الغير عن العقد ؛ دراسة في النظرية العامة للالتزام
(0)    
المرتبة: 35,776
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يختلف تطبيق العديد من القواعد القانونية تبعاً لوصف الشخص فيما إذا كان من "الغير" أو لم يكن. وهذا ما يضفي على مصطلح "الغير" أهمية بارزة. مع ذلك، يلاحظ أن هذا المصطلح يشوبه الغموض. ولعل عدم تحديده بصورة دقيقة تركه عرضة للإستعمال في ميادين شتى ليختلف معناه من ميدان إلى آخر. ...
والبحث أن أصل مصطلح "الغير" يعود بنا إلى القانون الروماني، حيث أطلقت كلمة الأجنبي (aliis) على الشخص الذي لا ينفعه الأمر المتفق عليه بين شخصين آخرين ولا يضره. ثم أخذ دوماً DOMAT هذه الكلمة عن القانون الروماني إلا أنها أصبحت عنده بما اصطلح على تسميته بالشخص الثالث (La tiere personne) وقد حاول بوتيه POTHIER أن يعطي لهذه الكلمة أقل تعقيداً وأكثر دقة، فاستخدم بدلاً عنها كلمة "الغير" (La tiers) ولم تلبث هذه الكلمة أن أصبحت محل عناية المشرّع الفرنسي الذي جعل منها مصطلحاً كرس له المادة (1165) من القانون المدني، على اعتبار أن الشخص الذي يوصف أنه "غير" لا يمكن أن ينفعه العقد ولا يضره.
ولما كان المشرّع الفرنسي قد استخدم مصطلح "الغير" دون أن يبيّن المقصود منه، تولى الفقه الفرنسي القديم هذه المهمة ليحدد المقصود بـ "الغير" من خلال شروحات متن القانون المدني أنه: وصف يطلق على الشخص للدلالة على أنه مستقيل تماماً بالنسبة لمركز قانوني معين. فلا يجوز أن يتأثر بهذا المركز ولا أن يؤثر فيه. ومن هنا كان "الغير" بالنسبة للعقد شخصاً لا تمسه شريعة العقد ولا ينصرف أثر العقد إليه إلا في نطاق ضيق ينحصر فيما نصت عليه المادة (1121) من القانون المدني الفرنسي التي أجازت الإشتراط لمصلحة الغير. كما أن "الغير" ما دام مستقلاً عن العقد فليس ثمة وجود قانوني للعقد يكون حجة على "الغير". إقرأ المزيد