تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:هذه مجموعة من المقالات كتبها الشيخ محمد صنقور في أوقات متفاوتة وقد اقتصى الرأي جمعها بالنحو الذي بين يديك، وقد كان الغرض من كتابتها هو معالجة بعض ما أثير من إشكالات حول الرؤية الإسلامية للمرأة وحقوقها.
هذا وقد اقتصر في ذلك على بعض القضايا والمسائل التي لم تعالج أو عولجت ...بنحو غير تام أو غير مناسب.
هذا وقد استعرض المقال الأول مبررات جعل القيمومة للرجل بعد أن أوضحت ما هو المراد من القيمومة وبعد أن قدم لذلك مقدمة حول موقع المرأة في المنظور الإسلامي مستعيناً في ذلك بما ورد في القرآن الكريم بالخصوص، وقد كانت نتيجة ذلك هو إثبات تكافؤ المرأة والرجل في المنظور الإسلامي من حيث الإنسانية والمسؤولية افلهية المناطة بالإنسان والآثار المترتبة على العمل وكثير من الملكات، وأن التفاوت في بعض الملكات نشأ عن التفاوت في الخلق والتكوين والتي اقتضتها العناية الإلهية لحكمة تتصل بنظم الحياة وعلائق المجتمع.
وأما المقال الثاني: فقد كان حول تفوق الرجل على المرأة في الميراث. وأما المقال الثالث: فقد كان حول الطلاق واختصاص الرجل به دون المرأة، ولغرض رفع الاستيحاش عن هذا الحكم الشرعي. وأما المقال الرابع: فقد كان حول ما ورد من أن النساء ناقصات العقول.
وأما المقال الخامس: فقد كان حول ضرب المرأة، وقد ذكر فيه أن الإسلام لم يشرع ضرب المرأة إلا في مورد واحد، وهو عندما تنشز الزوجة وتتعالى وتستكبر وتتجاوز حق الزوج ويتعذر إقناعها بالتخلي والإقلاع عما هي عليه من تجاوز واستكبار بواسطة الموعظة المتكررة ثم الإعراض في المضجع، فحينما لا تجدي الموعظة والإعراض فإن ضربها يكون سائغاً بشرط أن يحرز الزوج جدوى ذلك في إنهاء حالة النشوز وإلا لم يسغ ضربها، على أن الضرب يجب أن لا يكون مبرحاً أو لغرض التشفي وإنما يكون لغرض الإصلاح والتنبيه على بلوغ الأمر حداً قد تكون نتيجة انتقاض بناء الأسرة.
وأما المقال السادس: فقد كان حول مشروعية تعدد الزوجات، وقد عالج الإشكال الأساسي المثار حول تشريع التعدد. وأما المقال السابع: فقد كان حول جعل الولاية على البكر. وأما المقال الثامن: فقد كان حول دية المرأة وكيف أن الشريعة اعتبرت دية المرأة نصف دية الرجل؟ ألا يعبر ذلك عن أن حق الحياة والأمن للمرأة بنظر الإسلام ليس مكافئاً لحق الرجل؟
وأما المقال التاسع: فقد كان جواباً عما استدل به الشيخ القرضاوي على دعواه التساوي في الدية بين الرجل والمرأة. وأما المقال العاشر: فقد كان حول شهادة المرأة، ولماذا لا تكون شهادتها في بعض الموارد نافذة أو يكون نفوذها منوطاً بانضمام شهادة امرأة أخرى إليها. وأما المقالة الحادي عشر: فقد كان حول دعوى وجود نزعة ذكورية في النص الديني.
وأما المقال الثاني عشر: فقد كان حول تقنين الأحوال الشخصية. وأما المقال الثالث عشر: فقد كان حول الدليل على عدم مشرعية تصدي المرأة لإمامة الرجل. وأما المقالة الرابعة عشر: فقد كان حول أهلية المرأة شرعاً لتولي منصبي القضاء والمرجعية. وأما المقال الأخير: فقد كان جواباً عن سؤال حاصله أن ثمة روايات أفادت كراهة التزوج من العقيم وهو لو ثبت لكان من الظلم. إقرأ المزيد