تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يعرّف هذا الكتاب أصول الفقه معرفة القواعد التي يتوصل بواسطتها استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفضيلية، حيث يقسم علماء الأصول الألفاظ الى نوعين العام والخاص. فالعام كل لفظ ينتظم جمعا سواء أكان باللفظ أو بالمعنى، والخاص هو كل لفظ وضع لمعنى واحد.
وأهم مباحث صيغ الخصوص، الأمر والنهي، وترجع أهميتها ...لأن التكاليف تقوم في مجملها على صغة افعل، ولاتفعل. ومصدر مقتضى الأمر والنهي هو الله سبحانه، ولم يختلف المسلمون في ذلك ولكنهم اختلفوا في قابلية الفعل، لأدراك الأحكام الشرعية، فمنهم من قال أن حسن الأفعال وقبحها ثابتان للفعل بإدراك الفعل قبل ورود الأمر والنهي. وكذلك الأفعال القبيحة مدركة مثل ورود الشرع بالنهي عنها. وقال القسم الثاني أن حسن الأفعال وقبحها، يوجبان حكماً من عند الله في إيجابها وقبولها.
ويتناول المبحث الثاني الأدلة الشرعية حيث يقسمها الى قسمين فيرجع الأول الى التنقل المحض، وهذا النوع ينحصر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويرجع النوع الثاني الى الرأي المحض كالاستحسان والمصالح والمرسلة.
ويركز الكتاب على الإجماع والقياس. والاجماع هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في العصر من العصور على حكم شرعي. وقد اختلف أئمة كمالك وأبو حنيفة ابن حنبل والشافعي في التصوير الإجماع.
ويشير الكتاب الى الإجماع الصريح والإجماع السكوتي وشروط الإجماع وحجية الإجماع. وأما القياس هو التقدير، فهو إلحاق أمر منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه. فالقياس في حقيقته أنه مظهر للحكم لامثبت له والعلة أساس الحكم في المقيس عليه، وللكشف عنه وعمل المجهد. إذن في الحالة القياس هو إظهار الحكم المقيس وبيان اتحادهم مع العلة في المقيس عليه إذن فالقياس دليل شرعي ثبتت حجية بأدلة. إقرأ المزيد