لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الطعن بقرار ضريبة الدخل - دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 203,660

الطعن بقرار ضريبة الدخل - دراسة مقارنة
33.25$
35.00$
%5
الكمية:
الطعن بقرار ضريبة الدخل - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 29/09/2017
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يقصد بالمنازعات الضريبية بأنها تلك الطعون التي تقدم للطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لأحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تنظر أمام الجهة الإدارية أو القضائية التي أسند إليها صلاحية الفصل في هذه المنازعات.
ووفقاً للتعريف المتقدم يمكن تحديد ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في المنازعة الضريبية وهي: 1- أن ...تكون الإدارة الضريبية طرفاً في المنازعة. 2- أن تكون المنازعة متعلقة بأعمال الإدارة الضريبية بربط وتحصيل الضريبة. 3- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام تشريعات ضريبة الدخل. ويتسع نطاق المنازعات الضريبية من الناحية الموضوعية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ليشمل نوعين من المنازعات:
النوع الأول: المنازعات المتعلقة بوعاء الضريبة، وهو يشمل المنازعات المتعلقة بالبحث في تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة، وتحدد مهمة الجهة المختصة بالفصل بالمنازعة الضريبية في هذه الحالة بالبحث فيما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد تم ربطها بطريقة صحيحة وفقاً لأحكام القانون.
النوع الثاني: المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة، وهي المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية، كالحجز وفرض الغرامات. فنتيجة لقيام الإدارة الضريبية بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فإنها قد تخرج على أحكام القانون بصورة متعددة، ومن أمثلتها إخضاع دخل نص القانون على إعفائه، أو عدم منح المكلف إعفاءً يستحقه، أو عدم تنزيل بعض المصاريف التي أنفقها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وهنا لا بد من إتاحة الفرصة أمام المكلف للطعن بقرار الإدارة الضريبية، وتصحيح الخطأ القانوني في قرارها.
ومن جهة ثانية فإن الإدارة الضريبية قد تقع في خطأ تقدير الدخل الخاضع للضريبة، حيث إن القانون يعطي الإدارة الضريبية سلطة تقدير دخل المكلف، وقد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه مما يقتضي إقرار طريق للطعن يمكن من خلاله تصويب التقدير بما يتناسب مع الواقع. وتعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وهي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يحرص المشرع عند إصدار التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى سن الضمانات الكافية للمكلفين الخاضعين للضريبة من أي تعسف يقع من الإدارة الضريبية عند فرضها لهذه الضريبة على المكلفين الخاضعين لها.
ويعتمد قرار فرض ضريبة الدخل على التقدير الذي يدخل كعنصر أساسي في بناء هذا القرار في أغلب الحالات، والنتيجة الطبيعية لذلك هي نشوء المنازعات بين إدارة الضريبة والمكلف حول صحة هذا التقدير، واتساع رقعتها، حيث يلجأ المكلف إلى الطعن بقرار فرض الضريبة بهدف الحصول على قرار عادل.
وتأتي أهمية البحث بالنظر لما تكتسب القوانين الضريبية من أهمية خاصة، حيت تتصل القوانين الضريبية بأموال المكلفين وأحوالهم المعيشية، فهذه القوانين هي التي تحدد مقدار ما يتبقى لهم من دخل لإشباع حاجاتهم الاقتصادية بعد احتساب ما يترتب عليهم من ضرائب لمصلحة الخزينة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن التعديلات المستمرة التي تطرأ على قوانين ضريبة الدخل وما يستتبع ذلك من تعديلات للأنظمة والتعليمات، تؤدي إلى تعدد النصوص القانونية وتعقيدها وصعوبة تفسيرها وتطبيقها، نتيجة عدم معرفة المكلفين بهذه التعديلات سواء أكانت على مستوى القوانين أم الأنظمة أم التعليمات، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء منازعات ضريبية بين المكلفين والإدارة الضريبية.
