المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة في القانون الأردني - دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 198,182
تاريخ النشر: 10/07/2023
الناشر: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تمنح أغلب الدساتير المقارنة، ومنها الدستور الأردني، عضو السلطة التشريعية نوعاً من الحصانة تمكّن العضو من القيام بكافة أوجه مظاهر العمل التشريعي بحريّة تامة دون أن يلحقه أي نوع من المسؤولية.
لذلك، فإن دراسة جوانب المسؤولية التأديبية لأعضاء السلطة التشريعية (مجلس الأمة) تُعتبر من الموضوعات المهمة في القانون.
وعلى ذلك، تُعتبر المسؤولية ...التأديبية لعضو السلطة التشريعية (مجلس الأمة) صورة خاصة من صور المسؤولية التأديبية، فهي وإن كانت تتشابه مع المسؤولية التأديبية للموظف العام في بعض الإجراءات، إلا أنها تتميز بعدة مظاهر؛ لإستقلالها عن مسؤولية الموظف العام.
وقد نظّمت أحكام هذه المسؤولية الأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس الأعيان، والتي يلزم عضو المجلس الإمتثال لقواعد السلوك وواجبات العضوية في المجلس.
وعلى الرغم من أن القاعدة العامة تفرض المساواة التامة بين المواطنين في تحمُّل المسؤولية، إلا أنه من أجل أن يتمكن أعضاء مجلس الأمة من القيام بالمهام التي أوكلت لهم بموجب العضوية، فإنه لا بد من منحهم حصانة، وأورد المشرّع الأردني هذه الحصانة البرلمانية في المادة (86) والمادة (87) من الدستور الأردني، حيث تنقسم هذه الحصانة إلى حصانة موضوعية تجنّب العضو المساءلة عن أقواله أثناء مناقشته لمشاريع القوانين وعمله النيابي داخل قبة البرلمان، علاوةً على قيامه بواجباته الرقابية على الحكومة من خلال طرح الأسئلة والإستجوابات لأعضاء مجلس الوزراء متى سمح الأمر بذلك.
أما القسم الثاني فهو الحصانة الإجرائية والتي من أهم آثارها وقف الإجراءات الجنائية مؤقتاً لحين أخذ إذن من المجلس المعني، وذلك من أجل الوقوف في وجه الإتهامات الكيدية ضد أعضاء مجلس الأمة. إقرأ المزيد