صفاء الضياء في بيان المحرمات والمحللات من النساء
(0)    
المرتبة: 439,869
تاريخ النشر: 23/12/2021
الناشر: دار المقتبس
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لما كان الزواج من أهم الأشياء التي يحتاج إليها نظام العالم في الحياة الإجتماعية، وكانت آثاره حميدةً شرعاً وعقلاً، إذ به تحفظ الأسر، وتصان الأنساب، وهو الأساس المتين في تشييد بنيان الأمة، وقد أحاطه الشارع بسياج من الأحكام والشروط، جعله سبباً للتعاون والتعارف، وكان لهذا التشريع حِكمٌ بديعة، وقد ...بيّن الفقهاء من خلال أحكامهم المستقاة من الفقه والسنّة أنه بعد أن تكون المرأة أنثى من بني آدم، لا بد من محليّتها بالنسبة للعاقد عند عقد الزواج بأن لا تكون محرّمة عليه، تحريماً مؤبّداً أو مؤقتاً، إذ أن النساء بإعتبار المحليّة النّسبيّة وعدمها قسمان: محلّلات، ومحرّمات.
فالمحرّمات تكفّل القرآن الكريم والسنّة ببيانها، والمحللات: ما وراءهن، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾... [سورة النساء: الآية 24].
من هنا، يأتي هذا البحث حيث بيّن الباحث من خلاله الأحكام والحِكَم لكل نوع من المحرّمات، مع التصدي لمواضع الخلاف، وبيان وجهه كلٍّ تابعاً للدليل حيث كان: إن صح الحديث فهو مذهبي، تاركاً التعصب للهوى، نابذاً التقليد الذي لا يرضي، مستخلصاً ما فيها من بطون الكتب المعتبرة في مذهب أبي حنيفة النعمان، وكتب أئمة التفسير، وكتب أئمة الحديث.
وعليه، فقد اشتمل البحث على ثلاثة أقسام: الأول منها: الكلام على المحرّمات بسبب النسب (النوع الأول: الأمهات وفيه مسالك، النوع الثاني وفيه مسالك... النوع الثالث من المحرمات من النسب...) القسم الثاني: المحرمات بالمصاهرة (النوع الأول من المحرمات بالمصاهرة، وهو أصول الزوجة وأن علون، النوع الثاني من المحرمات بالمصاهرة: والمراد فروع الزوجة المدخول بها، النوع الثالث من المحرمات بالمصاهرة: وهو زوجة الأب والجدّ، حكمة التحريم بسبب المصاهرة).
القسم الثالث من المحرَّمات على التأبيد: وهو المحرمات بالرضاع (تعريف الرضاع وبيان مدته، حكم إذا ما اختلط اللبن بغيره، كيفية إثبات الرضاع، حكمة التحريم بسبب الرضاع، الكلام على المحرمات تحريماً مؤقتاً، الكلام على النوع الأول: وهو المحرَّمات للجمع بين المحارم، حرمة الجمع بين المحارم نكاحاً، الجمع بين المحارم وطئاً يملك اليمين، صور الجمع: وفيه ثلاث حالات، الجمع بين المحارم في العدّة، الكلام على النوع الثاني: وهو حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع، الحكمة من تعدّد الزوجات، الحكمة من قصر العدد على أربع، الحكمة من كثرة زوجاته صلى الله عليه وسلم، حكمة التسري، الكلام على النوع الثالث: وهو المحرَّمات لعدم التديُّن بدين سماوي، حكمة نكاح المشركات، الكلام على النوع الرابع: وهو المحرّمات لتعلّق حق الغير: النوع الأول: وهو تعلّق حق الغير بنكاح، النوع الثاني: وهو تعلق حقّ الغير بعدّة، النوع الثالث: وهو تعلّق حقّ الغير بحمل ثابت النسب، الكلام على النوع الخامس: وهو المحرّمات للتنافي بين الزوجين بالمالكية والمملوكة، الكلام على النوع السادس: وهو الإماء إذا كانت تحت مريد التزوّج حرّه، الكلام على نكاح الأماء، الكلام على النوع السابع من المحرّمات: وهو المطلقة ثلاثاً على مطلقها، الكلام على النوع الثامن من المحرّمات: وهو المحرمات بسبب اللعان، حكمة اللعان). إقرأ المزيد