ولعل من أهم الموضوعات في نطاق قانون ضريبة الدخل الطعن بقرار فرض هذه الضريبة، إذ إن وضع قاعدة موضوعية عادلة لا يكفي لتحقيق العدالة، فتطبيق هذه القواعد عرضة للخطأ خاصةً وأن فرض الضريبة يعتمد في كثير من الحالات على التقدير مما يستوجب تنظيم القواعد القانونية التي تكفل حق المكلف في الحصول على تقدير عادل وتطبيق صحيح لأحكام القواعد الموضوعية يراعى فيه الموازنة بين هذا الحق وبين مصلحة الخزينة في تحصيل الضرائب والبت في قضاياها بسرعة ودون عوائق، ومراعاة ما يتطلبه البت في هذه القضايا من إمكانيات فنية خاصة لارتباط التقدير بالعلوم المحاسبية والمالية.
وتنص التشريعات الضريبية المختلفة على حل المنازعات الضريبية عن طريق الإدارة الضريبية، من خلال تقديم اعتراض إداري أمام الجهة التي أصدرت القرار أو إلى لجنة إدارية خاصة، وتهدف من وراء ذلك تخفيف العبء على القضاء وإنهاء المنازعات في مرحلتها الأولى، إضافة إلى توفير الوقت والجهد ورفد الخزينة العامة بالإيرادات العامة أولاً بأول. وقد تستجيب الإدارة الضريبية لمطالب المكلف فينتهي النزاع هنا، لكنه قد لا ينتهي في هذه المرحلة، مما يدفع المكلف للطعن بقرار الرفض أمام الجهات القضائية المختصة، التي تعتبر عنصر الأمان للمكلف أمام تعسف الإدارة الضريبية.
وتتميز المنازعات الضريبية عن غيرها بأن لها طبيعة مختلطة؛ فالطعن بقرار ضريبة الدخل هو نزاع قانوني بين طرفين هما إدارة الضريبة التي تطالب بأداء التزام ضريبي معين، ومكلف يلجأ إلى الطعن بقرار تأدية هذا الالتزام.
ومن جهة ثانية فإن قرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار صادر عن جهة إدارية ينطبق عليه تعريف القرار الإداري، كما أن المنازعات الضريبية تتميز عن غيرها من المنازعات الحقوقية بميزة مهمة تتمثل في أن أحد أطرافها إدارة الضريبة التي تعتبر من أشخاص القانون العام ولا تقف على قدم المساواة مع الأفراد انطلاقاً من سعيها إلى تحقيق الصالح العام. ولعل من أوضح الأمثلة في بيان ما تقدم مواعيد الطعن بقرار ضريبة الدخل والتي تحدد عادة بمدد قصيرة بهدف الحفاظ على استقرار المركز المالي لخزينة الدولة والمباشرة بتنفيذ القرارات التي اكتسبت الصفة القطعية لعدم الطعن بها وتحصيل المبالغ المالية المقررة فيها، وبخلاف ذلك فإن المنازعات المدنية لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل المنصوص عليها في القوانين المدنية.
ويترتب على هذه الخصوصية مسألة مهمة تتعلق بضرورة الموازنة بين حق المكلف في الحصول على العدالة في تقدير عادل لضريبة الدخل المفروضة عليه، وتطبيق سليم لأحكام القانون وبين مصلحة الخزينة في استقرار مركزها المالي وسرعة البت في قضاياها للتمكن من تحصيل حقها المقرر بمقتضى أحكام القانون.
