تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:يتولى جهاز التنفيذ مهمة إيصال الحق إلى أصحابه، بعد تحصيله من المدين؛ رضاءاً أو جبراً، بالطرق التي رسمها القانون، وهو عمل من أعمال السلطة العامة، وقد تولت القيام به دوائر متخصصة، اتخذت أسماء مختلفة باختلاف العهود التي مرت بالعراق، ففي العهد العثماني كانت (دوائر الإجراء) تتولى هذه المهمة، وكانت ...تطبق آنذاك قانون الإجراء العثماني الصادر في 5 شوال / 1288ه ، وقانون الإجراء الذي صدر بعده في 15 جمادى الآخرة / 1332م (رومية) . ومن ثم وفي خلال الإحتلال البريطاني للعراق، بقيت دوائر الإجراء تقوم بمهمتها، وتطبيق ذات القوانين التي كانت تطبق في العهد العثماني مستندة في ذلك إلى (بيان المحاكم) الذي أصدرته السلطة البريطانية عام 1917.
والمعروف أن مهمة (دوائر الإجراء) في ذلك الوقت كانت مقتصرة على تنفيذ أحكام المحاكم فقط. أما السندات والأوراق التجارية فقد أجيز تنفيذها بعد ذلك، حينما عُدّل قانون الإجراء العثماني عن مواكبة الواقع، فصدر قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 لتلبية ذلك الواقع، وبموجبه أُبدل إسم (دوائر الإجراء) إلى (دوائر التنفيذ) التي شكلت في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة.
وكان يرأس دائرة التنفيذ القاضي (الحاكم) المنسب لها، وغالباً ما يكون قاضي محكمة البداءة في المنطقة، عدا مراكز المحافظات، حيث كان يعين لكل دائرة من دوائر التنفيذ قاضٍ متفرغ أو أكثر لإدارتها، وكان يسمى (رئيس دائرة التنفيذ) وتضم الدائرة عدداً من الموظفين المدنيين حسب الحاجة، وفي مقدمتهم موظف متمرس بشؤون التنفيذ يسمى (مأمور التنفيذ) بيده الحل والعقد من الناحية الواقعية. هذا وان قانون التنفيذ الصادر سنة 1957 تضمن بعض القواعد الجديدة، منها اعتبار إجراءات التنفيذ المرسومة في القانون، من النظام العام، لا يجوز الإتفاق على خلافها، وتقييد إجراءات بيع عقار المدين، وجعل ذلك في حدود ضيقة، وغير ذلك من القواعد.
أما تشكيلات جهاز التنفيذ في ظل ذلك القانون فقد بقيت على ما كانت عليه مرتبطة برئاسات محاكم الإستئناف، حيث اعتبر القانون أقدم قضاة محكمة البداءة رئيساً لدائرة التنفيذ إذا لم يتم تعيين رئيساً متفرغاً لها من القضاة. [ ... ] وحول قانون التنفيذ ودراسة أحكامه يأتي هذا الكتاب الذي تضمن حديثاً عن التعريف بالجهاز الذي يتولى تطبيق القانون وتحقيق أهدافه، ثم ليتناول من ثم كيفية نشوئه وتطوره التاريخي في ظل القوانين السابقة لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، ثم إعطاء صورة عنه كما رسمها قانون التنفيذ من حيث تشكيلاته ونشاط هذه التشكيلات، ليتم بعدها الحديث عن أهداف وأسس القانون، وشرح للإختصاص الوظيفي لمديريات التنفيذ من خلال قيامها بتنفيذ الأحكام القضائية والمحررات الأخرى القابلة للتنفيذ، وليتم من ثم التعريف بالأحكام والمحررات، وشروطها الشكلية والموضوعية؛ وذلك لتكون قابلة للتنفيذ. ثم يأتي الحديث من ثم عن الإجراءات التنفيذية التي تتّبعها مديريات التنفيذ لتحقيق المهمة التي أولاها القانون لها، ابتداء من الإجراء الأول الذي يتضمن تسلم الحكم أم المحرر من طالب التنفيذ، وانتهاءً بتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين.
هذا وقد حرص المؤلف على ذكر العديد من القرارات التمييزية كلًّ في موضعه، والتي توضح نصوص قانون التنفيذ وتعبر عنه، وتنقل القارىء إلى ميدان تطبيقها. وعليه يمكن القول بأن الكتاب تضمن دراسة لقانون التنفيذ ليس فقط على شكل شرح نظري مجرداً لأحكامه، بقدر ما كانت هذه الدراسة انعكاساً ومعايشة ميدانية لتطبيق نصوصه بدءاً من يوم نفاذه في 16/ 5/1980 حيث تم انتداب القاضي مدحت المحمود / مؤلف الكتاب، من القضاء إلى منصب أول مدير عام لدائرة التنفيذ، بالإضافة إلى توليه تدريس أحكامه في المعهد القضائي، ثم مهمته في توقيف القرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ تطبيقاً لأحكامه وذلك من خلال النظر في الطعون التمييزية المقدمة عليها لعضو ورئيس للهيئة التمييزية في رئاسة محكمة إستئناف منطقة بغداد. إقرأ المزيد