لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

أحكام إنتقال حق التصرف

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 249,973

أحكام إنتقال حق التصرف
4.25$
5.00$
%15
الكمية:
أحكام إنتقال حق التصرف
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: المكتبة القانونية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:من المعلوم أن حق التصرف كان في بادئ الأمر حقاً ضعيفاً لا يزيد كثيراً عن حقوق المستأجر ولا يعدو عن كونه حقاً شخصياً ولذلك فإن هذا الحق لم يكن ينتقل إلى ورثة المتصرف بعد موته، ولكن الحكومة العثمانية رأت أنه كلما قويت علاقة المتصرف بالأرض كلما زادت عنايته بها، ...وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الحالة الإقتصادية...
ولذلك، أخذت بتقوية حق التصرف في الأراضي الأميرية حيث أجازت أولاً إنتقال هذا الحق إلى ورثة المتصرف بحدود ضيقة ثم باشرت في توسيع حق المتصرف وأجازت تدريجياً إنتقال هذا الحق إلى بعض ورثته بمقتضى أوامر سلطانية غير مقيدة بقواعد الإرث الشرعي، ما دامت الرقبة تبقى للدولة.
وقد أطلق على هذه الطريقة اسم (الإنتقال) مقابل إصلاح (الإرث) في حق الملكية تفريقاً بين الحقين لرفع الإلتباس، وكانت الأوامر السلطانية والقوانين تصدر بين آونة وأخرى لتوسيع حدود درجات الإنتقال حتى أصبح حق التصرف من الحقوق العينية الأصلية.
هذا وقد مر إنتقال حق التصرف في الأراضي الأميرية وما بحكمها بمراحل عديدة إبتداء بالأوامر السلطانية التي صدرت قبل قانون الأراضي في 7 رمضان سنة 1274 المصادف 2 حزيران سنة 1852م وإنتهاء بالقانون المدني.
وإن حق التصرف وإن كان قد تحول من حق شخصي إلى حق عيني، في المرحلة التي سبقت صدور قانون الأراضي؛ إلا أن القانون المذكور يعتبر نقطة تحول في تحديد حقوق (المتصرف) بالأراضي الأميرية حيث نص على تزويد المتصرفين بهذه الأراضي بسندات طابو، كما خول المتصرف في أراضي بالطابو حق فراغها - بإذن خاص عليها - إلى من يشاء ببدل أو بغير بدل.
ولقد اكتمل هذا التطور بالقوانين التي صدرت فيما بعد بشأن توسيع حدود درجات إنتقال حق التصرف معدلة لأحكام قانون الأراضي ومنها: "قانون توسيع إنتقالات الأراضي الأميرية والموقوفة المؤرخ 24 ذي القعدة سنة 1285هـ، وقانون إنتقال المؤقت المنشور في 27 شباط 1328 ذي القعدة المصادف 11 مارس 1912".
وأخيراً القانون المدني الذي أخذ بأحكام قانون الإنتقال الموقت دون أن يدخل عليه أي تعديل، هذا وإن أحكام القوانين المشار إليها وإن أصبحت ملغاة بصدور القانون المدني (م 1381/ 4) إلا أنها مطبقة الآن بالنسبة إلى الحوادث الواقعة في زمن نفاذ كل منها (أي أن من توفى سابقاً يجري إنتقال حق تصرفه بمقتضى القانون الذي كان نافذاً وقت وفاته).
ولقد نص القانون المدني في المادة (22) منه على هذا الأمر رغم بداهته ومطابقته للمبادئ العامة وذلك بالعبارات التالية: (إن قضايا الميراث يسري عليها قانون المورث وقت موته)، كما ونصت المادة (54) من نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959 المعدل على ما يلي: (تطبيق أحكام القانون النافذ وقت موت صاحب التصرف في قضايا الإنتقال.
وعليه، وبما أن القواعد الخاصة التي وضعت لإنتقال حق التصرف في الأراضي الأميرية بموجب القوانين والأوامر السلطانية المشار إليها آنفاً، تختلف عن قواعد الإرث الشرعي، وأن القانون النافذ وقت الوفاة هو الواجب التطبيق كما مرّ، وحيث أن القواعد المنصوص عليها لإنتقال حق التصرف تختلف في كل قانون من القوانين المشار إليها...
لذا من الضروري بالنسبة للمعنيين بهذه الأمور الإطلاع على نصوص تلك القوانين للوقوف على ما يريده من أحكام تتعلق بتنظيم القسام النظامي وتعيين أنصبة أصحاب حق الإنتقال.
ونظراً لعدم وجود كتاب يتضمن جمع وترتيب أحكام إنتقال حق التصرف، ولصعوبة عثور الباحث ويسير على قدر مفيد من نصوص تلك القوانين.
ومن هذه المنطلقات يأتي هذا الكتاب الذي يتضمن بحث مفصل حول أحكام إنتقال حق التصرف منذ القدم إلى يومنا هنا، مع دراسة مقارنة بين حق الإرث والإنتقال والتنويه عن قرارات محكمة التمييز، وديوان التدوين القانوني بهذا الخصوص، مع إيراد أمثلة لتطبيق كل موضوع منها بصورة عملية.
أما في ترتيب البحث والخطة المتبعة فيه، فقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول، الأول منها بحث علم الميراث وتعريف الميراث والتركة مع تعريف المال وبيان الحقوق التي تدخل في عداد التركة والتي لا تدخل وكيفية إنتقالها إلى الورثة والتركة المثقلة بالدين والآثار التي تترتب على عدم تسجيل الإرث في الطابو في القوانين العراقية والدول العربية والمحاكم المختصة بإصدار القسامات الشرعية.
أما الفصل الثاني فتم فيه البحث عن كيفية نشوء حق التصرف بالأراضي الأميرية والأدوار التي مرت بإنتقال هذا الحق وبيان القوانين الصادرة بتنظيم أمور الإنتقال والقانون الواجب التطبيق وقت الوفاة أم وقت التسجيل وعما إذا كان تسجيل حق الإنتقال في الطابو شرط لإثبات أثره القانوني.
وأما المقارنة بين حق الإرث والإنتقال ومستندات تسجيل إنتقال حق التصرف بطريقة الخلفية في السجل العقاري (الطابو) والجهة المختصة بإصدار القسامات النظامية فقد تم تخصيص الفصل الثالث للحديث عنها، وحول شرح مواد تلك القوانين عملياً مع تقسيم الحصص على أصحاب حق الإنتقال وتوحيدها وموانع الإنتقال، حول هذه المواضيع جاء الفصل الرابع والأخير.

