لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

القيود القانونية على حرية الصحافة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 85,139

القيود القانونية على حرية الصحافة
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
القيود القانونية على حرية الصحافة
تاريخ النشر: 01/05/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:عانت الصحافة العربية المكتوبة، منذ نشأتها في القرن التاسع عشر، في ظل الحكم العثماني، من القوانين العثماني الجائرة، التي ضيقت الخناق على الصحافيين، لقمع حريتهم ومنعهم من نشر ما يثير الرأي العام المحلي أو الدولي ضدهم. وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، عام 1918، وبداية عهد الانتداب الفرنسي والبريطاني، عانت أيضاً ...الصحافة العربية من القيود القانونية القاسية والتعسفية التي فرضتها عليه سلطة الانتداب.
وكانت السلطات الحاكمة في ذلك الوقت، تتخوف من قوة تأثير الصحافة على الشعب ودفعه للثورة ضد الحكم الاستبدادي، ولذلك، كانت تعمد إلى إصدار قرارات بتعطيل الصحف أحياناً، وملاحقة الصحافيين واعتقالهم أحياناً أخرى، بسبب كشفهم لمساوئ سياسة الحكم.
وبعد حصول الدول العربية على استقلالها، تغيرت الأوضاع القانونية للصحافة، ولكنها لم تتحسن بالشكل الكافي لضمان حريتها. فحيث أن معظم قوانين الصحافة العربية، تضمنت قيوداً واسعة بعضها تنظيمي، وبعضها الآخر، ليس من شأنه سوى الحد من ممارسة حريتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تمتع المجتمعات البشرية بالحرية المسؤولة في مختلف المجالات الحياتية، ولا سيما في المجال الإعلامي، لأن هذه المجتمعات لا يمكن أن تبنى بناءً سليماً وصحيحاً في ظل فوضى إعلامية تعرض أمن المجتمع والدولة للخطر.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الحرية، التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان، لكي يستطيع أن يساهم في بناء أسرته ومجتمعه ووطنه، بشرط أن لا يسيئ استخدامها. ولا شك أن حرية إبداء الرأي عبر الصحف، هي حق أساسي من حقوق الإنساني، ولا يمكن ممارسة هذه الحرية إلا في ظل نظام ديموقراطي يسمح بممارسة حرية الصحافة.
فحرية إبداء الرأي عبر الصحف إذاً، هي جزء لا يتجزأ عن حرية الصحافة. وبالرغم من أهمية حرية الصحافة، فهذا لا يعني إمكانية ممارستها على إطلاقها، لأن هذه الحرية -كسائر الحريات العامة- لها حدود لا يجوز تجاوزها، حتى لا تمس بحقوق وحريات الآخرين. ولذلك، نجد أن معظم المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، نصت على هذه الحرية، ولكنها أجازت أيضاً تقييدها بموجب أحكام القانون.
فالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول سنة 1948)، نصت على هذه الحرية حيث جاء فيها: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها بأي وسيلة كانت دون التقيد والحدود الجغرافية".
وتولت المادة (29) من هذا الإعلان في فقرتها الثانية، تقييد هذه الحرية بموجب القانون، ولكن فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق.
كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها في 16/12/1966)، نصت أيضاً في المادة (19) منها على حرية الصحافة، وأجازت تقييدها بالاستناد إلى نصوص القانون، ولكن فقط، من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين، وحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.
وكذلك هو الأمر، بالنسبة للمواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان (ولا سيما الاتفاقيتين الأوروبية (لعام 1950) والأميركية (لعام 1969) والميثاق الإفريقي (لعام 1981)، والميثاق العربي (لعام 1994)، والدساتير العربية (ولا سيما في لبنان والأردن ومصر)، التي أقرت بحرية الصحافة، وأجازت تقييدها في إطار القانون.
غير أن أغلبية قوانين الصحافة التي صدرت في البلدان العربية تضمنت قيوداً كثيرة وواسعة. ففي لبنان مثلاً، عرفت الصحافة المكتوبة، منذ نشوئها في العهد العثماني، وحتى اليوم قوانين عديدة، تضمنت قيوداً كثيرة تحد من حرية الصحافة.
أما الأردن فلم يشهد طيلة الحكم العثماني، مجلة أو صحيفة واحدة. وكان قانون المطبوعات العثمانية الصادر عام 1909 (مع بعض التعديلات فيه)، أول قانون للمطبوعات يطبق في الأردن في عهد الانتداب البريطاني. وبعد حصول الأردن على استقلالها، صدرت فيها عدة قوانين للمطبوعات، كان آخرها القانون رقم 5 لعام 1999.
أما في مصر، فقد طبق أول قانون للمطبوعات عام 1881، في عهد الخديوي توفيق، وظل هذا القانون قائماً في أيام الاحتلال البريطاني (الذي تم عام 1882)، وذلك إلى أن صدر المرسوم رقم (89) لسنة 1931، حيث ألغى نظام الترخيص الذي كان مفروضاً بموجب قانون 1881، واكتفى بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة، قبل إصدار الجريدة.
وبعد حصول مصر على استقلالها، صدرت فيها عدة قوانين لتنظيم الصحافة، كان آخرها القانون رقم (96) لعام 1996. وكان هذه القوانين المتعاقبة على الصدور، منذ العهد العثماني، وحتى اليوم تضمنت عدة مواد قانونية لتقييد حرية الإصدار والنشر.
ويهمنا أن نعلم القارئ، بأن هذه الدراسة، لا تهدف فقط إلى تحليل مضمون هذه المواد، وإنما أيضاً، إلى إلقاء الضوء على القيود القانونية المخالفة لأحكام الدستور، والتي من شأنها تشكيل عوائق قانونية أمام ممارسة حرية الصحافة في لبنان والأردن ومصر.
والسبب الذي هدى بالباحث لاختيار هذه الدول كنماذج في موضوعه، يعود إلى أن قوانين الصحافة التي تعاقبت على الصدور في هذه الدول، كانت كثيرة وجديرة بالبحث فيها، لأنها مليئة بالقيود التي تحد من حرية الإصدار والنشر، والتي يستدل من خلالها على العوائق القانونية التي تشكل عقبة أمام ممارسة حرية الصحافة والتي يمكن اعتبارها كنموذج للقيود القانونية التي يضعها المشرع العربي، في قوانين المطبوعات، في بلدان عربية أخرى للحد من ممارسة حرية الصحافة.
وقد رأى تقسيم هذه الدراسة إلى جزئين، حيث يبحث في الجزء الأول، في "التقييد القانوني لحرية الإصدار" وفي الجزء الثاني، في "التقييد القانوني لحرية النشر"، وقسم الجزء الأول إلى فصلين، حيث نبحث في الفصل الأول، في "القيود القانونية المتعلقة بطالب الترخيص لإصدار صحيفة"، وفي الفصل الثاني، في "القيود القانونية المتعلقة بالمطبوعات الصحفية المنوي إصدارها"، وقسم الجزء الثاني إلى فصلين، حيث بحث في الفصل الأول، في "الرقابة على المطبوعات الصحفية"، وفي الفصل الثاني، في "العقوبات المفروضة على جرائم النشر".

