حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
(0)    
المرتبة: 113,038
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار زهران للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تتوالى في هذه الأيام أحداث جسام، وحروب عظيمة، استُخدم فيها أبشع ما أنتجه الفكر البشري من وسائل إبادة ودمار، فوجهت هذه التكنولوجيا الشريرة إلى صدور الآمنين، لا تفرق بين طفل وشيخ، ولا بين امرأة ورضيعها، فكانت النتيجة سقوط عشرات الآلاف من هؤلاء الضحايا كما تتساقط أوراق الخريف.
إن ضحايا النزاعات ...المسلحة التي دارت وتدور في أرجاءٍ مختلفة من عالمنا هذا، هي غالباً ما تكون من الفئات غير المشاركة في هذه النزاعات، والتي أوجب القانون الدولي الإنساني حمايتها أثناء النزاعات المسلحة، فلم يسجل التاريخ المعاصر حرباً لم تكن غالبية ضحايا من الفئات غير المشاركة فيها، ولم نسمع بأن حرباً دارت دون أن يكون العدد الأكبر من القتلى هم من الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.
ولعل أهم فئة تتصدر الضحايا المتضررة من النزاعات المسلحة هي فئة المدنيين، التي دائماً ما يكون لها النصيب الأكبر من الخسائر في الأرواح، وإن الناظر في أسباب نشوب النزاعات المسلحة المعاصرة لا يجد - في الغالب - سنداً قانونياً يدعم شن هذه الحروب، مما يضفي عليها صفة الحرب العدائية التي حرمتها المواثيق الدولية، وحرمت كذلك مجرد التهديد بشنها، وقد كُرِّس هذا المبدأ في المادة (2/ 4) من ميثاق الأمم المتحدة والتي نصت على ما يلي: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة".
إنطلاقاً من هذه الأسباب، وإنطلاقاً من هذا الواقع الملموس، ومن الحقائق الأكيدة التي تحتويها النزاعات المسلحة بهذا الشأن، نجد أن موضوع حماية الصحفيين ومقرات الصحافة أثناء النزاعات المسلحة، هو من المواضيع التي تستحق البحث والإهتمام، بغية توجيه الأنظار إلى ضرورة وضع آليات قانونية أكثر فاعلية لحماية هؤلاء الصحفيين ومقراتهم الصحفية أثناء النزاعات المسلحة، مع الأخذ بعين الإعتبار إتساع رقعة النزاعات المسلحة في عالمنا العربي خاصة، وسائر أنحاء العالم عامة، وكذلك بغية وضع حد لمثل هذه الإنتهاكات عن طريق المساءلة الجنائية لمرتكبيها وفق أحكام قواعد المسؤولية الدولية.
وسنتناول الحماية القانونية الدولية للصحفي بإعتباره مدنياً، ولمقرات الصحافة بإعتبارها أعياناً مدنية، وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، هذه الحماية التي لم تعرفها المجتمعات إلا في العصور المتأخرة، بينما نجد أنه لا بد من الإعتراف للشريعة الإسلامية الربانية، بالفضل والأسبقية على هذه التشريعات الوضعية بما منحته من حماية للفئات غير المشاركة في النزاعات المسلحة، حيث قررت هذه الحماية منذ مئات السنين في وقتٍ لم تكن هذه الامم المتحضرة تعرف معنى حماية ضحايا الإقتتال. إقرأ المزيد