لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 123,465

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
23.75$
25.00$
%5
الكمية:
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
تاريخ النشر: 22/03/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:ينشأ حق المجتمع في العقاب لمجرد وقوع الجريمة، على أنه يتعين أن نلاحظ بأن ارتكاب جريمة مهما كانت خطورتها لا يسمح دستورياً بإنزال عقوبتها بمن ارتكبها، وإنما يلزم لاقتضاء حق المجتمع في العقاب إتباع الإجراءات التي نص عليها المشرع كطريق لتوقيع العقاب، يجب أن يسبق ذلك حكم يدين ...من تسند إليه الجريمة، تصدره محكمة تملك اختصاص الفصل في الجريمة، هذا الأمر قرره المشرع الأردني في المادة (459) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه ((لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر عن محكمة مختصة بذلك)). وفي الدستور الأردني ((المتهم بريء حيث تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي).
يفهم ما تقدم أن الدعوى الجزائية هي وسيلة المجتمع لاقتضاء حقه في العقاب، وبهذا تصبح العقوبة قضائية بوصفها رد الفعل الاجتماعي الذي تثيره الجريمة ضد من قرفها. وبطبيعة الحال يسبق صدور حكم الإدانة، تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها بمعرفة النيابة العامة.
وعليه تناولت دراسة الإجراءات الجزائية موضوعات ثلاث هي: أولاً: الدعاوى الناشئة عن الجريمة. ثانياً: في الاستدلال والتحقيق الابتدائي. ثالثاً: المحاكمة وطرق الطعن بالأحكام. وقد أفرد المؤلف لكل منها قسماً على حدة.
نبذة الناشر:الجريمة ظاهرة اجتماعية، وفي الوصف القانوني هي واقعة قانونية تتسم بالخطورة أياً كان نوعها واسمها وعنوانها في قانون العقوبات، وأياً كانت المصلحة التي تطولها الجريمة، خاصة كانت أو عامة، ومهما كانت طبيعتها. وعلى الرغم من الوصف المتقدم فلا يصح أن يعاقب مرتكب الجريمة فور وقوعها، إنما يتعين لذلك اتباع مسطرة معينة أو إجراءات معينة منصوص عليها سلفاً في قانون اصطلح على تسميته بقانون أصول المحاكمات الجزائية، مفاد ذلك يلزم إثبات الجريمة وإسناد وقائعها إلى شخص معين، بما يترتب عليه أن السلطات المختصة يتعين عليها البحث عن الجريمة، سواء كانت من الجنايات أم من الجنح أم من المخالفات، وأن تعمل على جمع الأدلة التي من شأنها إثبات الجريمة ونسبتها إلى شخص معين، وأن تتحفظ عند اللزوم على من تدور الشبهات ضده. والسلطة القائمة على هذه الوظيفة هي السلطة القضائية يعاونها في ذلك الضابطة العدلية وهي جهة تعمل تحت إشراف القضاء في أداء مهام وظيفته. على أنه مهما كانت الأدلة التي هيأت بشأن الواقعة الجرمية ووجود شبهات تفيد نسبة الواقعة الجرمية إلى شخص معين، لا يكفي لإنزال العقاب بمن قامت الشبهة على علاقته بالجريمة، وإنما يلزم أن تهيأ القضية للفصل فيها، وهذا هو دور التحقيق الابتدائي الذي ينهض بتحضير القضية الجزائية، والتحقيق النهائي ويتمثل في إجراءات المحاكمة التي تستهدف الفصل في القضية بإصدار حكم فيها. وينبغي التنويه إلى أن التحقيق الابتدائي موكول أمره إلى النيابة العامة ــ كقاعدة عامة ويمكن أن يقوم بهذه المهمة قاضي تحقيق والضابطة العدلية أحياناً بمقتضى أحكام واردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للضابطة العدلية ممارسة مهمة التحقيق ولو في حدود معينة. ونثير الانتباه إلى أن التحقيق الابتدائي في المخالفات لا فائدة منه، فالمخالفات يمكن الفصل فيها بناءً على محاضر الضبط التي تعدها الضابطة العدلية، ثم أن التحقيق ليس إلزامياً في الجنح، وإلزامي في الجنايات يتولاه المدعي العام من حيث الأصل، وهو يملك الحق في تحري الجنايات والجنح وتعقبها ولا يحتاج في ذلك إلى توجيه من سلطة أخرى للمبادرة في تحقيق الجنايات والجنح.

