شرح قانون العقوبات العراقي رقم ( 11 ) لسنة 1969 بقسميه العام والخاص وتعديلاته
(0)    
المرتبة: 168,407
تاريخ النشر: 04/01/2019
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال والإمتناعات التي تعدّ جرائم ، مع تعيّن العقوبات المقررة لها . وهذه هي القواعد الموضوعية للقانون الجنائي والتي تسمى بقانون العقوبات . كما تتضمن القواعد التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها بحق مرتكب الجريمة من لحظة ارتكابها وما يعقبها من تحريك ...الدعوى ومباشرة إجراءات التحقيق من تفتيش وقنص وتوقيف ، وغير ذلك ، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة ، ومن ثَمَّ إجراءات المحاكمة ، ومن ثَمَّ إصدار العقوبة بحقه من أجل تحقيق العدالة ، وما يتبعه إصدار الحكم من اتباع الطرق الخاصة لمراجعته من قبل محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته ، من أجل التيقن والتثبت من صحة إجراءاته ، وهذه هي القواعد الشكلية أو الإجرائية والتي تسمى بقانون أصول المحاكمات الجزائية . وعليه ، ومما تقدم ، إن القانونين أعلاه يشكلان ما يسمى القانون الجنائي . وإلى ذلك ، وبالنسبة لقانون العقوبات العراقي ، فقد صدرت عدة قوانين معدلة للقانون منذ تشريعه سنة 1969 بلغ مجموعها تسعة وعشرين قانوناً بما في ذلك قانوني التعديل الأخيرين المرقمين 6 / لسنة 2008 و 15 / لسنة 2009 الصادرين عقب الاحتلال بناءً على دستور 2005 . غير أن سلطة الإئتلاف المؤقتة أصدرت ( قبل حلها ) أمراً رقم 7 في حزيران 2003 نُشر في الجريدة الرسمية – الوقائع العراقية – بالعدد 3978 في 17 / آب / 2003 ، نصّ في القسم ( 2 ) منه ( تطبيق الطبعة الثالثة من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه ) كما نصّ ذات الأمر على تعليق العمل ببعض المواد والأحكام . وهذا يعني أن قوانين التعديل التي صدرت ولغاية 1984 ستبقى نافذة ومطبقة وما شُرّعَ منذ عام [ 1985 ] ( وهو تاريخ صدور الطبعة الثالثة للقانون ) قد بات معلقاً ، مع ملاحظة أن قانوني التعديل الصادرين سنتي 2008 و 2009 غير معلق بها لصدورها وفقاً لدستور 2005 ، قانون العقوبات : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال والإمتناعات التي تعدّ جرائم وتبين العقوبات المقررة لها . ويضم هذا القانون نوعين من القواعد: 1- قواعد عامة تسري على كل الجرائم أو أغلبها وعلى العقوبات والتدابير الإحترازية على اختلاف أنواعها ، وعلى كل المجرمين أو أغلبهم . ويعني ذلك إن وظيفة هذه القواعد هي بيان الأركان العامة للجريمة والأحكام التي تخضع لها ، ووضع ضوابط عامة للتفرقة بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة ، وبيان القواعد العامة للعقوبات ، والتدابير ؛ وتسمى هذه القواعد بقانون العقوبات ، القسم العام ( ويكون من الكتاب الأول فقط لقانون العقوبات ) . 2- قواعد خاصة ، وهي القواعد التي تحدد الأركان الخاصة لكل جريمة على حدة ، والجزاء المناسب لها ، وتسمى هذه القواعد بقانون العقوبات / القسم الخاص ( ويتكون من الأبواب الثلاثة الأخرى ) . هذا ، وإن قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجنائية هي من أهم القوانين الرئيسية ؛ حيث تعد القوانين المنظمة للخصومات الجزائية . من هذا المنطلق يأتي هذا المؤلف ، الذي يشرح قانون العقوبات العراقي ، والهدف مساعدة المشتغلين في مجال التحقيق الجنائي في صورة بسيطة يسيرة تساهم في مساعدة الجميع لإظهار الحق وتحقيق العدل به . وتبعاً لنهج المشرع العراقي ، في تقسيمه قانون العقوبات إلى أربعة كتب ، فقد تضمن هذا المؤلف هذه الكتب الأربعة بمضامينها القانونية ، والتي خص الأول منها بالمبادىء العامة ، على حين أفرد الثاني الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . أما الكتاب الثالث فهو يتضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص ، وأما الرابع فيشمل المخالفات . إقرأ المزيد