مسؤولية الناقل الجوي وآلية دعوى المسئولية وحدود التعويض في القانون الجوي المصري
(0)    
المرتبة: 74,918
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة المؤلف:إسلتزم التنظيم الدولي للطيران المدني إبرام إتفاقيات تنظم الملاحة الجوية في نطاق القانون العام والتي تهدف إلى التنسيق بين مبدأين أساسيين هما: سيادة الدولة وحرية الملاحة، وبذلك تنظم هذه الإتفاقيات إستخدام الفضاء الجوي عن طريق تنظيم إستخدام الطائرة في النشاط التجاري وخاصة النقل الجوي، وتأتي إتفاقية شيكاغو (1944) على قمة ...الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون العام.
كما إستلزم التنظيم الدولي للطيران المدني إبرام إتفاقيات تستهدف تأمين سلامة المسافرين وحماية جمهور المتعاملين المستخدمين للطائرة في النشاط التجاري في نطاق القانون الخاص التي تأتي على قمتها إتفاقية وارسو (1933) التي ألغيت بإتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (1999).
وقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 28 /1981 بشأن الطيران المدني منظماً للمسئولية التعاقدية للناقل الجوي وأخضعها لإتفاقية وارسو والإتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوي الداخلي والدولي.
وقد أقامت إتفاقية وارسو - قبل تعديلها ببروتوكول جواتيمالا سيتي الموقع في 1971/3/8 - مسئولية النقل الجوي على الخطأ المفترض الذي يمكن التحلل منه بإدعاء القوة القاهرة، او فعل الغير، أو العيب الذاتي للطائرة، بيد أن بروتوكول جواتيمالا سيتي (1971) إستبعد المسئولية المبنية على الخطأ المفترش كأساس لمسئولية الناقل الجوي الدولي مستبدلاً إياها بفكرة الخطر أو تحمل التبعة متأثراً في ذلك بإتفاق مونتريال (1966)، وقد جاءت إتفاقية مونتريال (1999) مقررة ما أخذ به بروتوكول جواتيمالا سيتي. إقرأ المزيد