كما تظهر خصوصية منازعات ضريبة الدخل في أمثلة أخرى عديدة، وعلى سبيل المثال فإن البت في هذه المنازعات يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لارتباطها بالمعرفة المالية والمحاسبية، لا تتوفر لدى القاضي العادي. وتثير الطبيعة المختلطة للمنازعات الضريبية إشكالات مهمة أولها تحديد الجهة المتخصة بنظر هذه المنازعات، فهل تعتبر هذه الجهة هي جهة القضاء العادي، بالنظر إلى طبيعة النزاع المطروح أمامها كنزاع حقوقي يتعلق بمقدار دين الضريبة المستحق بذمة المكلف لخزينة الدولة؟
ومن جهة ثانية فإن المنازعة الضريبية صفة إدارية نتيجة لصدور قرار المطالبة بضريبة الدخل عن جهة الإدارة وتمتعه بصفة القرار الإداري تبعاً للمعيار الشكلي. وهنا يثار التساؤل الأتي: هل تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الضريبية، في ضوء طبيعة قرار المطالبة بضريبة الدخل؟
ومن جهة ثالثة فإن المنازعات الضريبية تتميز بطبيعة خاصة لتعلقها بمسائل فنية ومحاسبية لا يستطيع القاضي العادي أو القاضي الإداري الإحاطة بها. والسؤال الذي يطرح هنا: هل تستوجب هذه الطبيعة الخاصة إسناد الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة قضائية خاصة؟
وإذا كان ظاهر الأمور يميل إلى إسناد الاختصاص في هذه المنازعات إلى القضاء الإداري، فقرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار إداري، كما أن الإدارة الضريبية تعتبر طرفاً في النزاع، مما يحتم ضرورة إسناد أمر هذه المنازعات لجهة القضاء الاداري، لكن بطء المنازعات الادارية والحاجة إلى استقرار المركز المالي لخزينة الدولة دفعت فريقاً آخر إلى القول بضرورة إسناد الصلاحية للبت في أمر هذه المنازعات لجهة القضاء المدني، خصوصاً وأنها لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل.
بينما سارع فريق ثالث الذي استند على اعتبارات خاصة للإجراءات الضريبية إلى القول بضرورة إسناد هذه الإجراءات إلى قضاء متخصص وسن تشريعات خاصة بالمنازعات الضريبية.
وإضافة إلى ما تقدم فإن خصوصية المنازعات الضريبية على نحو ما تقدم بيانه تستوجب تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تتناسب مع خصوصية هذة المنازعات. وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال الاجابة على السؤالين التاليين:
السؤال الأول: ما هي الجهة التي يتوجب إسناد ولاية النظر في منازعات ضريبة الدخل إليها؟ هل هي جهة القضاء الإداري أم المدني أم المحاكم المتخصصة؟ السؤال الثاني: ما هي القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تضمن تحقيق العدالة لطرفي هذه المنازعة وتتناسب مع طبيعتها الخاصة؟
للإجابة على التساؤلات المتقدمة فقد تناول الباحث بالدراسة ثلاثة نماذج تشريعية، يسند أولها الاختصاص في نظر منازعات ضريبة الدخل إلى جهة القضاء العادي وفقاً للإجراءات المتبعة في المنازعات المدنية وهو النموذج المصري، والثاني يسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة القضاء الإداري هو النموذج اللبناني، وأما الثالث فيسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى محاكم خاصة تطبق إجراءات خاصة بها وهو النموذج الأردني.
في ضوء أهمية هذه الدراسة فقد وقع اختيار الباحث على دراسة هذا الموضوع الحيوي في ضوء أهميته العلمية لدراسة طرق الطعن بقرار ضريبة الدخل والإجراءات المتبعة في ذلك من لحظة فرضه وحتى اكتسابه الصفة القطعية، وأهميته العملية بالنظر لانتشار المنازعات المتعلقة بقرارات ضريبة الدخل واتساعها. وعليه فإن موضوع الدراسة الذي اخترته يركز بشكلٍ خاص على الطعن بقرار ضريبة الدخل في التشريع الأردني ــ دراسة مقارنة مع التشريعين المصري واللبناني ــ وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت الذي طبق اعتباراً من 1/1/2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي طبق اعتباراً من 1/1/2015. وقانون الضريبة على الدخل المصري والذي تم إجراء تعديلات جوهرية عليه عام 2005، وهذا ما حتم علينا أخذ الواقع الجديد بعين الاعتبار مستنداً الى التطبيقات القضائية والاجتهادات الحديثة في هذا المجال.

