أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة (المواد 131 إلى 234)
(0)    
المرتبة: 425,236
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:نص المادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن "الإثبات هو إقامة أمام الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع، ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل إجلاء الحقيقة". من هذا التعريف ينهض جلياً أن الإثبات ...يعتبر متلازماً مع الحق، وهذا الأخير لا يقوم عملياً بدونه. ومن البديهي القول، أنه عندما ينتفي دليل الإثبات، ينسحب مفعوله على مصير الدعوى.
بحيث يجوز القول عندها "لا دعوى حيث لا فثبات تستند إليه"، ولا بد من الإشارة إلى أن تعذر الحصول على وسيلة إثبات هو شيء والحق وشروط قيامه هو شيء آخر، بحيث إنه إذا تعذر قيام الدليل يبقى ممكناً تصور وجود الحق منفصلاً عن وسائل إثباته، وعلى هذا يقتضي التمييز بين وقاعد الإثبات من جهة وشروط قيامها، الحق من جهة ثانية، بمعنى أنه إذا حصل تصرف قانوني معين فإنه ينتج مفاعلية منذ حصوله حتى ولد لم ينظم كتاب خطي يثبت وجوده إلا في وقت لاحق.
كذلك فإن الحق الذي يشفعه دليل مادي عليه، أو تعذر على صاحبه إثباته فإنه يبقى قابلاً للاعتراف به وتنفيذه من قبل المدين به، إذا كان حسن النية وأراد تنفيذه رغم انتقاء الدليل. ومما يجدر الإشارة إليه أن الإثبات لا يرمي إلى كشف حقيقة الواقعة موضوع النزاع بصورة مطلقة بل يهدف إلى إنشاء قناعة لدى القاضي حول وجود أو صحة هذه الواقعة. وذلك لتكوين قناعة، لدى هذا القاضي مافية لاعتماد تلك الواقعة وإصدار الحكم في الدعوى بالاستناد إليه.
ضمن هذا الإطار يأتي كتاب "أصول المحاكمات المدنية" والذي يتابع قيه المؤلف ما بدأه في الجزء الأول من شرح لنصوص قانون أصول المحاكمات وذلك ضمن باب واحد عام يتحدث في بدايته على الأحكام العامة للإثبات وعن التمييز بين قواعد الإثبات في الميدان المدنين والميدان الجزائي، وبعد ذلك ينتقل إلى شرح المواد الوقعة ما بين المادة 131 والمادة 234 والمتعلقة جميعها بتنظيم قواعد الإثبات في الحقوق المدنية. إقرأ المزيد