قضايا المرأة - إشكاليات وردود
(0)    
المرتبة: 185,572
تاريخ النشر: 19/10/2022
الناشر: دار المجد للنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:جاء في مستهل الكتاب واحدة من القضايا التي تتعلق بالمرأة والرد حول تلك الإشكالية على ضوء التشريع الإسلامي : هذه القضية جاءت حول : تشريع ضرب المرأة . " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً ] ... [ النساء / 34 ] . وجاء التوضيح والرد على النحو التالي : " لم يشرّع الإسلام ضرب المرأة إلا في هذا المورد المشار إليه في الآية الشريفة ، أي عندما تنشز الزوجة وتتعالى وتستكبر وتتجاوز حق الزوج ويتعذر إقناعها بالتخلّي والإقلاع عما هي عليه من تجاوز واستكبار بواسطة الموعظة المتكررة ثم الإعراض عنها في المضجع . عندئذ يسوع ضربها إذا أحرز أن ذلك سينفع في إنهاء حالة النشوز عند الزوجة وإلا لم يسغ له ضربها ، لأنه ليس الغرض من الضرب هو التشفي والإنتقام لنفسه ؛ وإنما هو التأديب والتأنيب وإشعار الزوجة أن الأمر قد بلغ مرحلة تنذر بانتقاض بناء الأسرة ، فقد تكون الزوجة في غفلة عن ذلك نتيجة شعورها بالعزة أو اعتزازها بجمالها أو مالها أو عشيرتها أو أولادها ، فقد يوهمها ذلك أن زوجها لن يفرّط فيها وأن ما هي عليه من جمال مثلاً يحول دون اتخاذ قرار طلاقها فيبعثها ذلك نحو التهاوي والإستعلاء ، وتجاوز حتى الزوج فيكون ضربها إيذاناً بوصول العلاقة إلى مرحلة قد تكون المرحلة التي تليها الطلاق ، ومن هنا يتسبب ضرب الزوجة في أن تراجع حساباتها وتستعيد رشدها . وفي مجال التوضيح يقول : " ولأن الغرض من الضرب هو الإنذار والتنبيه على وصول العلاقة لمرحلة حدّية وخطيرة ؛ فإن ذلك يقتضي أن لا يتجاوز الضرب حدّ هذا الغرض فيكون ضرباً مبرّحاً أو موجباً للإيذاء ، والإدماء أو الكسر ، أو الرضّ أو حتى أدنى ذلك ، فلا يجوز ضربها بما ينتج اسوداد البدن أو احمراره ، فلو فعل ما يوجب ذلك كان مُداناً ، وعليه الضمان والدية والقصاص أيضاً إذا تعمد إيقاع ما يوجبه . ثم إنه اتخذ معها هذا الإجراء الأخير فلم ينفع وأصرّت على حالة النشوز والإستعلاء وعلم منها التمادي في ذلك وأنها لن تقلع عما هي عليه فعندئذ لا يسوغ معاودة ضربها ، لانتفاء الغرض من ذلك ؛ بل لا يجوز له أن يتوعدها بالضرب أو بما لا يسوغ قوله ، ويتعيّن عليه رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، أو التوافق على اتخاذ حَكَمَين : واحد من أهله وآخر من أهلها لينظرا في شأن هذه العلاقة علّهما يصلان إلى حلٍّ يرضي الطرفين ، وينهي حالة التأزّم بينهما ، وعليها أن يستىفرغا وسعهما في الإصلاح ، فإن تكلّل جهدها بالنجاح ؛ فيها ونَعِمَت ؛ وإلا فسبيل علاقة حكمت عليها الظروف بالفشل هو الطلاق . " وأخيراً يضيف قائلاً : " والمتحصل مما ذكرناه أنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته لمجرد الإختلاف ، فضلاً عن حالات التوافق ، وأن ضربها والحال هذه تكون عدواناً وظلماً ، بل لا يجوز إيذاؤها بالقول وتبكيتها وزجرها وإهانتها ، ثم يسوغ له ضربها في حالة خاصة جداً على أن يكون الضرب مبرّحاً لغرض الإصلاح والتنبيه على بلوغ الأمر حداً قد تكون نتيجة انتقاض بناء الأسرة الذي اتخذت قرار تأسيسه معه بمحض اختيارها . وحتى يكون البحث مستوفياً نرى من المناسب التنبيه على الأمور [ . . . ] . وهذا بيت القصيد الذي في هذه الإشكالية التي يغفل الكثير عن مقاصدها الشرعية وأبعادها الإنسانية . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فقد استوعب الكتاب المزيد من القضايا التي تحضّ المرأة والتي هي بحاجة إلى إلقاء الضوء عليها ، وصولاً إلى مقاصدها الشرعية لا كما يدور في الأذهان ، أو كما تتناقله العامة . وجاءت تلك القضايا على النحو التالي : 1- ما قيل في المرأة ( النزعة الذكورية في النص الديني ( الحلقة الأولى ) المكوّنات الذاتية للمرأة ، النساء ناقصات عقلٍ ودين ، المرأة التالية في الخطاب الديني ، النزعة الذكورية في النص الديني ( الحلقة الثانية ) . 2- طاعة الزوج . 3- جعل القيمومة للرجل . 4- أهلية المرأة للتملّك . 5- معنى القيمومية . 6- جعل حق الطلاق للرجل . 7- تفوّق الرجل على المرأة في الميراث . 8- تولي المرأة لمنصبي القضاء والمرجعية . إقرأ المزيد