القانون الدولي للأسناد التجارية
(0)    
المرتبة: 274,823
تاريخ النشر: 01/05/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:هذا الكتاب الذي تعامل مع موضوع قديم وهام من موضوعات القانون التجاري (الأسناد التجارية) اتجه خصيصاً من حيث المخاطبين به وبدرجة أولى إلى الطلبة الجامعيين. هذا التوجه انعكس بوضوح على مضمونه في متون صفحاته وفي هوامشها وأثر بصورة مباشرة على منهجية تصميمه وتبويبه وعلى عرض أفكاره وأسلوب صياغاته.
وهذا الموضوع ...(الأسناد التجارية أو الأوراق التجارية) شكل –ولا يزال- في العقود الماضية مادة أساسية (بجانب موضوع الإفلاس) للدراسة في السنة الرابعة- قسم الحقوق تكتمل معها دراسة مادة القانون التجاري (إلى حد كبير) وكإضافة ضرورة على ما سبقت دراسته من موضوعات في السنة الثالثة- قسم الحقوق.
وبالمنظار التاريخي فقد مر التعامل مع هذا الموضوع فقهياً وتشريعياً في حقبتين سابقة ولاحقة على معاهدات مؤتمري جنيف للأوراق التجارية لعامي 1930-1931. هذه المعاهدات –كما هو معلوم- كانت بمثابة "عتبة التحول" الأساسية في طبيعة التشريع الناظم لهذا الموضوع والتحاقاً به في طبيعة الإنتاج الفقهي الذي واكب هذا التحول.
فمن تشريع للإسناد التجارية وطني المصادر والأعراف متضارب القواعد والأحكام إلى تشريع دولي موحد في غالبية قواعده وبجانبها بعض قواعد الأسناد الدولية لحل تنازع القوانين. هذا الواقع التشريعي الجديد بعد عام 1930 بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر وعام 1931 بالنسبة للشيك تولدت عنه في مرحلة أولى فورة تحولات تشريعية وطنية في معظم الدول الموقعة والغير الموقعة على مؤتمري جنيف ومعاهداته واكبها حركة تجديد فقهي وقضائي بارز.
ومع هذه الحركة وبنضوجها تبلورت التفسيرات والتطبيقات لبعض المسائل التي استدعت مثل هذه الانشغالات. لكن وفي مرحلة ثانية –لا زالت قائمة- تولد عن هذا الواقع التشريعي الدولي المنعكس على التشريعات الوطنية سكون ملفت –ومبرر- في حركة التشريع وعمل الفقه.
هذا الأمر (بإستثناء الأحكام الفنية للشيك المرتبطة بأعمال البنوك) ترك ركوداً في المقررات الجامعية وجموداً نسبياً في المنتوج الفقهي. فهذه المقررات التي كانت تتعاطى مع موضوع الأسناد التجارية فقط في حضن مادته الأم أي القانون التجاري لم يقدم الفرصة للتعامل معه خارج هذه الأسوار وهذا التكييف.
لأجل ذلك وارتباطاً بما أورد في مدخل هذا الكتاب –فقد حاول هذا الكتاب أن يقدم جديداً ولو ضئيلاً للطالب وللباحثين وذلك عبر هذا التزاوج بين موضوع الأسناد التجارية ومادة القانون الدولي الخاص.
هذه المحاولة حملت صورتين أساسيتين للعلاقة بين مادة القانون التجاري ومادة القانون الدولي الخاص: علاقة القانون:التجاري بالقانون الدولي الخاص على ركيزة القواعد الموحدة الدولي أي القواعد المادية الموضوعية ذات المصدر الدولي (قانون جنيف الموحد). وهذه القواعد تدخل وحسب فقه القانون الدولي الخاص تحت مصطلح "القانون الخاص الدولي".
علاقة القانون التجاري (الأسناد التجارية) بالقانون الدولي الخاص على مستوى قواعد الإسناد الدولية التي وفرتها معاهدات مؤتمر جنيف لحل تنازع القوانين في بعض المسائل التي بقيت خارج القانون الموحد. أو تلك المسائل التي بقيت بحاجة إلى التفتيش لها عن قواعد للحل من خلال ما توفره النظرية العامة لتنازع القوانين.
ومع الحرص الواعي مسبقاً على ألا يتضخم –ويتعقد- مضمون هذا الكتاب باعتباره مقرراً جامعياً محكوم سلفاً بحدوده الزمنية وبنطاقه الموضوعي ومشروطة صياغاته وأسلوبه أيضاً بالتبسيط والوضوح...
فقد كان الحرص أيضاً قائماً على تحقق غرضين: إغناء وتطعيم المضمون التقليدي لموضوع الأسناد التجارية كي تظهر ذاتية مضمون هذا الكتاب منفعلة مع حاجات ومستويات المخاطبين به لكن دون حشرها بما لا يفيد الطالب ولا يطيقه. إغناء الهوامش –وبصورة ملفتة- للتعويض عما لا يمكن تحقيقه في المتن وذلك لأمرين: إفادة الطالب من شروحات وتفسيرات مواكبة النصوص وللصياغات الواردة في متون الصفحات وإفادة القارئ –من غير الطلبة- بالإطلاع على مقارنات ومناقشات واستخلاصات.
وهذه المقالات والتوضيحات أتت على عدة مستويات: من جهة على مستوى قواعد القانون الصرفي وقواعد القانون المدني، من جهة ثانية على مستوى مقارنة قواعد قانون جنيف الموحد بقواعد وطنية في التشريعات التجارية العربية-خاصة اللبنانية. ومن جهة ثالثة مقارنة المسألة الواحدة في عدة تشريعات عربية.
هذا كله بالإضافة إلى إشارات متعددة متلاحقة لكل ما يبقى القارئ في أجواء علاقة موضوع الأسناد التجارية بالمادتين القانونيتين اللتين تحكمان قواعد وتؤثران على مضمونه ونكهته وعلى مسيرة تشريعاته. أي بما يحقق المضمون والطابع المنسجم مع عنوانه: "القانون الدولي للأسناد التجارية". إقرأ المزيد