إقرأ المزيد
أحكام إنتقال حق التصرف
أحكام إنتقال حق التصرف
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 249,973

تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: المكتبة القانونية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:من المعلوم أن حق التصرف كان في بادئ الأمر حقاً ضعيفاً لا يزيد كثيراً عن حقوق المستأجر ولا يعدو عن كونه حقاً شخصياً ولذلك فإن هذا الحق لم يكن ينتقل إلى ورثة المتصرف بعد موته، ولكن الحكومة العثمانية رأت أنه كلما قويت علاقة المتصرف بالأرض كلما زادت عنايته بها، ...وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الحالة الإقتصادية...
ولذلك، أخذت بتقوية حق التصرف في الأراضي الأميرية حيث أجازت أولاً إنتقال هذا الحق إلى ورثة المتصرف بحدود ضيقة ثم باشرت في توسيع حق المتصرف وأجازت تدريجياً إنتقال هذا الحق إلى بعض ورثته بمقتضى أوامر سلطانية غير مقيدة بقواعد الإرث الشرعي، ما دامت الرقبة تبقى للدولة.
وقد أطلق على هذه الطريقة اسم (الإنتقال) مقابل إصلاح (الإرث) في حق الملكية تفريقاً بين الحقين لرفع الإلتباس، وكانت الأوامر السلطانية والقوانين تصدر بين آونة وأخرى لتوسيع حدود درجات الإنتقال حتى أصبح حق التصرف من الحقوق العينية الأصلية.
هذا وقد مر إنتقال حق التصرف في الأراضي الأميرية وما بحكمها بمراحل عديدة إبتداء بالأوامر السلطانية التي صدرت قبل قانون الأراضي في 7 رمضان سنة 1274 المصادف 2 حزيران سنة 1852م وإنتهاء بالقانون المدني.
وإن حق التصرف وإن كان قد تحول من حق شخصي إلى حق عيني، في المرحلة التي سبقت صدور قانون الأراضي؛ إلا أن القانون المذكور يعتبر نقطة تحول في تحديد حقوق (المتصرف) بالأراضي الأميرية حيث نص على تزويد المتصرفين بهذه الأراضي بسندات طابو، كما خول المتصرف في أراضي بالطابو حق فراغها - بإذن خاص عليها - إلى من يشاء ببدل أو بغير بدل.
ولقد اكتمل هذا التطور بالقوانين التي صدرت فيما بعد بشأن توسيع حدود درجات إنتقال حق التصرف معدلة لأحكام قانون الأراضي ومنها: "قانون توسيع إنتقالات الأراضي الأميرية والموقوفة المؤرخ 24 ذي القعدة سنة 1285هـ، وقانون إنتقال المؤقت المنشور في 27 شباط 1328 ذي القعدة المصادف 11 مارس 1912".
وأخيراً القانون المدني الذي أخذ بأحكام قانون الإنتقال الموقت دون أن يدخل عليه أي تعديل، هذا وإن أحكام القوانين المشار إليها وإن أصبحت ملغاة بصدور القانون المدني (م 1381/ 4) إلا أنها مطبقة الآن بالنسبة إلى الحوادث الواقعة في زمن نفاذ كل منها (أي أن من توفى سابقاً يجري إنتقال حق تصرفه بمقتضى القانون الذي كان نافذاً وقت وفاته).
