التطبيقات المعاصرة للكفالة - دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 425,085
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار النوادر اللبنانية
نبذة نيل وفرات:من بين الأحكام الفقهية التي يزخر بها الشرع الإسلامي الحنيف عقد الكفالة الذي يشكل ركيزة أساسية في تخريج بعض المعاملات المصرفية المعاصرة وغيرها.
وأما تعريف الكفالة، فهي لغة: الضمُّ، وكَفِلَهُ، بمعنى ضمّه، وتكفّل بالشيء: ألزم نفسه به، ويكفله: يعوله وينفق عليه، والكفالة إصطلاحاً: يطلق الضمان والكفالة على كفالة النفس، وكفالة ...المال، وقد عنون بعض الفقهاء للكفالة بالضمان؛ والكفالة عند الحنفية، هي: ضم الذمة في المطالبة؛ وقيل في الدين، والأول أصح، وهي عند المالكية: (شغل ذمة أخرى بالحق): إلا أن التعريف أطلق الشغل بالحق ولم يبين أنواع الحق، كما عرفت عندهم أيضاً بأنها: (إلتزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره، أو طلبه من عليه الدين لمن هو له بما يدل عليه).
وهذا التعريف شامل للكفالة بالمال والكفالة بالنفس، فالشطر الأول منه خاص بالكفالة بالمال، والشطر الثاني يعني إلتزام الكفيل بطلب المكفول إلى المكفول له، فإذا كان الطلب في الكفالة بالنفس يتضمن إحضار المكفول فإنه يُعرف عند المالكية بضمان الوجه، وإن كان الطلب يتضمن البحث عن المكفول وإخبار صاحب الدين فإنه يعرف عندهم بضمان الطلب، والكفالة عند الشافعية: هي: "ضم ذمة إلى ذمة، كما عُرِّفت بأنها: "إلتزام حق ثابت في ذمة الغير"، والكفالة عند الحنابلة: هي: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في إلتزام الحق"، وعرفتها مجلة الأحكام العدلية في المادة (612) بما يأتي: "الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء" وهذا التعريف يتطابق مع تعريف الحنفية؛ لأن مجلة الأحكام العدلية أُخذَت من المذهب الحنفي في العهد العثماني.
وخلاصة القول: إن تعريف الكفالة بالضم في المطالبة أعم؛ لشموله أنواع الكفالة بالمال وبالنفس والإيمان، وفي القانون: "الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ إلتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الإلتزام إذا لم يفِ به المدين نفسه".
هذا وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، إلا أنه لم يفرد أحد من الباحثين التطبيقات المعاصرة للكفالة بالبحث، ومن هنا وجد الباحث بأن هناك حاجة ملحة لأفراد هذا الموضوع ببحث مستقل يجمع بين الفقه والإقتصاد والقانون متبعاً في بحثه هذا منهجاً هو منهج المقارنة بين المذاهب الفقهية الإسلامية دون إقتصاره على مذهب واحد، بل كان يعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، يقوم بالترجيح في الغالب.
مقتصراً في أكثر المسائل على المذاهب الأربعة المعتمدة، دون التعرض لغيرها من المذاهب كالمذهبين الظاهري والشيعي إلا نادراً، معتمداً، وفيما يخص المراجع الفقهية على القديم منها، فإن كانت الفكرة متفق عليها عند أكثر من مذهب، عمد إلى إثبات أولاً المرجع الذي اعتمده في إقتباس هذه الفكرة، ثم الإشارة للكتب الأخرى.
وأثناء عرضه للتطبيقات المعاصرة للكفالة ودراستها، والتي شكلت صلب هذه الرسالة، فقد كانت الدراسة في معظم الأحيان كالآتي: يعرض للقضية المعاصرة، مبتدئاً بتمهيد، ذاكراً من ثم التعريف اللغوي والشرعي لها، مثبتاً التعريف القانوني أو الإقتصادي، أو تعريف مجمع الفقه الإسلامي إن وُجِدْ، متبعاً ذلك ببيان الأهمية المترتبة عليها ومنافعها وخصائصها وأركانها وكيفية منحها إن وجد إلى ذلك سبيلا، ليتعرض من ثم لذكر أقسامها وأنواعها والآثار المترتبة عليها.
وكل ذلك في نظرة عامة للقضية، ثم لينتقل للحديث عن القضية من وجهة نظر الفقه الوضعي، حيث تتناول الدراسة الحديث عن تكييف القضية قانوناً، ثم الحديث عن بعض الأمور الأخرى في القانون.
أما القسم الأخير من دراسة القضية؛ فيكون من وجهة نظر الفقه الإسلامي، ليبدأ أولاً بذكر التكييف الفقهي لها ثم حكمها الشرعي، عارضاً لفتاوى مجمع الفقه الإسلامي في ذلك، في بعض الأحيان.
وفي الختام، يعمد إلى ذكر التعديلات والتوصيات المقترحة لجعل القضية إسلامية مشروعة إن كانت تخالف الشريعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة في أصلها رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، وحاز بها على درجة الماجيستير برتبة جيد، وقد جاءت ضمن فصل تمهيدي وستة فصول ومباحث، جاء الفصل التمهيدي في تعريف الكفالة، ومشروعيتها وأركانها، وأما الفصول الستة فقد جاءت مواضيعها على الشكل التالي: 1-خطابات الضمان (الكفالات المصرفية)، 2-نظرة عامة في الإعتمادات المستندية، 3-التأمين، 4-الأوراق التجارية، 5-بطاقات الإئتمان، 6-كفالات الإقامة والسفر. إقرأ المزيد