تاريخ النشر: 01/08/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:حينما يذكر اصطلاح القضاء الإداري فإن الذهن يحب أن ينصرف إلى نظام مجلس الدولة أو مجلس شورى الدولة، الذي يمثل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادي أو العدلي تختص بنظر المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة العامة التابعة للسلطة التنفيذية وبين الأفراد. وفي لبنان نشأ القضاء الإداري ...منذ أمد بعيد، منذ 1924 حيث أخذ تسمية مجلس شورى الدولة، يختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتولى من خلال أحكامه أو قراراته رقابة أعمال وقرارات السلطة التنفيذية، مع سلطته في إبطال أو إلغاء قرار الإدارة إذا ثبت عدم مشروعيته بجانب سلطته في الحكم بالتعويض عن الأضرار التي سببها للأفراد الذين قدموا المراجعة أمامه. وهكذا أخذ لبنان منذ هذا التاريخ البعيد بنظام القضاء المزدوج، حيث يختص القضاء العدلي أو العادي، بالمنازعات الفردية المدنية أو التجارية بجانب المنازعات الجزائية أو الجنائية، بينما يختص مجلس شورى الدولة بالمنازعات الإدارية التي تجد أساسها في قرار أو عمل صادر عن سلطة إدارية عامة.
وإذا أردنا بوجه عام بيان الوظيفة الاجتماعية لمجلس الدولة، فإنه يمكننا أن نلاحظ وجود دورين أو مهمتين يمارسهما معا في نفس الوقت: الدور الأول أو المهمة الأولى تتمثل في المساهمة النشطة والفعالة في لإرساء وتكوين قواعد القانون الإداري كقانون مستقل ينظم العلاقات بين الإدارة العامة وبين الأفراد. والدور أو المهمة الثانية للقضاء الإداري (مجلس الدولة) هو رقابة الإدارة في تصرفاتها وقراراتها حتى نضمن احترام سيادة القانون والمشروعية من جانب السلطة التنفيذية، ويقوم القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون والتعويض عنها إن سببت ضررا للأفراد. وما يهم الباحث إبرازه في هذه الدراسة بالدرجة الأولى هو ذلك الدور الثاني للقضاء الإداري. وهو دوره الرقابي على الإدارة من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. ولاشك أن مقياس الحكم على نجاح نظام مجلس الدولة في مصر ومجلس شورى الدولة في لبنان يجب أن يكون هو مدى نجاحه في أداء هذا الدور. ومن هذه الناحية يبدو مجلس الدولة العربي ونظيره اللبناني بمثابة دعامة أساسية من دعائم حماية الحريات الديموقراطية في ظل مجتمع حضاري يقوم على النظام الديموقراطي السليم. بعد المقدمة المستفيضة التي جمعها المؤلف حول هذا الموضوع، اعتنى بتقسيم دراسته إلى بابين رئيسين على النحو التالي: الباب الأول – مبدأ المشروعية أو سيادة القانون، الباب الثاني – الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة. إقرأ المزيد