لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

مجلة التحكيم - العدد السادس

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 190,024

مجلة التحكيم - العدد السادس
34.00$
40.00$
%15
الكمية:
مجلة التحكيم - العدد السادس
تاريخ النشر: 13/05/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:إنسجاماً مع دورها في مدّ الجسور الثقافية القانونية بين التحكيم العربي والتحكيم الأوروبي، تنشر "مجلة التحكيم" في هذا العدد التقرير الذي وضعته منذ أشهر لجنة من رجال القانون والقضاة الفرنسيين في 2009/9/21 في شأن منازعات التمويل الإسلامي، وهو يدور حول حسن إستضافة باريس للتحكيمات التي تطبِّق الشريعة الإسلامية؛ فإختيار ...مكان التحكيم ليس خياراً جغرافياً، بل هو خيار قضائي وقانوني، يبحث عن مكان أمين يجري فيه التحكيم بالقانون المطبق الذي اختاره الطرفان، وهو هنا الشريعة الإسلامية فلا يكون معرّضاً لأي نزاع أو تصادم القواعد القانونية الآمرة في فرنسا (باريس)، بحيث يجري هذا التحكيم الذي يطبّق الشريعة الإسلامية بأمان وسلام، ويخرج الحكم التحكيمي محصناً غير معرض للأبطال، وتضمّن هذا التقرير مقارنة تبيّن التقارب بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي.
وقد تم الطلب من ثلاثة رجال قانون متخصصين بالشريعة الإسلامية أن يكتبوا تعليقاً على هذا التقرير وهم: 1-الدكتور سليم العوا (مصر)، 2-الدكتور عبد الستار الخويلدي (دبي)، 3-الدكتور رأفت ميقاتي (لبنان) والتعليقات الثلاثة تؤكد التقرير وتؤيده من حيث حسن إستضافة باريس للتحكيمات التي تطبق الشريعة الإسلامية.
وفي هذا العدد أيضاً دراسة عن "التحكيم الرياضي" وأحكام تحكيمية رياضية، ثم محاضر مناقشات اليونسترال سنة 2009 في نيويورك، حول تنقيح قواعد تحكيم اليونسترال، ثم دراسة عن "محكم الطوارئ" في السويد الذي نصّ عليه حديثاً نظام تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم، وفكرة محكم الطوارئ هي برسم الإنتشار والإقتباس في كل بلدان العالم، وهي تأتي لتملأ فراغاً في التحكيم، و"محكم الطوارئ" السويدي يسدّ فراغاً بين نشأة النزاع وتشكيل المحكمة التحكيمية، فخلال هذه الفترة تنشأ للطرفين متطلبات مثل التدابير التحفظية والوقتية، فيضطرون للجوء إلى القضاء، ويتم تعيين "محكم الطوارئ" هذا خلال 24 ساعة من تقديم الطلب إلى مركز تحكيم غرفة تجارة السويد وهو ينظر في الطلبات بين تاريخ تقديم طلب التحكيم وتاريخ تشكيل المحكمة التحكيمية؛ وتنتهي مهمته عند تشكيل المحكمة التحكيمية، ولا يجوز أن يكون هذا المحكم عضواً في المحكمة التحكيمية، وتعيد المحكمة النظر في قراراته بعد تشكيلها إذا وجدت حاجة إلى ذلك.