إقرأ المزيد
القيود القانونية على حرية الصحافة
القيود القانونية على حرية الصحافة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 85,139

تاريخ النشر: 01/05/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:عانت الصحافة العربية المكتوبة، منذ نشأتها في القرن التاسع عشر، في ظل الحكم العثماني، من القوانين العثماني الجائرة، التي ضيقت الخناق على الصحافيين، لقمع حريتهم ومنعهم من نشر ما يثير الرأي العام المحلي أو الدولي ضدهم. وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، عام 1918، وبداية عهد الانتداب الفرنسي والبريطاني، عانت أيضاً ...الصحافة العربية من القيود القانونية القاسية والتعسفية التي فرضتها عليه سلطة الانتداب.
وكانت السلطات الحاكمة في ذلك الوقت، تتخوف من قوة تأثير الصحافة على الشعب ودفعه للثورة ضد الحكم الاستبدادي، ولذلك، كانت تعمد إلى إصدار قرارات بتعطيل الصحف أحياناً، وملاحقة الصحافيين واعتقالهم أحياناً أخرى، بسبب كشفهم لمساوئ سياسة الحكم.
وبعد حصول الدول العربية على استقلالها، تغيرت الأوضاع القانونية للصحافة، ولكنها لم تتحسن بالشكل الكافي لضمان حريتها. فحيث أن معظم قوانين الصحافة العربية، تضمنت قيوداً واسعة بعضها تنظيمي، وبعضها الآخر، ليس من شأنه سوى الحد من ممارسة حريتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية تمتع المجتمعات البشرية بالحرية المسؤولة في مختلف المجالات الحياتية، ولا سيما في المجال الإعلامي، لأن هذه المجتمعات لا يمكن أن تبنى بناءً سليماً وصحيحاً في ظل فوضى إعلامية تعرض أمن المجتمع والدولة للخطر.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الحرية، التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان، لكي يستطيع أن يساهم في بناء أسرته ومجتمعه ووطنه، بشرط أن لا يسيئ استخدامها. ولا شك أن حرية إبداء الرأي عبر الصحف، هي حق أساسي من حقوق الإنساني، ولا يمكن ممارسة هذه الحرية إلا في ظل نظام ديموقراطي يسمح بممارسة حرية الصحافة.
فحرية إبداء الرأي عبر الصحف إذاً، هي جزء لا يتجزأ عن حرية الصحافة. وبالرغم من أهمية حرية الصحافة، فهذا لا يعني إمكانية ممارستها على إطلاقها، لأن هذه الحرية -كسائر الحريات العامة- لها حدود لا يجوز تجاوزها، حتى لا تمس بحقوق وحريات الآخرين. ولذلك، نجد أن معظم المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، نصت على هذه الحرية، ولكنها أجازت أيضاً تقييدها بموجب أحكام القانون.
فالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول سنة 1948)، نصت على هذه الحرية حيث جاء فيها: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها بأي وسيلة كانت دون التقيد والحدود الجغرافية".
وتولت المادة (29) من هذا الإعلان في فقرتها الثانية، تقييد هذه الحرية بموجب القانون، ولكن فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق.
كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها في 16/12/1966)، نصت أيضاً في المادة (19) منها على حرية الصحافة، وأجازت تقييدها بالاستناد إلى نصوص القانون، ولكن فقط، من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين، وحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.
