أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة ( المواد 1 إلى 130 )
(0)    
المرتبة: 149,305
تاريخ النشر: 01/08/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطان الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور لذا فإن المادة الأولى من أصول المحاكمات المدنية تكرّس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتهدف إلى القول أن القضاء مستقل في إجراء وظيفته ان لمناصية تحقيق ...الدعاوى أو لناحية الحكم فيها، لا يحد من هذه الاستقلالية أي قيد لا ينص عليه الدستور وقد أكد هذا قانون القضاء العدلي، إذ نصت المادة 44 منه على أن القضاة مستقلون في إجراء وظائفهم، ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ومن العودة إلى الدستور اللبناني نجده ينص في المادة 20 منه، على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة. والقضاة، كسلطة منوط بالمحاكم وحدها، على اختلاف درجاتها. بحيث تنحصر مهمة تحقيق الدعاوى والحكم فيها بالسلطة القضائية دون غيرها. ما يستتبع، نظرياً وعملياً، امتناع السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في عمل المحاكم.
وقد أكد الدستور هذه القاعدة بحزم عندما نص على صدور القرارات والأحكام من قبل المحاكم، وتنفيذها باسم الشعب اللبناني. وهذا النهج يرمي إلى تأكيد استقلالية القضاء، وبالتالي القضاة، التامة، غداة قيامه وبالتالي قيامهم، بوظيفتهم. وهكذا يظهر أن القضاء هو في أساس دولة القانون. والمحاكم، المؤلفة من قضاة مستقلين كلياً عن السلطة السياسية تعد شرطاً أساسياً لقيام دولة القانون، ولإخضاع النشاطات العامة والخاصة للقاعدة القانونية. ضمن هذا الإطار يأتي كتاب "أصول المحاكمات المدنية" والذي يتناول دراسة مقارنة بين النص والاجتهاد والفقه في أصول هذه المحاكمات وذلك ضمن بابين. الباب الأول تمهيدي احتوى مبادئ عامة من أصول المحاكمات وجاء الباب الثاني في الاختصاص وأنواعه الأربعة: 1-الاختصاص الدولي الذي بمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الهيئة الحاكمة. 2-الاختصاص الوظيفي الذي بمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. 3-الاختصاص النوي الذي بمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة. 4-الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة. إقرأ المزيد