جرائم الاعتداء على الأموال
(0)    
المرتبة: 26,509
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية. ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أياً كانت. وداخل لذلك في دائرة التعامل، ومتضامن على هذا النحو في تكوين الذمة المالية.
ولا يقتصر نطاق جرائم الاعتداء على الأموال على الجرائم ...التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي مجموعة الحقوق الثابتة للمجني عليه، ولكنها تتسع كذلك للجرائم التي تمس الجانب السلبي للذمة، فتزيد دون حق من الديوان الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة. ويفسر هذا الاتساع أنه في الحالين ينال الاعتداء أو الخطر حقاً مالياً، ويكاد يستوي-من الوجهة الاقتصادية-الضرر المالي الذي ينال المجني عليه.
ولكن نطاق جرائم الاعتداء على الأموال ينحسر من وجهتين: فمن ناحية تنحصر في جرائم الاعتداء على الذمة المالية للأشخاص الخاصة سواء أكانت طبيعية أم معنوية، ويعني ذلك أن تخرج من نطاقها جرائم الاعتداء على الذمة المالية للدولة وسائر الأشخاص المعنوية العامة، كالاختلاس واستثمار الوظيفة العامة، فقد قدر الشارع أن معنى الاعتداء على نزاهة الوظيفة العامة ونشاط الإدارة العامة أظهر في هذه الجرائم من معنى الاعتداء على نزاهة الوظيفة العامة ونشاط الإدارة العامة أظهر في هذه الجرائم من معنى الاعتداء على المال، فاستبعدها لذلك من عداد جرائم الأموال. ومن ناحية ثانية، فقد أخرج الشارع من نطاق هذه الجرائم أفعالاً يتخذ الخطر الناجم عنها صورة شاملة تهدد المجتمع كله، وهو بعد ذلك خطر تصعب السيطرة عليه وحصر من يتهددهم، فغلب الشارع معنى "الخطر الشامل" على فكرة الاعتداء على المال وجعل من هذه الجرائم طائفة على حدة، وهذه الجرائم هي الحريق والاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية.
هذا وخصص الشارع اللبناني لجرائم الاعتداء على الأموال الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (المواد 635-749). ويضم هذا الباب فصولاً تسعة. الفصل الأول (المواد 635-654) يحمل عنوان "في أخذ مال الغير" ويتضمن نبذات ثلاث، أولاها مخصصة للسرقة وثانيتها للاغتصاب والتهويل وثالثتها لاستعمال أشياء الغير بدون حق. والفصل الثاني (المواد 655-669) يحمل عنوان "في الاحتيال وسائر ضروب الغش" ويضم نبذات خمس، أولاها مخصصة للاحتيال، وثانيتها لما جرى مجرى الاحتيال، للغش بالمهاجرة.
ويحمل الفصل الثالث (المواد 670-673) عنوان "في إساءة الائتمان والاختلاس" وتتضمن (المواد 674-676) أحكاماً شاملة للفصول الثلاثة السابقة. ويحمل الفصل الرابع (المواد 677-688) عنوان "الغش في المعاملات"، ويضم نبذات ثلاث: أولاها مخصصة للعبارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة، وثانيتها للغش في نوع البضاعة وثالثتها لعرقلة حرية البيوع بالمزايدة. ورابعتها للمضاربات غير المشروعة.
ويحمل الفصل الخامس (المواد (679-700) عنوان "في الإفلاس والغش إضراراً بالدائن"، ويضم نبذتين: أولاهما مخصصة للإفلاس، وثانيتهما لضروب الغش الأخرى المرتكبة أضراراً بالدائنين. ويحمل الفصل السادس (المواد 701-721) عنوان "في التقليد" ويضم نبذات ست: أولاها مخصصة لتقليد العلامات الفارقة بالصناعة والتجارة، وثانيتها لشهادات الاختراع، وثالثتها للرسوم والنماذج الصناعية، ورابعتها للمزاحمة الاحتيالية، وخامستها لاستثمار الاسم التجاري. وسادستها للجوائز الصناعية والتجارية.
ويحمل الفصل السابع (المواد 722-729) عنوان "في الملكية الأدبية والفنية"، ويتضمن نبذتين: تبين أولاهما الأحكام العامة، وتحدد ثانيتهما العقوبات. ويحمل الفصل الثامن (المواد 730-744) عنوان الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد"، ويضم نبذات ثلاث: أولاها مخصصة للهدم والتخريب، وثانيتها لنزع التخوم واغتصاب العقار، وثالثتهما للتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة. وفي النهاية يحمل الفصل التاسع (المواد 745-749) عنوان "في الجرائم المتعلقة بنظام المياه".
وخطة الشارع قد امتازت بتحري المنطق الدقيق في تقسيم جرائم الاعتداء على الأموال، وما يرد عليها من ملاحظات هو تفصيلي لا يعيبها في إجمالها، وإن كنا نلحظ أن "الجرائم المتعلقة بنظام المياه" هي في حقيقتها جرائم إخلال بالنظم الموضوعة لكفالة سير المياه الطبيعي في مجاريها وضمان الانتفاع بها في الري والشرب وصيانتها من التلوث.
ويتناول الدكتور "محمود نجيب حسني" أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في هذا الكتاب دراسة جرائم الاعتداء على الأموال التي نص عليها الشارع اللبناني كما ذكرنا في الباب الحادي عشر في الكتاب الثاني من قانون العقوبات مستبعداً منها الجرائم المتعلقة بنظام المياه، والتي قدمنا أمنها في حقيقتها لا تحسب بين جرائم الاعتداء على الأموال. وقد ارتأى أن يتبع التأصيل العلمي الذي رد إليه جرائم الاعتداء على الأموال، فميز بين الجرائم التي تمس الحقوق العينية، والجرائم الماسة بالحقوق الشخصية، والجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق المعنوية، وهكذا وزع دراسته هذه على قسمين أولهما خصصه لجرائم الاعتداء على الحقوق العينية، وتناول في الثاني دراسة جرائم الاعتداء على الحقوق الشخصية. إقرأ المزيد