لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الأول البيع والمقايضة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 292,458

شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الأول البيع والمقايضة
8.50$
10.00$
%15
الكمية:
شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الأول البيع والمقايضة
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:يتضمن القانون المدني -إلى جانب القواعد التي تحكم العقد بوجه عام- أحكاماً خاصة ببعض العقود يطلق عليها اصطلاح "العقود المسماة" فالعقود المسماة هي التي يضع المشرع لها تنظيماً خاصاً لأنها أكثر شيوعاً وأهمية في العمل وغالباً ما تكون القواعد التي تحكمها قد استقرت وتحددت معالمها.
وقصر التنظيم التشريعي على بعض ...العقود لا يعني المساس بمبدأ سلطان الإرادة وما يقتضيه من المساح للأفراد بحرية الاتفاق على ما يشاؤون من عقود دون الخروج على قواعد النظام العام والآداب. ويطلق على ذلك النوع من العقود التي ينشؤها الأفراد مصطلح "العقود غير المسماة" تمييزاً لها عن العقود "المسماة" التي يورد الشارع لها اسماً وتنظيماً خاصاً.
رتب التقنين المدني المصري العقود المسماة ترتيباً منطقياً راعى فيه الموضوع الذي يرد عليه العقد. فهناك عقود ترد على الملكية، وهذه هي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح. وعقود ترد على المنفعة وهذه هي: الإيجار والعارية. وعقود احتمالية ترد على موضوع غير محقق، وهذه هي المقامرة والهان والإيراد المرتب مدى الحياة والتأمين. وقد افرد لعقد الكفالة الباب الأخير لأن موضوع الكفالة يتميز عن موضوعات سائر العقود المسماة بأنه عقد تأمين شخصي.
أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد أورد العقود المسماة دون ترتيب أو تنسيق، حيث خصص القسم الثاني منه للقواعد المختصة ببعض العقود، وعرض فيه على التوالي لكل من: البيع، والمقايضة، الهبة، الإيجار، إجارة الخدمة أو عقد الاستخدام، إجارة الصناعة أو عقد المقالات، الوديعة والحراسة، القرض، الوكالة، الشركات، عقود الغرر، الصلح والكفالة، ثم أضاف عقد رهم المنقولات.
ويرمي المشرع من وراء وضع تنظيم خاص للعقود المسماة إلى تحقيق أكثر من هدف: منها تسهيل مهمة الأفراد في التعاقد حيث يكتفون إلى التنظيم المكمل الذي أورده المشرع. أضف إلى ذلك أن هذا التنظيم يسهل مهمة القاضي في أعمال حكم القواعد العامة على الحالات الخاصة وذلك من خلال توضيح ما قد يحوط بها من غموض أو يكتنف تطبيقها من خلاف، وضبط طريقة تطبيقها بنص خاص. وقد يهدف المشرع أخيراً من وراء التنظيم الخاص الخروج في شأن عقد من العقود على القواعد العامة لحكمة أو غاية معينة تتفق مع مقتضيات السياسة التشريعية التي يبتغيها أو اعتبارات النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي كما هو الحال في التنظيم الآمر الخاص بعقد إيجاد الأماكن.
تخضع العقود المسماة للقواعد الخاصة التي أوردها المشرع بصدد كل عقد، هذه القواعد تعتبر في الجزء الأكبر منها ذات طبيعة مكملة لإرادة ذوي الشأن، وتطبق في حالة عدم اتفاق الأطراف على ما يخالفها. وإذا لم يوجد حكم في القواعد المذكورة فيرجع إلى القواعد العامة في نظرية العقد التي تخضع لها جميع العقود.
والعبرة في وصف العقد بأنه مسمى أو غير مسمى، ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الأطراف، بل بالتكييف الصحيح الذي ينزله عليه القاضي بعد التعرف على مضمونه والغاية العملية منه أي حقيقة ما يرتبه من آثار. ويتطلب قيام القاضي بهذا الدور العم بماهية العقود المختلفة وتعريفاتها ثم تفسير إرادة المتعاقدين والتعرف عليها ثم إجراء المقابلة بين ما اتجهت إليه هذه الإرادة والنماذج المختلقة للعقود.
ويستقل قاضي الموضوع بتفسير العقد والشروط الواردة به واستخلاص قصد المتعاقدين طالما لا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد، وهوة في ذلك لا يتقيد بما تفيده عبارة معينة وإنما بما تفيده في جملتها. فالقاعدة العامة أن تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة قاضي الموضوع حسبما يراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه من محكمة النقض (التمييز) متى كان تفسيره لم يخرج عما تحتمله عبارات المحرر وكان استخلاصها سائغاً.
إذا كانت سلطة التفسير من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن تكييف العقد وأعمال حكم القانون عليه يكون خاضعاً عليه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض. فالتكييف القانوني لما عناه المتعاقدون يعد من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
وتنصب الدراسة في هذا الكتاب وهو الأول في سلسلة شرح العقود المسماة في مصر ولبنان على أهم عقد من العقود المسماة ألا وهو نقد البيع، وتستهل بفصل تمهيدي تم فيه التعريف بماهية هذا العقد وتميزه عما قد يشتبه به من عقود، من ثم تم التحدث وفي بابين عن إنشاء عقد البيع وآثاره حيث تم التطرق لما يلي من موضوعات، التراضي على البيع وصورة (البيع بالعربون، البيع بشرط التجربة، البيع بشرط المذاق، البيع بالمزاد..) تعيين الشيء المبيع ووجوده، نقل الملكية، تسليم المبيع، ضمان البيع، الالتزام بدفع الثمن، ومصاريف المبيع، جزاء الالتزام بدفع الثمن ونفقات البيع، الخ...