وبعد ذلك يأتي إجتهاد القضاء حول التحكيم في كل بلد من البلاد العربية، والتعليق على هذا الإجتهاد القضائي من علماء في القانون في كل بلد عربي؛ وأصبح بالإمكان مع تكرار وتأكيد الإجتهاد القضائي في كل البلاد العربية أن نشير إلى بعض القواعد القانونية التي ثبّتها الإجتهاد القضائي في كل البلاد العربية واستقر عليها في هذا العدد: 1-قاعدة تقضي بأنه إذا استمر الطرفان في إجراءات المحاكمة مع علمهما بوقوع مخالفة، اعتبر القضاء ذلك نزولاً منهما عن حقهما في الإعتراض، (أكدّتها محكمة استئناف عمان - الأردن)؛ 2-قاعدة عدم التعرض أمام قضاء الأبطال لأساس النزاع، وحصر الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي بأسباب الأبطال المحددة حصراً (أكّدتها محكمة التمييز في دبي)؛ 3-قاعدة التمسك بالعقد التحكيمي النازع لإختصاص القضاء أمام المحكمة الذي يجب أن يتم قبل أي دفع شكلي تحت طائلة سقوط الحق (أكّدته المحكمة العليا في قطر) (وكذلك محكمة النقض في سوريا) (كما المحكمة العليا في السودان)؛ واعتبره الإجتهاد الليبي أنه دفع موضوعي يمكن إثارته في أي مرحلة من الدعوى (المحكمة العليا في ليبيا)؛ 4-قاعدة أبطال الحكم التحكيمي الذي طبّق القانون في حين أن الشرط التحكيمي أشار إلى تحكيم بالصلح والإنصاف والعدل (أكّدته محكمة الإستئناف المدنية في القاهرة)؛ 5-قاعدة أن المحكم المسمى في الشرط التحكيمي مسمى لشخصه فإذا تعذّر عليه القيام بمهمته ولم يتفق الطرفان على البديل انقضى التحكيم (محكمة البداية في بيروت)؛ 6-قاعدة إن حق الدفاع والوجاهية هما من النظام العام (المحكمة العليا في اليمن)؛ وبالإضافة إلى هذه القواعد التي هناك شبه إجماع عليها في الإجتهاد القضائي في البلاد العربية.
بالإضافة إلى هذه القواعد لا بدّ من وقفات في هذا العدد: 1-وقفة أولى في الإجتهاد اللبناني حيث حصل نزاع بين تطبيق الإتفاق القضائي اللبناني السوري لتنفيذ الأحكام وإتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، وقد رجح الإجتهاد اللبناني الإتفاقية القضائية اللبنانية السورية على إتفاقية نيويورك، وهو قرار مهمة للقاضي فادي إلياس ويعلّق عليه النقيب سمير أبي اللمع رئيس الجمعية اللبنانية للتحكيم.
2-ووقفة ثانية أمام إجتهاد القضاء السوري في حكم صادر عن محكمة الإستئناف في دمشق يعتبر أن التحكيم ليس سرياً، وأن الأصول المتبعة أمام المحاكم هي العلنيّة في الجلسات، وبالتالي فعقد جلسات التحكيم بصورة علنية موافق للأصول المتبعة أمام المحاكم؛ هذا الحكم صدر في ظل القانون السوري السابق، لهذا نص القانون السوري الجديد الصادر سنة 2008 في المادة (3) 29 منه على "أن تكون جلسات التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
3-ووقفة ثالثة بعد ذلك في التعليق على الأحكام التحكيمية الصادرة عن مراكز التحكيم العربية والدولية، وتعلق الدكتورة سميحة القليوبي (مصر) على حكم تحكيمي دولي يطبق القانون القطري، فتلاحظ أن القانون القطري لم يطبّق كما هو، وكما تنص على ذلك كل أحكامه، بل طبّق جزئياً، ومن خلال هذه الملاحظة تفتح الدكتورة القليوبي ملف ضرورة تمكن المحكّم من القانون المطبّق تمكّناً تاماً ومن ثقافة هذا القانون، وهو موضوع أثار وما زال يثير جدلاً وحساسية في التحكيم الدولي، ولا سيما في التحكيم العربي الأوروبي.
4-ووقفة رابعة مع تعليق القاضي مهيب معماري الذي يعلّق على حكم صادر عن محكمة استئناف بيروت الأولى برئاسة القاضي جان فهد حول حكم تحكيمي يطبق الــEstoppel وهي فكرة ونظرة قانونية من أعراف القوانين الأنكلواميركية، بدأت تقتبسها وتطبقها القوانين المدنية؛ وتعليق القاضي معماري يسلط ضوءاً على الــEstoppel ويناقشها ويوضحها، ولا سيما أن البلاد العربية كلها تطبّق القوانين المدنية، ولا تطبّق أعراف القوانين الانكلواميركية.