وكذلك هو الأمر، بالنسبة للمواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان (ولا سيما الاتفاقيتين الأوروبية (لعام 1950) والأميركية (لعام 1969) والميثاق الإفريقي (لعام 1981)، والميثاق العربي (لعام 1994)، والدساتير العربية (ولا سيما في لبنان والأردن ومصر)، التي أقرت بحرية الصحافة، وأجازت تقييدها في إطار القانون.
غير أن أغلبية قوانين الصحافة التي صدرت في البلدان العربية تضمنت قيوداً كثيرة وواسعة. ففي لبنان مثلاً، عرفت الصحافة المكتوبة، منذ نشوئها في العهد العثماني، وحتى اليوم قوانين عديدة، تضمنت قيوداً كثيرة تحد من حرية الصحافة.
أما الأردن فلم يشهد طيلة الحكم العثماني، مجلة أو صحيفة واحدة. وكان قانون المطبوعات العثمانية الصادر عام 1909 (مع بعض التعديلات فيه)، أول قانون للمطبوعات يطبق في الأردن في عهد الانتداب البريطاني. وبعد حصول الأردن على استقلالها، صدرت فيها عدة قوانين للمطبوعات، كان آخرها القانون رقم 5 لعام 1999.
أما في مصر، فقد طبق أول قانون للمطبوعات عام 1881، في عهد الخديوي توفيق، وظل هذا القانون قائماً في أيام الاحتلال البريطاني (الذي تم عام 1882)، وذلك إلى أن صدر المرسوم رقم (89) لسنة 1931، حيث ألغى نظام الترخيص الذي كان مفروضاً بموجب قانون 1881، واكتفى بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة، قبل إصدار الجريدة.
وبعد حصول مصر على استقلالها، صدرت فيها عدة قوانين لتنظيم الصحافة، كان آخرها القانون رقم (96) لعام 1996. وكان هذه القوانين المتعاقبة على الصدور، منذ العهد العثماني، وحتى اليوم تضمنت عدة مواد قانونية لتقييد حرية الإصدار والنشر.
ويهمنا أن نعلم القارئ، بأن هذه الدراسة، لا تهدف فقط إلى تحليل مضمون هذه المواد، وإنما أيضاً، إلى إلقاء الضوء على القيود القانونية المخالفة لأحكام الدستور، والتي من شأنها تشكيل عوائق قانونية أمام ممارسة حرية الصحافة في لبنان والأردن ومصر.
والسبب الذي هدى بالباحث لاختيار هذه الدول كنماذج في موضوعه، يعود إلى أن قوانين الصحافة التي تعاقبت على الصدور في هذه الدول، كانت كثيرة وجديرة بالبحث فيها، لأنها مليئة بالقيود التي تحد من حرية الإصدار والنشر، والتي يستدل من خلالها على العوائق القانونية التي تشكل عقبة أمام ممارسة حرية الصحافة والتي يمكن اعتبارها كنموذج للقيود القانونية التي يضعها المشرع العربي، في قوانين المطبوعات، في بلدان عربية أخرى للحد من ممارسة حرية الصحافة.
وقد رأى تقسيم هذه الدراسة إلى جزئين، حيث يبحث في الجزء الأول، في "التقييد القانوني لحرية الإصدار" وفي الجزء الثاني، في "التقييد القانوني لحرية النشر"، وقسم الجزء الأول إلى فصلين، حيث نبحث في الفصل الأول، في "القيود القانونية المتعلقة بطالب الترخيص لإصدار صحيفة"، وفي الفصل الثاني، في "القيود القانونية المتعلقة بالمطبوعات الصحفية المنوي إصدارها"، وقسم الجزء الثاني إلى فصلين، حيث بحث في الفصل الأول، في "الرقابة على المطبوعات الصحفية"، وفي الفصل الثاني، في "العقوبات المفروضة على جرائم النشر".

إقرأ المزيد
12.75$
15.00$
%15
الكمية:
القيود القانونية على حرية الصحافة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 312
مجلدات: 1
ردمك: 9799953462072

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين