الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي
(0)    
المرتبة: 61,110
تاريخ النشر: 12/01/2005
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:هذه رسالة في الدلالات الفقهية جاءت في خمسة أبواب خصص الأول منها لذكر الخلاف العارض في النصوص من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة وكذلك من وجهة تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض وجعلته أربعة فصول، الأول: في ذكر الاختلاف في مدلولات الألفاظ أو الأسماء، الثاني: في ذكر الاختلاف ...في مدلولات الحروف، الثالث: في ترجيح ظاهر اللفظ أو معناه، والرابع: في بيان أسلوب العرب في الكلام وأثر ذلك في الفقه.
ثم خصص الباب الثاني لذكر الاستدلال بالأصول وأثر ذلك في الخلاف الفقهي وأهم هذه الأصول التشريعية التي تنازع العلماء في حجيتها وأنواعها وكان لها حيز كبير في الفقه وأثر واضح في الخلاف ثلاثة: القياس والاستحسان والاستصحاب، فخصص لكل أصل منها فصلاً، أذكر فيه وجه الاستدلال وما ترتب عن اعتماده أو تركه من أثر في الفقه إلا القياس، فقد خصص له فصلين: الأول: في أنواعه، والثاني: في بيان محلاته، وما ذاك إلا للأهمية الكبرى التي يجوزها هذا الدليل في مبحث الاستدلال خاصة وفي الفقه عامة، حتى جعل أبو إسحاق الشيرازي الاستدلال مرادفاً للقياس كما سبق بيانه.
أما الباب الثالث من هذه الرسالة فقد خصص لتعارض الأدلة وأثر ذلك في الخلاف الفقهي، ولا يخفي أن اعتماد دليل دون آخر أو الاختلاف في ترجيح مفهوم دون آخر كان له آثار في الفقه، وأهم هذه المتقابلات أربعة: أولاها بالذكر خبر الآحاد في مقابلة الأصول والمقصود بالأًول، المفهومات العامة والقواعد الكلية للشريعة وقد احتلت هذه القضية حيزاً كبيراً في البحث، ثم تحدث في الفصل الثاني عن التعارض الواقع بين ظاهر النص والقياس وما خلفه هذا التقابل من ثمرات في الفقه، ثم عقد الفصل الثالث من هذا الباب لبيان اختلاف العلماء في ترجيح المفاهيم التعبدية أو المعقولة المعنى وإن كان الاتفاق حاصلاً عند العلماء على أن في الشريعة أحكاماً تعبدية غير قابلة للتعليل وأن فيها أحكاماً معقولة المعنى صالحة أن يستفاد منها سبب التشريع وحكمته، وإنما الاختلاف في توسيع مجال كل واحد منهما وما نشأ عن ذلك من أحكام، أما الفصل الرابع فقد خصصته لذكر اختلاف العلماء في الاستدلال بالمفاهيم اللغوية أو الشرعية وما أثمره من مسائل.
وأما الباب الرابع فقد خصص لذكر الاستدلال بالدلالات والقواعد والقرائن وأثر ذلك في الخلاف الفقهي، وهو مقسم بدوره إلى أربعة فصول:
الأول: في بيان دلالات الأوامر والنواهي والاختلاف في ذلك. الثاني: في حمل خطاب الشارع على العموم أو الخصوص وما كان من الاختلاف في ذلك. الثالث: أثر الاستدلال بالأزمنة والأمكنة والأحوال في اجتهادات الفقهاء. وأما الفصل الرابع: فقد خصص لبيان الاستدلال بالمقاصد والقرائن في العقود وأثر ذلك في الخلاف الفقهي، ومجمل هذا الفصل يحوم حول قاعدة هامة في تقييم العقود والحكم عليها، هل أ، العبرة في العقود والأفعال بمعانيها وما تدل عليه مقاصد المكلفين ونيابتهم أم أن العبرة بما تدل عليه مباني العقود وظاهر تصرفات المكلفين. وأما الباب الخامس والأخير فقد وضع لبيان سمات فقهية عامة مستفادة من مناهج الأئمة الفقهاء أصحاب المدارس الفقهية السنية ميزت شخصية كل إمام وأجلت مسلك الاجتهاد عنده، هذه الشخصية التي لا يخفى تأثرها بالأوضاع الطبيعية والاجتماعية التي نشأ فيها الفقيه وكذلك تأثرها بالأئمة الأعلام الذين تتلمذت عليهم وبطبع الفقيه الخاص من حيث شدته ولينه وقد روي أن أبا جعفر المنصور. إقرأ المزيد