إقرأ المزيد
الطعن بقرار ضريبة الدخل - دراسة مقارنة
الطعن بقرار ضريبة الدخل - دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 203,660

تاريخ النشر: 29/09/2017
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يقصد بالمنازعات الضريبية بأنها تلك الطعون التي تقدم للطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لأحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تنظر أمام الجهة الإدارية أو القضائية التي أسند إليها صلاحية الفصل في هذه المنازعات.
ووفقاً للتعريف المتقدم يمكن تحديد ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في المنازعة الضريبية وهي: 1- أن ...تكون الإدارة الضريبية طرفاً في المنازعة. 2- أن تكون المنازعة متعلقة بأعمال الإدارة الضريبية بربط وتحصيل الضريبة. 3- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام تشريعات ضريبة الدخل. ويتسع نطاق المنازعات الضريبية من الناحية الموضوعية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ليشمل نوعين من المنازعات:
النوع الأول: المنازعات المتعلقة بوعاء الضريبة، وهو يشمل المنازعات المتعلقة بالبحث في تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة، وتحدد مهمة الجهة المختصة بالفصل بالمنازعة الضريبية في هذه الحالة بالبحث فيما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد تم ربطها بطريقة صحيحة وفقاً لأحكام القانون.
النوع الثاني: المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة، وهي المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية، كالحجز وفرض الغرامات. فنتيجة لقيام الإدارة الضريبية بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فإنها قد تخرج على أحكام القانون بصورة متعددة، ومن أمثلتها إخضاع دخل نص القانون على إعفائه، أو عدم منح المكلف إعفاءً يستحقه، أو عدم تنزيل بعض المصاريف التي أنفقها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وهنا لا بد من إتاحة الفرصة أمام المكلف للطعن بقرار الإدارة الضريبية، وتصحيح الخطأ القانوني في قرارها.
ومن جهة ثانية فإن الإدارة الضريبية قد تقع في خطأ تقدير الدخل الخاضع للضريبة، حيث إن القانون يعطي الإدارة الضريبية سلطة تقدير دخل المكلف، وقد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه مما يقتضي إقرار طريق للطعن يمكن من خلاله تصويب التقدير بما يتناسب مع الواقع. وتعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وهي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يحرص المشرع عند إصدار التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى سن الضمانات الكافية للمكلفين الخاضعين للضريبة من أي تعسف يقع من الإدارة الضريبية عند فرضها لهذه الضريبة على المكلفين الخاضعين لها.
ويعتمد قرار فرض ضريبة الدخل على التقدير الذي يدخل كعنصر أساسي في بناء هذا القرار في أغلب الحالات، والنتيجة الطبيعية لذلك هي نشوء المنازعات بين إدارة الضريبة والمكلف حول صحة هذا التقدير، واتساع رقعتها، حيث يلجأ المكلف إلى الطعن بقرار فرض الضريبة بهدف الحصول على قرار عادل.
وتأتي أهمية البحث بالنظر لما تكتسب القوانين الضريبية من أهمية خاصة، حيت تتصل القوانين الضريبية بأموال المكلفين وأحوالهم المعيشية، فهذه القوانين هي التي تحدد مقدار ما يتبقى لهم من دخل لإشباع حاجاتهم الاقتصادية بعد احتساب ما يترتب عليهم من ضرائب لمصلحة الخزينة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن التعديلات المستمرة التي تطرأ على قوانين ضريبة الدخل وما يستتبع ذلك من تعديلات للأنظمة والتعليمات، تؤدي إلى تعدد النصوص القانونية وتعقيدها وصعوبة تفسيرها وتطبيقها، نتيجة عدم معرفة المكلفين بهذه التعديلات سواء أكانت على مستوى القوانين أم الأنظمة أم التعليمات، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء منازعات ضريبية بين المكلفين والإدارة الضريبية.