من هنا الحاجة إلى هذا الضوء العلمي من رجل خبرة برع في القضاء التحكيمي ورفع القضاء اللبناني في مجال التحكيم إلى مصاف قضاء أكبر الدول عظمة وعلماً؛ بعد ذلك يأتي الإجتهاد القضائي الأوروبي التحكيمي، وتستوقفنا أحكام أمام فيض الإجتهاد الأوروبي التحكيمي المنشور في هذا العدد منها: 1-حكم قضائي بلجيكي يقضي بأنه لا يقفل باب مراجعة الأبطال أمام الحكم التحكيمي إلاّ إذا نصّ الشرط التحكيمي على ذلك، فإذا نص، اقفل باب مراجعة الأبطال وإذا لم يأت الشرط التحكيمي على ذكر إقفال باب الأبطال صار هذا الباب مفتوحاً عند صدور الحكم التحكيمي، وهو حكم صادر عن محكمة استئناف بروكسل؛ 2-حكم قضائي فرنسي يقضي بأنه أمام قضاء الأبطال فإن شرط سماع السبب المدلى به أمام قضاء الأبطال هو أن يكون قد سبق للطرف طالب الأبطال أن أدلى به خلال إجراءات المحاكمة التحكيمية وهو حكم صادر عن محكمة إستئناف باريس؛ 3- حكم قضائي سويسري يقضي بأن إكتشاف أسباب لرد الحكم بعد إنتهاء المهلة لا يعيد فتح باب رد الحكم من جديد، واعتبرت محكمة إستئناف جنيف أنه كان على طالب الرد أن يدقق بكل ما من شأنه التشكيك بحياد المحكم خلال المهلة، واعتبرت المحكمة السويسرية أن الموضوع قد حسم وردّ طلب عزل المحكم.
بعد ذلك تأتي أخبار التحكيم ولا سيما خبر المؤتمر الكبير الذي ينظم في جامعة بيروت العربية في 15 و16 و17 إبريل 2010 حول "تعديل قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماً: نظرة إلى المستقبل" وهو برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري ويحضره ويشارك فيه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، وأمين عام اليونسترال (لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة) Renaud Sorieul، وكذلك الأمين العام المساعد للأكسيد نسيب زيادة، ويناقش كبار علماء القانون في البلاد العربية وأوروبا خلال ثلاثة أيام التعديلات والتنقيحات المقترحة على نظام تحكيم اليونسترال التي استقطب التحكيمات الداخلية والدولية في العالم.

إقرأ المزيد
مجلة التحكيم - العدد السادس
مجلة التحكيم - العدد السادس
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 190,024

تاريخ النشر: 13/05/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:إنسجاماً مع دورها في مدّ الجسور الثقافية القانونية بين التحكيم العربي والتحكيم الأوروبي، تنشر "مجلة التحكيم" في هذا العدد التقرير الذي وضعته منذ أشهر لجنة من رجال القانون والقضاة الفرنسيين في 2009/9/21 في شأن منازعات التمويل الإسلامي، وهو يدور حول حسن إستضافة باريس للتحكيمات التي تطبِّق الشريعة الإسلامية؛ فإختيار ...مكان التحكيم ليس خياراً جغرافياً، بل هو خيار قضائي وقانوني، يبحث عن مكان أمين يجري فيه التحكيم بالقانون المطبق الذي اختاره الطرفان، وهو هنا الشريعة الإسلامية فلا يكون معرّضاً لأي نزاع أو تصادم القواعد القانونية الآمرة في فرنسا (باريس)، بحيث يجري هذا التحكيم الذي يطبّق الشريعة الإسلامية بأمان وسلام، ويخرج الحكم التحكيمي محصناً غير معرض للأبطال، وتضمّن هذا التقرير مقارنة تبيّن التقارب بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي.
وقد تم الطلب من ثلاثة رجال قانون متخصصين بالشريعة الإسلامية أن يكتبوا تعليقاً على هذا التقرير وهم: 1-الدكتور سليم العوا (مصر)، 2-الدكتور عبد الستار الخويلدي (دبي)، 3-الدكتور رأفت ميقاتي (لبنان) والتعليقات الثلاثة تؤكد التقرير وتؤيده من حيث حسن إستضافة باريس للتحكيمات التي تطبق الشريعة الإسلامية.
