تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال
(0)    
المرتبة: 51,493
تاريخ النشر: 08/06/2010
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الإقتصاد الوطني والعالمي، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية، والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك ...المؤسسات أكثر عرضة للإستغلال في عمليات غسيل الأموال.
ومع تأكيد أهمية التنبيه لخطورة الدور الذي ينهض به البنك في مراحل غسيل الأموال الثلاث: الإيداع، والتغطية، والدمج فإنه لا بد من تحليل الضوابط الحالية ومحاولة وضع ضوابط تحكم هذه الظاهرة.
كما أنه لا بد من بيان الدور الخطير الذي ينهض به البنك في مكافحة هذه الظاهرة، ومحاولة تحليل الإجراءات الداخلية للبنوك، وبيان ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمكافحة هذه الظاهرة أم لا؟ إضافة إلى وضع تصورات عملية في مجال العمل المصرفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وما ينعكس إيجابا على تقويم الوسائل المتعبة من قبل البنوك الأردنية سواء بالوسائل الوقائية أو العلاجية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ووضع التوصيات المناسبة لتجنب هذه الظاهرة.
وعليه فإن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتقييم الوسائل الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من البحث عن دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسيل الأموال ومحاولة الإجابة عن الدور الوقائي للبنك المرخص له في مكافحة عمليات غسيل الأموال، في مراحلها الثلاث:
الإيداع، والتغطية، والدمج. ودور البنك المرخص له عند الشك بأن هناك أموالا مشبوهة، ودور البنك المركزي الوقائي في مكافحة عمليات غسير الأموال، ودور البنك المركزي عند إبلاغه بوجود أموال تثير الشبهة.
وفي هذا السياق، سارت التقنيات الحديثة والفقه الحديث على تقسيم مصادر الإلتزام إلى خمسة مصادر هي: العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والثراء بلا سبب والقانون، وإذا أردنا أن نرد عمليات غسيل الأموال إلى هذه المصادر فقد نجدها فيها جميعا ولكنها تظهر جليا في الفعل الضار كونه عملا غير مشروع وربما يصدر عنه أموال غير مشروعة تكون مصدرا لعمليات غسيل الأموال، وأقامت معظم التشريعات الفعل الضار على الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، أما المشرع الأردني فقد جعل العمل غير المشروع يقوم على الضرر لا على الخطأ، مما جعل له خصوصية لتأثره بالفقه الإسلامي، والقاعدة العامة في ذلك أن كل إضرار بالآخرين يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. وبذلك يمكن مساءلة الطفل والمجنون وعديمي الإرادة لأن ذلك مرتبط بالفعل لا بمن أوقعه.
وأما السبب فهو الغرض المباشر المقصود من العقد والذي يجب أن يكون موجودا وصحيحا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، لذلك ففي الأموال غير المشروعة إذا كان سبب الإلتزام غير مشروع فإنه يعد سببا للملاحقة وتتبع هذه الأموال كونها نتائج لهذه المصادر غير المشروعة أو عقدا غير مشروع المحل أو السبب بشكل عام.
وعليه فقد قسم الكاتب هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول حيث تناول في الفصل الأول منها مراحل وأساليب عمليات غسيل الأموال، فيما تناول في الفصل الثاني مصادر الأموال غير المشروعة والدور الوقائي للبنك المرخص في مكافحة عمليات غسيل الأموال، أما الفصل الثالث فقد استعرض فيه دور البنك العلاجي عند الشك في الأموال غير المشروعة ومصادرها وأضرارها.نبذة الناشر:نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية، والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الأموال. ومع تأكيد أهمية التنبيه لخطورة الدور الذي ينهض به البنك في مراحل غسيل الأموال الثلاث: الإيداع، والتغطية، و الدمج فإنه لا بد من تحليل الضوابط الحالية ومحاولة وضع ضوابط تحكم هذه الظاهرة. كما أنه لا بد من بيان الدور الخطير الذي ينهض به البنك في مكافحة هذه الظاهرة، ومحاولة تحليل الإجراءات الداخلية للبنوك، وبيان ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمكافحة هذه الظاهرة أم لا؟ إضافة إلى وضع تصورات عملية في مجال العمل المصرفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، و ما ينعكس إيجابا على تقويم الوسائل المتبعة من قِبل البنوك الأردنية سواء بالوسائل الوقائية أو العلاجية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ووضع التوصيات المناسبة لتجنب هذه الظاهرة. إقرأ المزيد