إقرأ المزيد
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 123,465

تاريخ النشر: 22/03/2011
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:ينشأ حق المجتمع في العقاب لمجرد وقوع الجريمة، على أنه يتعين أن نلاحظ بأن ارتكاب جريمة مهما كانت خطورتها لا يسمح دستورياً بإنزال عقوبتها بمن ارتكبها، وإنما يلزم لاقتضاء حق المجتمع في العقاب إتباع الإجراءات التي نص عليها المشرع كطريق لتوقيع العقاب، يجب أن يسبق ذلك حكم يدين ...من تسند إليه الجريمة، تصدره محكمة تملك اختصاص الفصل في الجريمة، هذا الأمر قرره المشرع الأردني في المادة (459) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه ((لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر عن محكمة مختصة بذلك)). وفي الدستور الأردني ((المتهم بريء حيث تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي).
يفهم ما تقدم أن الدعوى الجزائية هي وسيلة المجتمع لاقتضاء حقه في العقاب، وبهذا تصبح العقوبة قضائية بوصفها رد الفعل الاجتماعي الذي تثيره الجريمة ضد من قرفها. وبطبيعة الحال يسبق صدور حكم الإدانة، تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها بمعرفة النيابة العامة.
وعليه تناولت دراسة الإجراءات الجزائية موضوعات ثلاث هي: أولاً: الدعاوى الناشئة عن الجريمة. ثانياً: في الاستدلال والتحقيق الابتدائي. ثالثاً: المحاكمة وطرق الطعن بالأحكام. وقد أفرد المؤلف لكل منها قسماً على حدة.
نبذة الناشر:الجريمة ظاهرة اجتماعية، وفي الوصف القانوني هي واقعة قانونية تتسم بالخطورة أياً كان نوعها واسمها وعنوانها في قانون العقوبات، وأياً كانت المصلحة التي تطولها الجريمة، خاصة كانت أو عامة، ومهما كانت طبيعتها. وعلى الرغم من الوصف المتقدم فلا يصح أن يعاقب مرتكب الجريمة فور وقوعها، إنما يتعين لذلك اتباع مسطرة معينة أو إجراءات معينة منصوص عليها سلفاً في قانون اصطلح على تسميته بقانون أصول المحاكمات الجزائية، مفاد ذلك يلزم إثبات الجريمة وإسناد وقائعها إلى شخص معين، بما يترتب عليه أن السلطات المختصة يتعين عليها البحث عن الجريمة، سواء كانت من الجنايات أم من الجنح أم من المخالفات، وأن تعمل على جمع الأدلة التي من شأنها إثبات الجريمة ونسبتها إلى شخص معين، وأن تتحفظ عند اللزوم على من تدور الشبهات ضده. والسلطة القائمة على هذه الوظيفة هي السلطة القضائية يعاونها في ذلك الضابطة العدلية وهي جهة تعمل تحت إشراف القضاء في أداء مهام وظيفته. على أنه مهما كانت الأدلة التي هيأت بشأن الواقعة الجرمية ووجود شبهات تفيد نسبة الواقعة الجرمية إلى شخص معين، لا يكفي لإنزال العقاب بمن قامت الشبهة على علاقته بالجريمة، وإنما يلزم أن تهيأ القضية للفصل فيها، وهذا هو دور التحقيق الابتدائي الذي ينهض بتحضير القضية الجزائية، والتحقيق النهائي ويتمثل في إجراءات المحاكمة التي تستهدف الفصل في القضية بإصدار حكم فيها. وينبغي التنويه إلى أن التحقيق الابتدائي موكول أمره إلى النيابة العامة ــ كقاعدة عامة ويمكن أن يقوم بهذه المهمة قاضي تحقيق والضابطة العدلية أحياناً بمقتضى أحكام واردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للضابطة العدلية ممارسة مهمة التحقيق ولو في حدود معينة. ونثير الانتباه إلى أن التحقيق الابتدائي في المخالفات لا فائدة منه، فالمخالفات يمكن الفصل فيها بناءً على محاضر الضبط التي تعدها الضابطة العدلية، ثم أن التحقيق ليس إلزامياً في الجنح، وإلزامي في الجنايات يتولاه المدعي العام من حيث الأصل، وهو يملك الحق في تحري الجنايات والجنح وتعقبها ولا يحتاج في ذلك إلى توجيه من سلطة أخرى للمبادرة في تحقيق الجنايات والجنح.

إقرأ المزيد
23.75$
25.00$
%5
الكمية:
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 480
مجلدات: 1
ردمك: 9789957166526

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين