انهاء العقد بالارادة المنفردة
(0)    
المرتبة: 82,575
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:سعت هذه الأطروحة في كشف القواعد القانونية الحقيقية التي يجب أن تطبق على العقود التي تبرمها هيئات الدولة وقطاعها والاشتراكي في العراق. وهي تتألف من فصل تمهيدي وبابين، عرض الفصل التمهيدي لمعيار تميز العقود الإدارية وطرق إنهائها.
ودرس الباب الأول مدى سلطة الإدارية في إنهاء عقودها الإدارية، وقد تبين أن ...هذه السلطة حق أصيل للإدارة تفرضه ضرورات المصلحة العامة أو الصالح العام، حتى لم ينص عليها في شروط العقد أو ملحقاته، ومن دون اللجوء إلى القضاء لتقريرها.
وقد قسم هذا الباب إلى فصلين، تعرض الفصل الأول منه للأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه السلطة، وذلك في مبحثين، ناقش المبحث الأول منه الأساس القانون لسلطة الإنهاء الإداري بدون خطأ من التعاقد مع الإدارة.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد أوضح الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة فرض الجزاءات في العقد الإداري، وذلك لأن إنهاء العقد الإداري بسبب خطأ المتعاقد مع الإدارة هو أحد تلك الجزاءات.وفي الفصل الثاني من هذا الباب تم البحث في شروط ممارسة سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة.
وتطرق الباب الثاني إلى تطبيقات سلطة الإدارة في إنهاء بعض العقود الإدارية، وتبين أن الإدارة تستطيع إنهاء تلك العقود بإرادتها المنفردة، ومن دون اللجوء إلى القضاء، سواء كان ذلك الإنهاء مما تستوجبه المصلحة العامة، أو أنه جزاء لخطأ المتعاقد مع الإدارة. وقد قسم هذا الباب إلى فصلين، خصص الفصل الأول منه لدراسة سلطة الإدارة في إنهاء عقد الالتزام المرافق العامة (الامتياز) ومهد له بتعريف عقد الالتزام وخصائصه وتحديد طبيعته القانونية. إقرأ المزيد