الوسيط في النظام الدستوري
(0)    
المرتبة: 287,289
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:إن الدستور الأردني الحالي لسنة 1952 نظم عمل السلطة التشريعية وبين علاقتها مع السلطات الأخرى، وخصوصاً السلطة التنفيذية، حيث أن المادة 25 منه أناطت السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ونصت على أن مجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب، وجاءت المادة 62 منه لتقرر بأن مجلس الأمة يتألف من مجلسي ...الأعيان والنواب، حيث نصت "يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب"، وبذلك فان المشرِّع الدستوري الأردني لدى تنظيم البرلمان أخذ بنظام المجلسين ولم يأخذ بنظام المجلس الأحادي أو الفردي.
والدستور الأردني فيما يتعلق بالاختصاص التشريعي، فإنه لم يجعل هذا الحق يقتصر على السلطة التشريعية وحدها، بل منح هذا الحق إلى السلطة التنفيذية حيث قرر منح السلطة التنفيذية حق التشريع الفرعي بإصدار الأنظمة بأنواعها المختلفة التنفيذية والمستقلة وذلك في المواد "31، 45/2، 114، 120، 125" منه، ولم يتوقف عند هذا الحد بل ذهب بعيداً ومنح السلطة التنفيذية حق التشريع أيضاً بوضع القوانين المؤقتة التي تصدر بموجب المادة 94 منه، ومنح هذه القوانين القوة القانونية التي تتمتع بها القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية، ومنحها هذا الحق في حال غياب السلطة التشريعية، متى كان مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً، وتوفر شرط الضرورة وشرط الاستعجال، وهذه القوانين المؤقتة تكمن خطورتها في أنها تملك إلغاء أو تعديل أي قانون عادي صادر عن السلطة التشريعية، وهذا الأمر بالطبع يؤدي إلى اعتبار السلطة التنفيذية هي المشرِّع العادي فيما تصبح السلطة التشريعية هي المشرع الاستثنائي! إقرأ المزيد