القانون التجاري: الأوراق التجارية - الإفلاس - العقود التجارية - عمليات البنوك
(0)    
المرتبة: 87,834
تاريخ النشر: 01/11/2001
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:ظل قانون التجارة العثماني في لبنان، الذي كانت معظم أحكامه مستمدة من التقنين التجاري الفرنسي (1807) نافذاً حتى صدور قانون التجارة الجديد سنة 1942، الذي نظم قوانين التجارة في لبنان. بما في ذلك أحكام الأوراق التجارية على غرار قانون جنيف الموحد، فحقق بذلك تقدماً في المجال القانوني وفي مجال ...التعامل الدولي بهذه الأوراق. وردت هذا الأحكام في الكتاب الرابع منه في المواد من 315 إلى 450 واتخذ المشرع اللبناني من الكمبيالة نموذجاً لوضع سائر أحكام قانون الصرف، فخصص لها الباب الأول الذي يتضمن المواد من 315 إلى 402. أما السند للأمر فقد أحال في شأنه إلى قواعد الكمبيالة واكتفى في الكلام عنه في الباب الثاني بالمواد من 403 إلى 408. وتكلم بعد ذلك عن الشيك في الباب الثالث منه، في المواد من 409 إلى 450.
وفي هذا الكتاب يتناول المؤلفان دراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية وذلك ضمن دراسة شارحة للقانون التجاري الذي شمل إلى جانب أحكام الأوراق التجارية، أحكام: الإفلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك. وبالنسبة لدراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية اتبع المؤلفان في عرض أحكام قانون الصرف نفس خطة المشرع اللبناني فتكلما أولاً بالتفصيل عن الكمبيالة، ثم عن غيرها من الأوراق التجارية، وفي الكلام عن الكمبيالة، اتبعا الخطة التقليدية في دراستها، فتكلما أولاً عن إنشائها، ثم عن تداولها، ثم عن ضمانات الوفاء بها، ثم عن انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة إما بالوفاء في ميعاد الاستحقاق أو بالسقوط أو التقادم. وأخيراً عن أثر التعامل بالكمبيالة في الدين الأصلي.
هذا جاء في القسم الأول من هذه الدراسة التي تمّ تخصيصه لشرح أحكام الأوراق التجارية وكما أسلفنا الكمبيالة وكذلك السند الأذني وفي القسم الثاني تناول المؤلفان أحكام الإفلاس في القانون التجاري وذلك بعد التعريف بالإفلاس وخصائصه. وتم تخصيص القسم الثالث من هذه الدراسة للبحث في أحكام العقود التجارية الذي أفرد التقنين التجاري اللبناني الكتاب الثالث منه له، وتناول فيه عقد الرهن التجاري، وعقد الوكالة بالعمولة، وعقد السمسرة ويذكر المؤلفان بأن التقنين لم يعالج إلا قلّة من العقود التجارية إذ أنه لم يعرض للبيع التجاري رغم أنه أهم العقود التجارية وأكثرها ذيوعاً في العمل، وكذلك لم يتعرض هذا التقنين لعقد النقل رغم أهميته ولعقد التأجير التحويلي ولعقد التكنولوجيا. لذا تمّ الاختصار في دراسة عقد البيع التجاري في هذا القسم من الكتاب على دراسة عقد البيع التجاري، وعقد الرهن التجاري، وعقد الوكالة بالعمولة، وعقد السمسرة، وعقد النقل.
أما القسم الرابع فقد تناول التقنين التجاري لعمليات البنوك بما في ذلك أحكام الحسابات المصرفية، الودائع المصرفية أو النقدية، الاعتمادات المصرفية، والعمليات على الصكوك المتداولة ويلفت المؤلفان النظر بأن استعمالها المصطلحات التي درجا على استعمالها خلال سنوات طول من خلال تدريسهما لمادة القانتون في الجامعة العربية في لبنان وذلك استناداً لما هو مصطلح عليه في الفقه المصري فإن ذلك لم يقلل من حرصهما على الإشارة إلى المصطلحات اللبنانية في مواضعها. ومن ناحية أخرى فإنهما في بحثهما لموضوعات هذا الكتاب، حرص المؤلفان على عرض موقف القضاء المصري من المشكلات التي يمكن أن تثور، بصورة مماثلة، أمام القضاء اللبناني، لتحقيق مزيد من التقارب والتعارف بين جهات القضاء في كل من مصر ولبنان. إقرأ المزيد