إرتكاب الجريمة بوصفها مناطاً للتجريم والعقاب
(0)    
المرتبة: 270,280
تاريخ النشر: 31/12/2008
الناشر: منشورات جامعة قاريونس
نبذة نيل وفرات:إذا كان الأصل العام الذي درج عليه المشرع الجنائي هو عدم الاهتمام بوسيلة الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية، ولما كان المنطق السليم يقتضي أن يكون لكل استثناء سبباً يبرره، لذا فإنه يثار التساؤل بشأن علة تلك الاستثناءات التي أعطى المشرع فيها لوسيلة ارتكاب الجريمة أهمية خاصة في التجريم ...أو العقاب. هل لأنه لا يمكن المساس بالمصلحة المحمية بغير الوسائل المحددة نصاً (فيما يتعلق بتجريم الفعل وفقاً لنموذج قانوني معين)، وهل استعمال وسائل بعينها يجعل العدوان على تلك المصلحة أشد جسامة، الأمر الذي يقتضي تغليظ العقاب على الجاني عند استعماله إحداها في تنفيذ فعله الإجرامي (فيما يتعلق بالتشديد)؟ وهل حقق المشرع الحماية الكافية لما أراد أن يشمله بحمايته من مصالح وذلك بشأن تلك الجرائم التي اعتد فيها بوسيلة ارتكاب الجريمة؟ أم أن تلك الحماية قد جاءت قاصرة في بعض الأحيان؟
لم ينل موضوع الوسيلة حظه من الدراسة كموضوع له استقلاليته، إنما جاءت الإشارة إلى الوسيلة بشكل متفرق، وذلك بشأن بعض الجرائم التي حدد المشرع وسائل ارتكابها، أو تلك التي فرض لها عقاباً مشدداً بسبب استخدام الجاني وسائل معينة. لذا جاء هذا البحث محاولة لجمع ذلك الشتات مع التركيز على إبراز الأثر الخاص الذي يمكن أن تحدثه الوسيلة في مجالي التجريم والعقاب.
وما تعالجه هذه الدراسة هو حالة اعتداد المشرع بالوسيلة، وللقول بأن المشرع يعتد بوسيلة ارتكاب الجريمة نعتمد في هذا البحث معياراً مفاده، أن تكون تلك الوسيلة قد استعملت بشكل فعلي في ارتكاب الجريمة، إضافة إلى أنه يترتب على ذلك أثراً قانونياً خاصاً لا يرتبه استعمال غيرها من الوسائل.
وبعبارة أخرى عالج هذا البحث حالة تميز الوسيلة عن غيرها من الوسائل الممكن ارتكاب الجريمة بوساطتها، بحيث يؤدي استعمال وسائل بعينها إلى تجريم الفعل (وفقاً لنموذج قانوني معين) أو تشديد العقاب عليه. إقرأ المزيد