وفي هذا العدد أيضاً دراسة عن "التحكيم الرياضي" وأحكام تحكيمية رياضية، ثم محاضر مناقشات اليونسترال سنة 2009 في نيويورك، حول تنقيح قواعد تحكيم اليونسترال، ثم دراسة عن "محكم الطوارئ" في السويد الذي نصّ عليه حديثاً نظام تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم، وفكرة محكم الطوارئ هي برسم الإنتشار والإقتباس في كل بلدان العالم، وهي تأتي لتملأ فراغاً في التحكيم، و"محكم الطوارئ" السويدي يسدّ فراغاً بين نشأة النزاع وتشكيل المحكمة التحكيمية، فخلال هذه الفترة تنشأ للطرفين متطلبات مثل التدابير التحفظية والوقتية، فيضطرون للجوء إلى القضاء، ويتم تعيين "محكم الطوارئ" هذا خلال 24 ساعة من تقديم الطلب إلى مركز تحكيم غرفة تجارة السويد وهو ينظر في الطلبات بين تاريخ تقديم طلب التحكيم وتاريخ تشكيل المحكمة التحكيمية؛ وتنتهي مهمته عند تشكيل المحكمة التحكيمية، ولا يجوز أن يكون هذا المحكم عضواً في المحكمة التحكيمية، وتعيد المحكمة النظر في قراراته بعد تشكيلها إذا وجدت حاجة إلى ذلك.
وبعد ذلك يأتي إجتهاد القضاء حول التحكيم في كل بلد من البلاد العربية، والتعليق على هذا الإجتهاد القضائي من علماء في القانون في كل بلد عربي؛ وأصبح بالإمكان مع تكرار وتأكيد الإجتهاد القضائي في كل البلاد العربية أن نشير إلى بعض القواعد القانونية التي ثبّتها الإجتهاد القضائي في كل البلاد العربية واستقر عليها في هذا العدد: 1-قاعدة تقضي بأنه إذا استمر الطرفان في إجراءات المحاكمة مع علمهما بوقوع مخالفة، اعتبر القضاء ذلك نزولاً منهما عن حقهما في الإعتراض، (أكدّتها محكمة استئناف عمان - الأردن)؛ 2-قاعدة عدم التعرض أمام قضاء الأبطال لأساس النزاع، وحصر الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي بأسباب الأبطال المحددة حصراً (أكّدتها محكمة التمييز في دبي)؛ 3-قاعدة التمسك بالعقد التحكيمي النازع لإختصاص القضاء أمام المحكمة الذي يجب أن يتم قبل أي دفع شكلي تحت طائلة سقوط الحق (أكّدته المحكمة العليا في قطر) (وكذلك محكمة النقض في سوريا) (كما المحكمة العليا في السودان)؛ واعتبره الإجتهاد الليبي أنه دفع موضوعي يمكن إثارته في أي مرحلة من الدعوى (المحكمة العليا في ليبيا)؛ 4-قاعدة أبطال الحكم التحكيمي الذي طبّق القانون في حين أن الشرط التحكيمي أشار إلى تحكيم بالصلح والإنصاف والعدل (أكّدته محكمة الإستئناف المدنية في القاهرة)؛ 5-قاعدة أن المحكم المسمى في الشرط التحكيمي مسمى لشخصه فإذا تعذّر عليه القيام بمهمته ولم يتفق الطرفان على البديل انقضى التحكيم (محكمة البداية في بيروت)؛ 6-قاعدة إن حق الدفاع والوجاهية هما من النظام العام (المحكمة العليا في اليمن)؛ وبالإضافة إلى هذه القواعد التي هناك شبه إجماع عليها في الإجتهاد القضائي في البلاد العربية.
بالإضافة إلى هذه القواعد لا بدّ من وقفات في هذا العدد: 1-وقفة أولى في الإجتهاد اللبناني حيث حصل نزاع بين تطبيق الإتفاق القضائي اللبناني السوري لتنفيذ الأحكام وإتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، وقد رجح الإجتهاد اللبناني الإتفاقية القضائية اللبنانية السورية على إتفاقية نيويورك، وهو قرار مهمة للقاضي فادي إلياس ويعلّق عليه النقيب سمير أبي اللمع رئيس الجمعية اللبنانية للتحكيم.
2-ووقفة ثانية أمام إجتهاد القضاء السوري في حكم صادر عن محكمة الإستئناف في دمشق يعتبر أن التحكيم ليس سرياً، وأن الأصول المتبعة أمام المحاكم هي العلنيّة في الجلسات، وبالتالي فعقد جلسات التحكيم بصورة علنية موافق للأصول المتبعة أمام المحاكم؛ هذا الحكم صدر في ظل القانون السوري السابق، لهذا نص القانون السوري الجديد الصادر سنة 2008 في المادة (3) 29 منه على "أن تكون جلسات التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
3-ووقفة ثالثة بعد ذلك في التعليق على الأحكام التحكيمية الصادرة عن مراكز التحكيم العربية والدولية، وتعلق الدكتورة سميحة القليوبي (مصر) على حكم تحكيمي دولي يطبق القانون القطري، فتلاحظ أن القانون القطري لم يطبّق كما هو، وكما تنص على ذلك كل أحكامه، بل طبّق جزئياً، ومن خلال هذه الملاحظة تفتح الدكتورة القليوبي ملف ضرورة تمكن المحكّم من القانون المطبّق تمكّناً تاماً ومن ثقافة هذا القانون، وهو موضوع أثار وما زال يثير جدلاً وحساسية في التحكيم الدولي، ولا سيما في التحكيم العربي الأوروبي.
4-ووقفة رابعة مع تعليق القاضي مهيب معماري الذي يعلّق على حكم صادر عن محكمة استئناف بيروت الأولى برئاسة القاضي جان فهد حول حكم تحكيمي يطبق الــEstoppel وهي فكرة ونظرة قانونية من أعراف القوانين الأنكلواميركية، بدأت تقتبسها وتطبقها القوانين المدنية؛ وتعليق القاضي معماري يسلط ضوءاً على الــEstoppel ويناقشها ويوضحها، ولا سيما أن البلاد العربية كلها تطبّق القوانين المدنية، ولا تطبّق أعراف القوانين الانكلواميركية.
من هنا الحاجة إلى هذا الضوء العلمي من رجل خبرة برع في القضاء التحكيمي ورفع القضاء اللبناني في مجال التحكيم إلى مصاف قضاء أكبر الدول عظمة وعلماً؛ بعد ذلك يأتي الإجتهاد القضائي الأوروبي التحكيمي، وتستوقفنا أحكام أمام فيض الإجتهاد الأوروبي التحكيمي المنشور في هذا العدد منها: 1-حكم قضائي بلجيكي يقضي بأنه لا يقفل باب مراجعة الأبطال أمام الحكم التحكيمي إلاّ إذا نصّ الشرط التحكيمي على ذلك، فإذا نص، اقفل باب مراجعة الأبطال وإذا لم يأت الشرط التحكيمي على ذكر إقفال باب الأبطال صار هذا الباب مفتوحاً عند صدور الحكم التحكيمي، وهو حكم صادر عن محكمة استئناف بروكسل؛ 2-حكم قضائي فرنسي يقضي بأنه أمام قضاء الأبطال فإن شرط سماع السبب المدلى به أمام قضاء الأبطال هو أن يكون قد سبق للطرف طالب الأبطال أن أدلى به خلال إجراءات المحاكمة التحكيمية وهو حكم صادر عن محكمة إستئناف باريس؛ 3- حكم قضائي سويسري يقضي بأن إكتشاف أسباب لرد الحكم بعد إنتهاء المهلة لا يعيد فتح باب رد الحكم من جديد، واعتبرت محكمة إستئناف جنيف أنه كان على طالب الرد أن يدقق بكل ما من شأنه التشكيك بحياد المحكم خلال المهلة، واعتبرت المحكمة السويسرية أن الموضوع قد حسم وردّ طلب عزل المحكم.
بعد ذلك تأتي أخبار التحكيم ولا سيما خبر المؤتمر الكبير الذي ينظم في جامعة بيروت العربية في 15 و16 و17 إبريل 2010 حول "تعديل قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماً: نظرة إلى المستقبل" وهو برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري ويحضره ويشارك فيه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، وأمين عام اليونسترال (لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة) Renaud Sorieul، وكذلك الأمين العام المساعد للأكسيد نسيب زيادة، ويناقش كبار علماء القانون في البلاد العربية وأوروبا خلال ثلاثة أيام التعديلات والتنقيحات المقترحة على نظام تحكيم اليونسترال التي استقطب التحكيمات الداخلية والدولية في العالم.

إقرأ المزيد
34.00$
40.00$
%15
الكمية:
مجلة التحكيم - العدد السادس

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 871
مجلدات: 1
يحتوي على: جداول

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين