جريمة التعذيب في قانون العقوبات
(0)    
المرتبة: 98,697
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات زين الحقوقية
نبذة الناشر:المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وحرية الإنسان وكرامته مصونة. ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب. وتكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
بكل هذه العبارات السامية جاء دستور جمهورية العراق لعام 2005 ...تحت باب الحريات في الفصل الثاني منه، معلناً قدسية الحرية الفردية وضماناتها واعتباراتها التي تعلو كل اعتبار آخر، إذ إنه ليس هدف الاجراءات الجزائية إثبات الجرم على المتهم فحسب، بل تقصي الحقائق وليس بأي حال من الأحوال وبمنأى عن احترام حقوق المتهم، فلا قيمة للحقيقة التي يتوصل إليها على حساب العدالة.
ولما كانت جريمة التعذيب هي من أكثر الجرائم انتهاكاً لهذه المبادئ والحقوق الإنسانية والدستورية، فضلا عن تفشيها من الناحية العملية في معظم البلدان، على الرغم من ان الشرائع القديمة قد جرمته من اقدم العصور وحظرته وعاقبت عليه، في حين وقتها كانت وسيلة مشروعة، وكانت مصدراً لكثير من القوانين المعاصرة في بلدان تفتخر باحترامها لحقوق الإنسان ونبذها للتعذيب. إقرأ المزيد