بيان الفقه في شرح العروة الوثقى - الاجتهاد والتقليد
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:يعدّ كتاب العروة الوثقى للعلاّمة السيد الطاطبائي من المراجع الفقهية المهمة ، لذا تم الإعتناء به من خلال عمليات التحقيق ، كما كثر شراحه ، ويأتي هذا الكتاب " بيان الفقه في شرح العروة الوثقى " في هذا السياق ، حيث يتناول الشارح مسائله ، وبالتحديد مسألة الإجتهاد والتقليد ...التي أوردها العلاّمة السيد الطباطبائي في مقدمة كتابه " العروة الوثقى " ، وقد استغرق شرح هذه المسألة أربعة أجزاء : تضمن الجزء الأول تناول ( 11 ) مسألة ، تناول الشارح في المسألة الأولى مسألة الوجوب ، انطلاقاً مما ورد في كتاب " العروة الوثقى " : ( يجب على كل مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً ) ، وعليه ، تابع مناقشاته واستدلالته معه بيان رأيه في كافة جوانب ومتعلقات وجوب الإجتهاد على كل مكلّف ، حيث ناقش مسألة التكليف ومعنى الإجتهاد الإصطلاحي ومعناه الجديد بالإستناد إلى الكتاب والسّنة والإجماع مع بيان وو-- لينتقل من فهم إلى بيان معنى التقليد اصطلاحاً وأدلته الأربعة ومتعلقاته الشرعية والإستدلالية وأنواعه ؛ وليبيّن من ثم معنى الإحتياط اللغوي والشرعي وكيفية العمل به وأهم إشكالاته وليستغرق بيان الإحتياط ومتعلقاته الشرعية والعملية . المسائل : الثانية والثالثة والرابعة والخامسة . أما المسألة السادسة فقد تناول فيها بيان متعلقات التقليد في الضروريات ، وفيما إذا كان هناك وجوب في حالة الضروريات ، مبيّناً من خلال شرحه ومناقشته بأن اليقينيات كالضروريات ، شارحاً في المسألة السابعة المقولة : ( عمل العاميّ بلا تقليد ولا احتياط باطل ) . أما المسألة الثامنة فقد تناول فيها شرح وبيان أن التقليد هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد ، بل ولد لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته ، والتزم بالعمل بما فيها ، كفى في تحقق التقليد ، ليناقش بالشرح المسألة التاسعة التي تتعلق بتقليد الميت : البقاء والإمتداد ، متابعاً في المسألة العاشرة والحادي عشرة مناقشة وبيان جواز العدد إلى تقليد الميت ، وجواز العدول عن الحيّ إلى الحيّ . هذا ما شمله الجزء الأول . أما الجزء الثاني فقد تناول فيه المسائل التالية ؛ شرحاً ومناقشةً : 12- هل يجوز تقليد الأعلم ، 13- التمييز عند تساوي المجتهدين ، 14- إذا لم يكن للأعلم فتوى ، 15- لو مات المجتهد المجوّز للبقاء ، 16- عمل الجاهل المقصر ، 17- المراد من الأعلم ، 18- إذا توافق الفاضل والمفضول ، 19- هل يجوز تقليد غير المجتهد ، 20- طرق معرفة إجتهاد المجتهد ، 21- لو تعذّر العلم بالأعلم . أما الجزء الثالث فقد تضمن بيان ومناقشة المسائل التالية : 22- ما هي شروط الإجتهاد ، 23- ما هي العدالة ، 24- المجتهد لو فقد بعض الشروط ، 25- لو قلّد غير الجامع للشرائط ، 26- البقاء بين قائل بالحرمة والجواز ، 27- وجوب العلم بالعبارات وأحكامها ، 28- هل يجب تعلم المسائل المبتلى بها ، 29- هل يجب تعلم كل الأحكام ، 30- إتيان العمل برجاء المطلوبية والثواب . أما الجزء الرابع فقد شمل بيان وشرح ومناقشة المسائل التالية : 31- إذا تبدّل رأي المجتهد ، 32- المجتهد إذا عدل إلى التوقف ، 33- التخيير بين المتساويين في العلم ، 34- لو قلّد من يقول بحرمة العدول ، 35- إذا اشتبه في تعيين المرجع ، 36- طرق معرفة الفتوى ، 37- لو قلّد من ليس أهلاً ، 38- لو انحصر الأعلم في شخصين ، 39- من موارد جواز البقاء : شك المقلد ، 40- لو علم بكونه مدّة دون تقليد ، 41- لو شك في أعماله لصحة تقليده ، 42- لو قلّد مجتهداً منهم شكّ في جامعيته ، 43- حرمة الإفتاء لفاقد مؤهلات الفتوى ، 44- العدالة من شروط المفتي ، 45- لو شك في الصحة بعد مدة من بلوغه ، 46- تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وعدمه ، 47- هل يجوز التبعيض في التقليد ، 48- لو أخطأ الناقل المسألة ، 49- لو حصلت للمقلّد مسألة لا يعلم حكمها ، 50- هي يجب الإحتياط في زمن الفرص عند المجتهد ، 51- المأذون والمنصوب هي ينعزلان بموت المجتهد ، 52- البقاء على تقليد الميت بلا مجوّز من الحي ، 53- المقلّد واختلاف فتون المجتهد اللاحق ، 54- هل الوكيل يعمل بحسب تقليده أو تقليد الموكل ، 55- لو أوقعا عقداً يرى أحدهما بطلانه والآخر صحته ، 57- هل يجوز نقض حكم الحاكم ، 58- لو نقل الفتوى ثم تبدّل رأي المجتهد ، 59- ما الحكم لو تعارض الناقلان ، 60- لو عرض للمقلد ما يجهل حكمه ، 61- المقلد وتعاقب المجتهدين ، 62- بم يتحقق التقليد ، 63- ما الحكم في احتياطات الأعلم ، 64- ملاك الإحتياطي الإستحبابي ، 65- التخيير والتبعيض في المجتهدين المتساويين ، 66- موارد الإحتياط وعسر تشخيصها ، 67- هل التقليد مختص بالفرع العملية ، 68- هل اعتبار الأعلمية خاص بالتقليد ، 69- المجتهد إذا تبدل رأيه ، 70- المقلّد وإجراء الأصول في الشبهات الحكمية ، 71- هل الوثائق كافية في جواز التقليد ، 72- الظنّ بالفتوى لا يكفي لجواز العمل [ ... ] . هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشارح تناول فروعاً لم يتعرض لها المصنف في كتابه " العروة الوثقى " . إقرأ المزيد