إقرأ المزيد
شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الأول البيع والمقايضة
شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الأول البيع والمقايضة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 292,458

تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة نيل وفرات:يتضمن القانون المدني -إلى جانب القواعد التي تحكم العقد بوجه عام- أحكاماً خاصة ببعض العقود يطلق عليها اصطلاح "العقود المسماة" فالعقود المسماة هي التي يضع المشرع لها تنظيماً خاصاً لأنها أكثر شيوعاً وأهمية في العمل وغالباً ما تكون القواعد التي تحكمها قد استقرت وتحددت معالمها.
وقصر التنظيم التشريعي على بعض ...العقود لا يعني المساس بمبدأ سلطان الإرادة وما يقتضيه من المساح للأفراد بحرية الاتفاق على ما يشاؤون من عقود دون الخروج على قواعد النظام العام والآداب. ويطلق على ذلك النوع من العقود التي ينشؤها الأفراد مصطلح "العقود غير المسماة" تمييزاً لها عن العقود "المسماة" التي يورد الشارع لها اسماً وتنظيماً خاصاً.
رتب التقنين المدني المصري العقود المسماة ترتيباً منطقياً راعى فيه الموضوع الذي يرد عليه العقد. فهناك عقود ترد على الملكية، وهذه هي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح. وعقود ترد على المنفعة وهذه هي: الإيجار والعارية. وعقود احتمالية ترد على موضوع غير محقق، وهذه هي المقامرة والهان والإيراد المرتب مدى الحياة والتأمين. وقد افرد لعقد الكفالة الباب الأخير لأن موضوع الكفالة يتميز عن موضوعات سائر العقود المسماة بأنه عقد تأمين شخصي.
أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد أورد العقود المسماة دون ترتيب أو تنسيق، حيث خصص القسم الثاني منه للقواعد المختصة ببعض العقود، وعرض فيه على التوالي لكل من: البيع، والمقايضة، الهبة، الإيجار، إجارة الخدمة أو عقد الاستخدام، إجارة الصناعة أو عقد المقالات، الوديعة والحراسة، القرض، الوكالة، الشركات، عقود الغرر، الصلح والكفالة، ثم أضاف عقد رهم المنقولات.
ويرمي المشرع من وراء وضع تنظيم خاص للعقود المسماة إلى تحقيق أكثر من هدف: منها تسهيل مهمة الأفراد في التعاقد حيث يكتفون إلى التنظيم المكمل الذي أورده المشرع. أضف إلى ذلك أن هذا التنظيم يسهل مهمة القاضي في أعمال حكم القواعد العامة على الحالات الخاصة وذلك من خلال توضيح ما قد يحوط بها من غموض أو يكتنف تطبيقها من خلاف، وضبط طريقة تطبيقها بنص خاص. وقد يهدف المشرع أخيراً من وراء التنظيم الخاص الخروج في شأن عقد من العقود على القواعد العامة لحكمة أو غاية معينة تتفق مع مقتضيات السياسة التشريعية التي يبتغيها أو اعتبارات النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي كما هو الحال في التنظيم الآمر الخاص بعقد إيجاد الأماكن.
تخضع العقود المسماة للقواعد الخاصة التي أوردها المشرع بصدد كل عقد، هذه القواعد تعتبر في الجزء الأكبر منها ذات طبيعة مكملة لإرادة ذوي الشأن، وتطبق في حالة عدم اتفاق الأطراف على ما يخالفها. وإذا لم يوجد حكم في القواعد المذكورة فيرجع إلى القواعد العامة في نظرية العقد التي تخضع لها جميع العقود.
والعبرة في وصف العقد بأنه مسمى أو غير مسمى، ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الأطراف، بل بالتكييف الصحيح الذي ينزله عليه القاضي بعد التعرف على مضمونه والغاية العملية منه أي حقيقة ما يرتبه من آثار. ويتطلب قيام القاضي بهذا الدور العم بماهية العقود المختلفة وتعريفاتها ثم تفسير إرادة المتعاقدين والتعرف عليها ثم إجراء المقابلة بين ما اتجهت إليه هذه الإرادة والنماذج المختلقة للعقود.
ويستقل قاضي الموضوع بتفسير العقد والشروط الواردة به واستخلاص قصد المتعاقدين طالما لا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد، وهوة في ذلك لا يتقيد بما تفيده عبارة معينة وإنما بما تفيده في جملتها. فالقاعدة العامة أن تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة قاضي الموضوع حسبما يراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه من محكمة النقض (التمييز) متى كان تفسيره لم يخرج عما تحتمله عبارات المحرر وكان استخلاصها سائغاً.
إذا كانت سلطة التفسير من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن تكييف العقد وأعمال حكم القانون عليه يكون خاضعاً عليه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض. فالتكييف القانوني لما عناه المتعاقدون يعد من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.
وتنصب الدراسة في هذا الكتاب وهو الأول في سلسلة شرح العقود المسماة في مصر ولبنان على أهم عقد من العقود المسماة ألا وهو نقد البيع، وتستهل بفصل تمهيدي تم فيه التعريف بماهية هذا العقد وتميزه عما قد يشتبه به من عقود، من ثم تم التحدث وفي بابين عن إنشاء عقد البيع وآثاره حيث تم التطرق لما يلي من موضوعات، التراضي على البيع وصورة (البيع بالعربون، البيع بشرط التجربة، البيع بشرط المذاق، البيع بالمزاد..) تعيين الشيء المبيع ووجوده، نقل الملكية، تسليم المبيع، ضمان البيع، الالتزام بدفع الثمن، ومصاريف المبيع، جزاء الالتزام بدفع الثمن ونفقات البيع، الخ...

إقرأ المزيد
8.50$
10.00$
%15
الكمية:
شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الأول البيع والمقايضة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 238
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين