تاريخ إصدار الشيك وأهميته التجارية والجزائية
(0)    
المرتبة: 136,183
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن ما يميز المعاملة التجارية عن غيرها من المعاملات هو السرعة في إنجازها وسهولة إثبات قيامها بكافة الوسائل الممكنة، مثل هذه السرعة والمرونة في الأعمال التجارية استدعت ضرورة إيجاد وسائل بديلة لتحل مكان النقود في العملية التجارية، حيث يفضل التجار عدم دفع الثمن نقداً لما في ذلك من مخاطر ...وسلبيات على نشاطهم التجاري.
وهكذا أوجد لنا العرف التجاري وسائل بديلة لتحل مكان النقود في المعاملات المختلفة يتم من خلالها إثبات الديون والحقوق المالية المترتبة لأي فرد تجاه غيره من الأفراد نتيجة تعاملهم فيما بينهم، وهذه الوسائل تتمثل فيما يطلق عليه اصطلاحاً الأوراق التجارية أو الإسناد التجارية.
مما تقدم نلاحظ كيف أن العملية التجارية دفعت بالتشريعات المختلفة إلى الاهتمام بالأوراق التجارية من خلال وضع ضوابط متعددة لضمان حسن سير العملية التجارية وعدم حدوث تجاوزات خطيرة، والتشريع التجاري الأردني كغيره من التشريعات التجارية المقارنة عالج موضوع الأوراق التجارية وهي: سند السحب، السند لحامله، والشيك.
وقد عرف قانون التجارة الأردني في المادة 123 من الأوراق التجارية بأنها "إسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون" وهي أدوات ائتمان ووفاء تحل محل النقود في المعاملات التجارية والمدنية الناشئة عن تعامل الأفراد والتجار فيما بينهم، وإن كافة الأوراق التجارية، باستثناء الشيك الذي هو أداة وفاء مستحقة الأداء لدى الإطلاع، هي عبارة عن صكوك قابلة للتداول تستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير محدد، مما يعني أنها أدوات ائتمان لا وفاء.
من خلال ما تقدم نلاحظ مدى أهمية الشيك بالنسبة لسائر الأوراق التجارية نظراً لشيوع استعماله من قبل أفراد المجتمع كونه يحل محل النقود كأداة وفاء لذلك لجأت التشريعات المختلفة إلى عدم السماح للأفراد بتحويل الشيك عن وظيفته الأساسية كأداة للوفاء واستخدامه كأداة ائتمان أو اقتراض.
لذلك هددت البيانات الواجب توافرها لكي يكتسب السند صفة الشيك وبالتالي رتبت على هذا التوافر آثار وحقوق للغير في مواجهة الساحب للشيك، وقد حدد القانون الأردني هذه البيانات في المادة 228 من قانون التجارة. كما رتبت هذه التشريعات آثاراً جزائية في مواجهة الساحب فيما إذا أخل في استخدامه لهذه الورقة التجارية وأخرجها عن الإطار الذي رسمه لها المشرع كأداة وفاة لا ائتمان.
وهكذا فإن وجود سند تتوافر فيه البيانات المحددة في القانون شرط أساسي لاكتسابه صفة الشيك ويرتب كافة الآثار القانونية وهذه البيانات هي: كلمة شيك، أمر غير معلق على شرط لدفع مبلغ محدد من النقود، اسم المسحوب عليه، مكان الأداء، تاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
ونظراً لكون تاريخ إصدار الشيك من البيانات الإلزامية التي ثار حولها الجدل الفقهي والقضائي، فقد آثر الدكتور "نائل عبد الرحمن صالح أن يكرس هذه الدراسة لتحديد موقف المشرع الأردني من هذا التاريخ، وما هي الآثار المترتبة على توافره سواء ضمن أحكام قانون التجارة أو قانون العقوبات الأردني.
وهكذا عالج تاريخ الشيك ضمن اتجاهين:الأول: تاريخ إصدار الشيك وآثاره في قانون التجارة. الثاني: تاريخ إصدار الشيك وآثاره في قانون العقوبات. ومن ثم عرض لأهم القرارات التمييزية المتعلقة بالشيك التعليق عليها خاصة تلك التي تتصل بتاريخ إصدار الشيك كذلك إبداء بعض المقترحات القانونية ذات الصلة بالشيك سواء في القانون التجاري أو قانون العقوبات. إقرأ المزيد