تاريخ النشر: 01/12/2022
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة نيل وفرات:ينشأ "التأمين" عن عقد هو عقد التأمين، ويعتبر عقد التأمين الأداة القانونية لتحقيق نظام التأمين بين أطرافه (المؤمن والمؤمن له).
عرف المشرّع المصري عقد التأمين بأنه: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً ...أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
ويذكر لهذا التعريف من ناحية بأنه عام يصلح لجميع أنواع التأمين سواء التأمين على الأشخاص أو التأمين من الأضرار، ويذكر له من ناحية أخرى أنه يبرز العناصر القانونية لعقد التأمين من حيث أطراف العقد، ومحل العقد، والتزامات الطرفين.
إلا أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه يركز فقط على الجانب القانوني للتأمين دون الجانب الفني، فالتعريف المتقدم يبين التأمين على أنه عقد الهدف منه فقط هو نقل عبء التأمين عن عاتق المؤمن لهم إلى عاتق المؤمن، فهو يقتصر على بيان أن التأمين علاقة بين مؤمن ومؤمن له واحد، بينما يقوم التأمين أساساً على أن شركة التأمين لا تبرم عقداً واحداً مع مؤمن واحد، وإنما تسعى لجمع أكبر عدد من الراغبين في التأمين من نفس الخطر، وتتقاضى من منهم مقابل التأمين "القسط"، ومن مجموع ما تتقاضاه تقوم بتعويض من تحل به الكارثة منهم، فالتأمين إذاً يقوم على التعاون بين مجموع المؤمن لهم، ويقوم المؤمن بدور الوسيط بينهم، فالوساطة – بهذا المفهوم – التي يقوم بها المؤمن هي جوهر التأمين، في حين ان التعريف السابق أغفلها، بل إن التأمين يستمد شرعيته في القانون الوضعي من هذا المفهوم.
لذلك فإن عقد التأمين له جانب فني وجانب قانوني وهو ما يميز عقد التأمين عن عقود المقامرة والرهان.
يبحث هذا الكتاب في أحكام عقد التأمين في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب جاءت وفق ما يلي: الفصل التمهيدي، لمحة تاريخية لنشأة نظام التأمين وتقسيماته ووظيفته وأسسه الفنية، الباب الأول: نشأة عقد التأمين؛ الباب الثاني: آثار عقد التأمين؛ الباب الثالث: إنقضاء عقد التأمين. إقرأ المزيد