ولعل من أهم الموضوعات في نطاق قانون ضريبة الدخل الطعن بقرار فرض هذه الضريبة، إذ إن وضع قاعدة موضوعية عادلة لا يكفي لتحقيق العدالة، فتطبيق هذه القواعد عرضة للخطأ خاصةً وأن فرض الضريبة يعتمد في كثير من الحالات على التقدير مما يستوجب تنظيم القواعد القانونية التي تكفل حق المكلف في الحصول على تقدير عادل وتطبيق صحيح لأحكام القواعد الموضوعية يراعى فيه الموازنة بين هذا الحق وبين مصلحة الخزينة في تحصيل الضرائب والبت في قضاياها بسرعة ودون عوائق، ومراعاة ما يتطلبه البت في هذه القضايا من إمكانيات فنية خاصة لارتباط التقدير بالعلوم المحاسبية والمالية.
وتنص التشريعات الضريبية المختلفة على حل المنازعات الضريبية عن طريق الإدارة الضريبية، من خلال تقديم اعتراض إداري أمام الجهة التي أصدرت القرار أو إلى لجنة إدارية خاصة، وتهدف من وراء ذلك تخفيف العبء على القضاء وإنهاء المنازعات في مرحلتها الأولى، إضافة إلى توفير الوقت والجهد ورفد الخزينة العامة بالإيرادات العامة أولاً بأول. وقد تستجيب الإدارة الضريبية لمطالب المكلف فينتهي النزاع هنا، لكنه قد لا ينتهي في هذه المرحلة، مما يدفع المكلف للطعن بقرار الرفض أمام الجهات القضائية المختصة، التي تعتبر عنصر الأمان للمكلف أمام تعسف الإدارة الضريبية.
وتتميز المنازعات الضريبية عن غيرها بأن لها طبيعة مختلطة؛ فالطعن بقرار ضريبة الدخل هو نزاع قانوني بين طرفين هما إدارة الضريبة التي تطالب بأداء التزام ضريبي معين، ومكلف يلجأ إلى الطعن بقرار تأدية هذا الالتزام.
ومن جهة ثانية فإن قرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار صادر عن جهة إدارية ينطبق عليه تعريف القرار الإداري، كما أن المنازعات الضريبية تتميز عن غيرها من المنازعات الحقوقية بميزة مهمة تتمثل في أن أحد أطرافها إدارة الضريبة التي تعتبر من أشخاص القانون العام ولا تقف على قدم المساواة مع الأفراد انطلاقاً من سعيها إلى تحقيق الصالح العام. ولعل من أوضح الأمثلة في بيان ما تقدم مواعيد الطعن بقرار ضريبة الدخل والتي تحدد عادة بمدد قصيرة بهدف الحفاظ على استقرار المركز المالي لخزينة الدولة والمباشرة بتنفيذ القرارات التي اكتسبت الصفة القطعية لعدم الطعن بها وتحصيل المبالغ المالية المقررة فيها، وبخلاف ذلك فإن المنازعات المدنية لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل المنصوص عليها في القوانين المدنية.
ويترتب على هذه الخصوصية مسألة مهمة تتعلق بضرورة الموازنة بين حق المكلف في الحصول على العدالة في تقدير عادل لضريبة الدخل المفروضة عليه، وتطبيق سليم لأحكام القانون وبين مصلحة الخزينة في استقرار مركزها المالي وسرعة البت في قضاياها للتمكن من تحصيل حقها المقرر بمقتضى أحكام القانون.
