القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - قرار منع المحاكمة ( دراسة مقارنة )
(0)    
المرتبة: 187,079
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:قلنا أن الدعوى الجنائية تبدأ بإتخاذ أول إجراء من إجراءات التحقيق فيها، مما نفترض تدخل العنصر القضائي، سواء كان قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، وعلى ذلك تتجه التشريعات الإجرائية المقارنة إلى ضرورة أن تمر الدعوى بمرحلتين متميزتين الأولى مرحلة التحقيق السابق على المحاكمة والثانية مرحلة المحاكمة.
والأصل أن تمر الدعوى ...الجنائية بهاتين المرحلتين، لأنه بوقوع الجريمة ينشأ للدولة حق في تطبيق قانون العقوبات على الجاني، أي يصبح لها سلطة في العقاب، يؤيد هذا القول أن الدولة تكون في العلاقة العقابية التي تنشئها الجريمة هي الطرف الذي يتخذ حيال الجاني - بوصفه متهماً - العديد من الإجراءات والتي قد تصيب شخصه على حين يلتزم هو بالإذعان لها.
وبالتالي فإن سلطة الدولة في العقاب تنشأ بمجرد وقوع الجريمة، وهذا يستلزم قيام سلطة التحقيق - بوصفها أحد أجهزة السلطة القضائية في الدعوى - بتحقيق الدعوى لتحديد مدى صلاحية نظرها أمام قضاء الحكم، فإن رجح لها أدلة إدانة التهم، تحيله إلى قضاء الحكم، ليتولى الأخير سلطة الفصل في الدعوى المرفوعة عليه، ثم يصدر هذا القضاء حكمه في الدعوى، سواء بالإدانة أو بالبراءة.
والمنطق يحتم السؤال عن مصير الدعوى خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي إذا ما رجع لسلطة التحقيق الإبتدائي أدلة براءة المتهم، بمعنى هل يمكن القول بأن الدعوى خلال هذه المرحلة تمر بأزمة حقيقية جديرة بالإهتمام والحل القانوني الذي يوفق بين المصالح المتعارضة للخصيم. إقرأ المزيد