نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري
(0)    
المرتبة: 72,182
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تعني القوة الملزمة للعقد أول ما تعني تقيَد طرفي العقد به وبما تضمنه من أحكام فلا يجوز لأي منهما الإنفراد بتعديله أو الرجوع فيه، فالعقد بالنسبة لطرفيه يقوم مقام القانون فيلزمهما كما يلزمان بالقانون، فهو قانونهما الإتفاقي الذي إرتضياه وهذا ما أوجزته بعض مواد القانون المدني بقولها "إن العقد ...سريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الإتفاق أو يقضي به القانون".
وعلى الرغم من ان الأصل العام هو لزوم العقد لعاقديه، وعدم جواز تعديل أحكامه، فإن العدالة، ولاعتبارات أخرى، تقتضي السماح في حالات معينة بتعديل أحكام العقد على الرغم من كونه لازماً.
وأن هناك متغيرات اقتصادية تطرأ في عصرنا الحديث، وقد تخلف هذه التغيرات ظروف طارئة لا يتوقعها المتعاقدان وتنتج عن هذه الظروف آثار كبيرة تلقي أعباءً على كل من الإدارة والمتعاقد معها والغير.
لذلك يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على نظرية الظروف الطارئة من حيث تحديد مفهومها في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميَة ومقارنتها بالنظريات المشابه لها، كما ترجع أهمية هذا البحث في أنه يتناول الشروط التي تستوجبها هذه النظرية لكي يمكن العمل بها، ويتناول تأثير هذه النظرية على كل من الإدارة والمتعاقد معها والغير.
كما يهدف إلى معرفة أثر نظرية الظروف الطارئة في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بعد ظهور الظرف الطارئ.
كما يهدف هذا البحث إلى إمكانية تطبيق هذه النظرية وشروطها من أجل المطالبة بالتعويض، وهل يحق للقاضي بناءاً على هذه النظرية منح التعويض اللازم للمتعاقد مع الإدارة أم أن الإدارة هي صاحبة هذا الحق وليس للقضاء اختصاص في ذلك.
كذلك فسعى البحث إلى التفريق بين نظرية الظروف الطارئة وغيرها من النظريات التي قد يستند إليها المتعاقد مع الإدارة في المطالبة بالتعويض.
وهل إذا منح المتعاقد حق التعويض في ظل ظروف إحدى هذه النظريات يكون له الحق في التعويض بناء على نظرية الظروف الطارئة مرة اخرى؟. إقرأ المزيد