مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء
(0)    
المرتبة: 198,884
تاريخ النشر: 01/11/2002
الناشر: دار الحكمة
نبذة نيل وفرات:إن أبواب الفقه الإسلامي، وبحوثه كثيرة، مختلفة المسائل، لأنها تشكل بمجموعها منهاج البشرية، وبرنامج العمل في شتى نواحي الحياة. ومن تلك البحوث الأكثر تداولا وامتزاجا بالواقع. هو مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء. والموضوع نابع من الواقع يحسب له حسابه كل من يفكر بالإساءة، أو التقصير في جانب العلاقة ...الزوجية، أو التنصل من الواجبات الملقاة على عاتقه، من أحد الزوجين تجاه الزوج الثاني. وهو إلى ذلك موضوع عنيت به الشريعة الإسلامية عناية فائقة وأولته بالغ الاهتمام. وله مساس كبير بالمرأة وحريتها في نطاق عقد الزوجية. ولما كان من المعروف عند البعض أن المرأة إذا وقعت في شباك عقد الزواج، فلا تملك إلاّ أن تصبر على ما ابتليت به، من هذا المنطلق جاء البحث في هذا الكتاب حول مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء، وهدف الباحث بيان مدى اهتمام الإسلام بالمرأة، حيث أنها هي المقصودة بالعناية واللطف بتشريع التفريق القضائي تخليصاً لها من الارتباط والالتزام بعقد الزوجية، عندما تنتفي مقاصده المشروعة، ودواعي وجوده، ودوامه من السكن والمودة والإعفاف، وغيرها من المقاصد الأخرى. في هذا البحث تتجلى رحمة الإسلام وسماحته، استجابة لما تقضي به العقول بما تستدعيه الطبائع البشرية. وقد كان منهج الباحث كالتالي: عرض الموضوع، كالعنونة بـ"التفريق لفقد الزوج" مثلاً، ذاكراً من ثم من يرى العقد مبرراً للتفريق، ومن لا يراه، من العلماء، ليأتي بأدلة كل فريق، مما استدلوا به، أو يمكن أن يستدل لهم به، متبعا أدلة الفريقين أو الفرقاء، إن زادوا عن اثنين، بما يتجه عليها من إيراد سواء مما يورد عليهم أو بما يصدره إيراداً. رغم في الغالب يضع عنواناً موسوماً و"مناقشة وترجيح" متحدثا فيه بإجمال عن الاستدلال والإيراد ومرجحاً ما يتصوره الراجح، ولا يلزم من رجحانه أن يكون قول الجمهور، متوخياً في ذلك إنصاف المتضرر، إن لم ينسب إليه التقصير، آخذاً بنظر الاعتبار تدليس الساكت على عيب نفسه باعتباره مغرراً بصاحبه، وذلك في باب التفريق بالعلل والعيوب.
وفي الغالب يختم الباحث المناقشة بقول: "فالذي أميل إليه،ولكن إن ابتلي بضرورة الإدلاء بالرأي، فالذي يفضله العبارة التي استعملها علامة للترجيح. مختتماً الموضوع بما يتعلق به قانوناً، ابتداءً بالقانون العراقي للأحوال الشخصية رقم (188) السنة 1959 المعدل. إقرأ المزيد