ولقد نص القانون المدني في المادة (22) منه على هذا الأمر رغم بداهته ومطابقته للمبادئ العامة وذلك بالعبارات التالية: (إن قضايا الميراث يسري عليها قانون المورث وقت موته)، كما ونصت المادة (54) من نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959 المعدل على ما يلي: (تطبيق أحكام القانون النافذ وقت موت صاحب التصرف في قضايا الإنتقال.
وعليه، وبما أن القواعد الخاصة التي وضعت لإنتقال حق التصرف في الأراضي الأميرية بموجب القوانين والأوامر السلطانية المشار إليها آنفاً، تختلف عن قواعد الإرث الشرعي، وأن القانون النافذ وقت الوفاة هو الواجب التطبيق كما مرّ، وحيث أن القواعد المنصوص عليها لإنتقال حق التصرف تختلف في كل قانون من القوانين المشار إليها...
لذا من الضروري بالنسبة للمعنيين بهذه الأمور الإطلاع على نصوص تلك القوانين للوقوف على ما يريده من أحكام تتعلق بتنظيم القسام النظامي وتعيين أنصبة أصحاب حق الإنتقال.
ونظراً لعدم وجود كتاب يتضمن جمع وترتيب أحكام إنتقال حق التصرف، ولصعوبة عثور الباحث ويسير على قدر مفيد من نصوص تلك القوانين.
ومن هذه المنطلقات يأتي هذا الكتاب الذي يتضمن بحث مفصل حول أحكام إنتقال حق التصرف منذ القدم إلى يومنا هنا، مع دراسة مقارنة بين حق الإرث والإنتقال والتنويه عن قرارات محكمة التمييز، وديوان التدوين القانوني بهذا الخصوص، مع إيراد أمثلة لتطبيق كل موضوع منها بصورة عملية.
أما في ترتيب البحث والخطة المتبعة فيه، فقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول، الأول منها بحث علم الميراث وتعريف الميراث والتركة مع تعريف المال وبيان الحقوق التي تدخل في عداد التركة والتي لا تدخل وكيفية إنتقالها إلى الورثة والتركة المثقلة بالدين والآثار التي تترتب على عدم تسجيل الإرث في الطابو في القوانين العراقية والدول العربية والمحاكم المختصة بإصدار القسامات الشرعية.
أما الفصل الثاني فتم فيه البحث عن كيفية نشوء حق التصرف بالأراضي الأميرية والأدوار التي مرت بإنتقال هذا الحق وبيان القوانين الصادرة بتنظيم أمور الإنتقال والقانون الواجب التطبيق وقت الوفاة أم وقت التسجيل وعما إذا كان تسجيل حق الإنتقال في الطابو شرط لإثبات أثره القانوني.
وأما المقارنة بين حق الإرث والإنتقال ومستندات تسجيل إنتقال حق التصرف بطريقة الخلفية في السجل العقاري (الطابو) والجهة المختصة بإصدار القسامات النظامية فقد تم تخصيص الفصل الثالث للحديث عنها، وحول شرح مواد تلك القوانين عملياً مع تقسيم الحصص على أصحاب حق الإنتقال وتوحيدها وموانع الإنتقال، حول هذه المواضيع جاء الفصل الرابع والأخير.

إقرأ المزيد
4.25$
5.00$
%15
الكمية:
أحكام إنتقال حق التصرف

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 160
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين