تاريخ النشر: 01/01/1900
الناشر: مؤسسة البلاغ
نبذة نيل وفرات:يقول المؤلف في مقدمة كتابه : " وبعد فهذا سقط من العلم احتوى في ثناياه ما به ابتلاء المسلمين عامة على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية مما قد شرّعه الله تعالى من الميراث مما يحتاج الوصول إلى حلّ المشاكل فيه لجهد ومشقة رتبته ونظمته وجعلته حاوياً على جلّ ما به الإبتلاء ...بطريقة سهلة التناول وسلسلة المخرج موصلة للنتيجة بكل بساطة على طبق الشريعة الإسلامية والسُنّة النبوية والأحكام الجعفرية ، موافقة لآراء من عليهم الإعتماد وعلى فتواهم العمل من الفقهاء والأعلام والمراجع العظام . فكان هذا السقط جامعاً لشتات الأمور بعد بذل الجهد والوسع في هذا السبيل بالأسلوب الحديث والإخراج المبسّط [ . . . ] . هذا وقد اشتمل الكتاب على خمسة فصول اشتملت على ما يلي وعلى التوالي : 1- تم في الأول منها بحث موضوع موجبات الإرث . . وطبقات الورّاث المختلفة ( موجب الإرث أمران : النسب والسبب ، الوارث بالنسبة ثلاث مراتب . . . الوارث بالسبب قسمان . . . ) واشتمل الفصل الثاني على بحوث في مال الإرث ( يتحقق الإرث بحوث المورث أما حقيقة ، أو فرضاً " كالغايب " ، لا يملك الورثة تركة الميت إلا بعد تمام وفاء الحقوق والديون المتحققة على الميت والوصايا المنصوص عليها . . الأحوال والحقوق التي تخرج وتوفى من تركة الميت ثلاثة . . الحقوق التي تقدم ذكرها يجب أن تؤدى بالترتيب الذي ذكر آنفاً ، إذا تعامل الورثة بأعيان التركة قبل أداء حقوق الميت لم تنفيذ المعاملة وللديان فسخها ) . 3- ودار البحث في الفصل الثالث حول شرائط الإرث وموانعه ( وهو قسمان : القسم الأول : في ميراث الحمل والمفقود ، القسم الثاني : في ميراث ولد الملاغة والزنا . . . ، في موانع الإرث وهو ثلاثة أقسام : الكفر ، القتل ، الحرق ) . 4- وتمحور الفصل الرابع حول الحجب وهذا يطلق على الوارث الذي يمنع من بعض الإرث أو مجموعة إذا كان هناك وارث آخر موجوداً . 5- وأخيراً جاء الفصل الخامس الذي دار حول مسألة الفرائض وأصحابها ( قد يرث الورثة بالفرض ، وقد يرثون بالقرابة ، وقد يجتمع السببان في الإرث بالفرض والقرابة . وأصحاب الفرائض هم الذين لهم حصص معينة من التركة ، وأصحاب القرابة هم الذين ليس له حصة معينة في التركة ، الحصص المعينة التي تسمى بالفرائض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس ، من التركة . الوارث بالفرض هم : الزوجة ، والزوج ؛ إلا إذا لم يكن وارث إلا الإمام فيرد الباقي على التفصيل . . . الورّاث المختلفة وراثتهم فتارة تكون بالفرض وأخرى تكون بالقرابة هم : الأب ، الأم ، البنات ، الأخت ، الأخوات من الأب أو الأبوين ، وبعض كلالة الأمل على تفصيل يأتي من ثنايا الكتاب . قد تكون الغرض لثلاثة من الورثة : 1- الزوج إذا لم يكن للزوجة أولاد وإن لم يكونوا من الزوج الحاضر ، وإن نزلوا . 2- البنت إذا لم يكن معها ذكر . 3- الأخت من الأبوين أو الأب فقط إذا لم يكن معها أخ . 3- الأخت من الأبوين ، أو الأب فقط إذا لم يكن معها أخ . ويكون الربع فرض لإثنين من الورثة . 1- الزوج مع وجود أولاد للزوجة وإن نزلوا . 2- الزوجة أو الزوجات ؛ إن لم يكن للزوج أولاد وإن نزلوا ، فإن كانت واحدة انفردت به ؛ وإلا قسم بينهم بالسوية . ويكون الثُمُن فرض للزوجة أو الزوجات ، إذا كان للزوج المتوفي أولاد وإن نزلوا ، فإن كانت واحدة انفردت به ، وإلا قسم بينهم بالسوية . ويكون الفرض الثلثان لإثنين من الورثة : 1- البنات من إثنين فصاعد . إذا لم يكن للمتوفي أولاد ذكور مساوي لهن . 2- الأخوات من إثنين فصاعد من الأبوين أو الأب فقط إذا لم يكن للمتوفي أخوة ذكور . ويكون الثلث فرض لإثنين من الورثة : 1- الأم إذا لم يكن للمتوفي أولاد أو أخوة على التفصيل المتقدم . 2- كلالة الأم - الأخ أو الأخت - إذا تعددوا من الأم . ويكون السدس فرض لثلاثة من الورثة : 1- الأب إذا كان للميت أولاد . 2- الأم إذا كان للميت أولاد . 3- كلالة الأم - الأخ أو الأخت من الأم - إذا لم يتعددوا . وأخيراً يأخذ أصحاب الفرائض حصصهم من التركة ، ثم يعطي الباقي إلى أولي القربى . وإذا لم يكن من أولي القربى من مساوي صاحب الفرض في الرتبة الإرثية يرد الباقي . على صاحب الفرض إلا إذا كان صاحب الفرض الزوجة فلا يرد عليها . وأما إذا كان الزوج ؛ فإن كان للميت وارث غيره ، كان الباقي له وإن لم يكن له وارث غير الزوج سوى الإمام ؛ فإن الباقي يرد إليه . إقرأ المزيد