الطفل والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي
(0)    
المرتبة: 154,940
تاريخ النشر: 01/07/2005
الناشر: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:اهتم الإسلام ببناء المجتمع ابتداءً من خليته (الأسرة). والطفل هو المنظور الأول الذي تعده الرسالة الإسلامية للغد القادم. وهذا البحث كان ثمرة لهذه النظرة حيث ركز على حقوق الطفل الأسرية وغير الأسرية، وأوضح تصرفاته في مجال العبادات والمعاملات.
كما كشف عن عناية الإسلام بالطفل حتى في النظر إلى اختيار الزوجة ...وفقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم". وسايرت هذه العناية الطفل منذ تعلقه بجدار الرحم، وولادته وتغذيته، ومصاحبته، وترك حبله على غاربة بعد ذلك العدد الذي صرّح به الحديث الشريف "غذ ولدك سبعاً، وصاحبه سبعاً، ثم أترك حبله على غاربه" ناظراً في ذلك استقلال شخصيته بعد بلوغه، ومعاملته معاملة الرجال.
تناول البحث الجوانب الفقهية مقارنة بآراء الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم مع إيراد حججهم في المسائل المذكورة منتزعة من مؤلفاتهم. وقد تنزه عن المسائل المغرقة بالاقتراض، ومن تلك ما جاء عن بعض الفقهاء في موضوع مناقشتهم (تحريم الرضاع بلبن الجنية).
وأوضح البحث أن كلمة (صبي) رديفة لكلمة (طفل). وقد شاع استعمال الأولى في عبارات الفقهاء، والاثنتان معناهما واحد (فالصبي يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمة إلى أن يحتلم). سواءً أكان ذكراً أم أنثى.
كما أوضح أيضاً أن الأحكام المتعلقة بالطفل هي في ذاتها حقوق أن هذه الأمور الثابتة للطفل هي في واقعها ذات جهتين، فمن جهة ثبوتها له تعتبر حقاً، ومن جهة ثبوتها على والده تعتبر حكماً لأنها ينطبق عليها تعريف الحكم باعتباره شيئاً ثابتاً في عهدة المكلف بخطاب الشارع الموجه إليه. من هنا يصدق عليها اسم الحكم والحق معاً إلا أنه بتغاير الاعتبار. فباعتبار ثبوتها للولد حق، وباعتبار ثبوتها على الوالد حكم.
وكشف البحث أن مسمى الرضاع لا يحصل للرضيع إلا عن طريق المصّ بالفم من الثدي مباشرة، وذلك بأخذ المعنى الفطري الحقيقي للرضاعة المتحدد بالقرآن والسنة.
ورجح البحث أن مدة التحريم بالرضاع تنتهي بالفطام لأن ذلك يتمشى مع طبائع الأمور. فتحديد المدة أمر لا يتناسب مع طبائع الأطفال المختلفة فمنهم من تطول مدة رضاعته، ومنهم من تقصر، ومن طالبت مدته بقي مقتصراً إلى غذاء اللبن الممصوص من ثدي أمه أو غيرها، ومن قصرت استغنى بطعامه وغذائه عن اللبن سواءً أكان من أمه أم من غيرها.
ورجح البحث أن عبادة الصبي صحيحة وغير شرعية، وذلك لأن معنى الصحة أن تكون جامعة لأجزاء والشرائط، وليس بمستبعد أن يأتي الطفل بعمل يكون مستجمعاً للأجزاء والشرائط. أما كونها غير شرعية فلأن معنى الشرعية أن يكون الداعي إلى إتيانها توجه الخطاب الشرعي إلى المكلف، والصبي غير مكلّف باتفاق المسلمين فهو لم يتوجه إليه خطاب شرعي لفقدانه شرطاً من شرائط التكيف وهو البلوغ، وعليه فإتيانه بهذه العبادة على نحو التبرع لا على نحو التكيف لعدم توجّه أي خطاب إليه.
كما رجّح البحث في موضوع المعاملات أنه لما كانت الأحكام الشرعية عموماً لا بد أن تكون حاوية على مصلحة عائدة على نفس المكلف، كان من بين تلك الأحكام العقود والإيقاعات أعني المعاملات، فهي لا بد أن تكون ذات مصلحة باعثة للمكلّف على الإقدام عليها. ونظراً لأن الطفل مهما كان سنه فليس بذي خبرة، وغير عارف بعواقب الأمور فهو يمنع من العقود والإيقاعات لأن تصرفه يكون فيه نوع من الضرر. ولهذا اشترط في مثل هذه الأمور أن يكون المتعاقد رشيداً حتى الأشياء موضعها بما يعود عليه بالنفع ويحقق له المصلحة. إقرأ المزيد