كما تظهر خصوصية منازعات ضريبة الدخل في أمثلة أخرى عديدة، وعلى سبيل المثال فإن البت في هذه المنازعات يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لارتباطها بالمعرفة المالية والمحاسبية، لا تتوفر لدى القاضي العادي. وتثير الطبيعة المختلطة للمنازعات الضريبية إشكالات مهمة أولها تحديد الجهة المتخصة بنظر هذه المنازعات، فهل تعتبر هذه الجهة هي جهة القضاء العادي، بالنظر إلى طبيعة النزاع المطروح أمامها كنزاع حقوقي يتعلق بمقدار دين الضريبة المستحق بذمة المكلف لخزينة الدولة؟
ومن جهة ثانية فإن المنازعة الضريبية صفة إدارية نتيجة لصدور قرار المطالبة بضريبة الدخل عن جهة الإدارة وتمتعه بصفة القرار الإداري تبعاً للمعيار الشكلي. وهنا يثار التساؤل الأتي: هل تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الضريبية، في ضوء طبيعة قرار المطالبة بضريبة الدخل؟
ومن جهة ثالثة فإن المنازعات الضريبية تتميز بطبيعة خاصة لتعلقها بمسائل فنية ومحاسبية لا يستطيع القاضي العادي أو القاضي الإداري الإحاطة بها. والسؤال الذي يطرح هنا: هل تستوجب هذه الطبيعة الخاصة إسناد الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة قضائية خاصة؟
وإذا كان ظاهر الأمور يميل إلى إسناد الاختصاص في هذه المنازعات إلى القضاء الإداري، فقرار المطالبة بضريبة الدخل هو قرار إداري، كما أن الإدارة الضريبية تعتبر طرفاً في النزاع، مما يحتم ضرورة إسناد أمر هذه المنازعات لجهة القضاء الاداري، لكن بطء المنازعات الادارية والحاجة إلى استقرار المركز المالي لخزينة الدولة دفعت فريقاً آخر إلى القول بضرورة إسناد الصلاحية للبت في أمر هذه المنازعات لجهة القضاء المدني، خصوصاً وأنها لا تخضع في مرحلة البداية لمدد طعن باستثناء مدد التقادم الطويل.
بينما سارع فريق ثالث الذي استند على اعتبارات خاصة للإجراءات الضريبية إلى القول بضرورة إسناد هذه الإجراءات إلى قضاء متخصص وسن تشريعات خاصة بالمنازعات الضريبية.
وإضافة إلى ما تقدم فإن خصوصية المنازعات الضريبية على نحو ما تقدم بيانه تستوجب تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تتناسب مع خصوصية هذة المنازعات. وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث من خلال الاجابة على السؤالين التاليين:
السؤال الأول: ما هي الجهة التي يتوجب إسناد ولاية النظر في منازعات ضريبة الدخل إليها؟ هل هي جهة القضاء الإداري أم المدني أم المحاكم المتخصصة؟ السؤال الثاني: ما هي القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في منازعات ضريبة الدخل والتي تضمن تحقيق العدالة لطرفي هذه المنازعة وتتناسب مع طبيعتها الخاصة؟
للإجابة على التساؤلات المتقدمة فقد تناول الباحث بالدراسة ثلاثة نماذج تشريعية، يسند أولها الاختصاص في نظر منازعات ضريبة الدخل إلى جهة القضاء العادي وفقاً للإجراءات المتبعة في المنازعات المدنية وهو النموذج المصري، والثاني يسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة القضاء الإداري هو النموذج اللبناني، وأما الثالث فيسند الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى محاكم خاصة تطبق إجراءات خاصة بها وهو النموذج الأردني.
في ضوء أهمية هذه الدراسة فقد وقع اختيار الباحث على دراسة هذا الموضوع الحيوي في ضوء أهميته العلمية لدراسة طرق الطعن بقرار ضريبة الدخل والإجراءات المتبعة في ذلك من لحظة فرضه وحتى اكتسابه الصفة القطعية، وأهميته العملية بالنظر لانتشار المنازعات المتعلقة بقرارات ضريبة الدخل واتساعها. وعليه فإن موضوع الدراسة الذي اخترته يركز بشكلٍ خاص على الطعن بقرار ضريبة الدخل في التشريع الأردني ــ دراسة مقارنة مع التشريعين المصري واللبناني ــ وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت الذي طبق اعتباراً من 1/1/2010، وقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي طبق اعتباراً من 1/1/2015. وقانون الضريبة على الدخل المصري والذي تم إجراء تعديلات جوهرية عليه عام 2005، وهذا ما حتم علينا أخذ الواقع الجديد بعين الاعتبار مستنداً الى التطبيقات القضائية والاجتهادات الحديثة في هذا المجال.

إقرأ المزيد
33.25$
35.00$
%5
الكمية:
الطعن بقرار ضريبة الدخل - دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 464
مجلدات: 1
ردمك: 9789957169411

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين