التعليم الخاص وحرية التعليم
(0)    
المرتبة: 322,615
تاريخ النشر: 25/03/2022
الناشر: دار المقتبس
نبذة نيل وفرات:التعليم الخاص هو التعليم الذي يقوم به الأفراد والجمعيات والجماعات الوطنية على نفقتهم ومسؤوليتهم ولصالحهم، وهو يشكل أحد كفّتَي التعليم في البلاد العربية.
أما الكفة الثانية فهي التعليم الرسمي الذي يختلف عن الخاص في روحه وكيفية تأسيس مدارسه، فبينما يتصف التعليم الرسمي بعدة صفات تميزه؛ أهمها الإلزامية (في التعليم الإبتدائي) ...والمجانية والخضوع لأنظمة معينة، نجد أن التعليم الخاص لا يتّصف بصفتي الإلزامية ولا المجانية، ويتمتع بنصيب من الحرية لا يتمتع به التعليم الرسمي في تطبيق برامجه.
وللتعليم الخاص أهمية القصوى حيث يحمل عبئاً هاماً عن التعليم الرسمي، ولذا، لا يقتصر التعليم الخاص على التعليم الموازي للتعليم الرسمي؛ بل يشمل كل المنظمات الخاصة التي تقوم بتعليم فنٍّ أو علمٍ، والذي يمكن أن يجري في المدارس أو النوادي والبيوت، سواء كان التعليم ليليّاً أو نهاريّاً.
فالمادة (43) من قانون المعارف تقول: (إن الصفوف التي تُفتح من قبل الأفراد أو الجماعات لتعليم فنٍّ واحدٍ أو أكثر، أو لتدريس بعض اللغات، أو التعليم بعض الفنون والصناعات: تعتبر من المعاهد التعليمية الخاصة).
لقد كان هذا التعليم يشمل كل المدارس والمنظمات الوطنية والأجنبية أما بعد صدور المرسوم التشريعي (175) في الجمهورية العربية السورية، فلقد تحدّد نطاقه، وأصبح لا يشمل إلا الوطنية، علاوة على وجود المنظمات والمدارس الأجنبية التي تطبّق عليها الأحكام الإنتقالية، ولا يشملها المرسوم الجديد بمفعول رجعي.
فالتعليم الخاص ينقسم إلى قسمين: 1- تعليم خاص عادي (مدارس خاصة توازي المدارس الرسمية)، ويختلف معنى التعليم الخاص في عدم شموله التعليم الأجنبي بعد صدور المرسوم (175) وفي شموله إياه قبل صدور هذا المرسوم، 2- منظمات خاصة (أو مؤسسات خاصة) لا تشمل المؤسسات الأجنبية بعد صدور المرسوم (175).
أما التعليم الخاص العادي فهو الذي يوازي التعليم الرسمي والذي يتم في مدارس خاصة تشبه في تشكيلاتها تشكيلات المدارس الرسمية (في إدارتها وتقسيم دروسها وصفوفها وطرق التدريس فيها...) وهو يُعدُّ الطلاب لإختيار الفحوص العامة الرسمية دون أن يتقيد بالبرامج والكتب التي يتقيد بها التعليم الرسمي حرفياً، كما سيبين الباحث في هذه الدراسة، التي اشتملت على أربعة فصول جاءت مواضيعها على النحو التالي، وعلى التوالي تناول الباحث في الفصل الأول موضوع حرية التعليم، متنقلاً من ثم للحديث في الفصل الثاني عن التعليم الخاص: أوضاعه وتطوره (أولاً: تعريف التعليم الخاص وأقسامه، ثانياً: التعليم الأهلي العادي: أ- الطائفي، ب - غير الطائفي، المدارس الإبتدائية الأهلية، ثم المدارس الثانوية الأهلية، والكتاتيب، ثالثاً التعليم الأجنبي العادي ومميزاته التبشيري والعلماني"، المدارس الإبتدائية الأجنبية، المدارس الثانوية الأجنبية، رابعاً: مقارنة وخلاصة).
أما الفصل الرابع فقد تم تخصيصه لمناقشة التعليم الخاص والقوانين المتعلقة به (أولاً: مقارنة بين المرسوم (175) والقرار (3820) مكرر، من حيث تعريف التعليم الخاص وحدوده، ومن حيث المراقبة والتفتيش، ومن حيث شروط الترخيص والمدير والمدرسين، ثانياً: ملاحظات حول المرسوم (175) ثالثاً: التعليم الخاص بين أنصاره وخصومه، رابعاً: مستقبل التعليم الخاص.
وأخيراً ذيّل الباحث دراسته هذه بخاتمة عرض فيها أهم النتائج التي استطاع التوصل إليها فيما يتعلق بضرورة وجود التعليم الخاص وأهميته. إقرأ المزيد