حق الدولة فى العقاب " نشأته وفلسفته - إقتضاؤه وإنقضاؤه "
(0)    
المرتبة: 35,864
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار المطبوعات الجامعية
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:دراستنا هذه تتناول "حق الدولة في العقاب"، في مراحله الثلاثة التي يمر بها أي حق وهي: نشأته، واقتضاؤه، وانقضاؤه دون اقتضاء. ولقد مر "الحق في العقاب" بمراحل عديدة من التطور منذ أن برزت الأسرة نواة أولى لأصغر المجتمعات الإنسانية، إلى أن قامت الدولة تجسيمًا أخيرًا لأكبر هذه المجتمعات. وبين هذه ...وتلك كان التطور يلاحق الحق في العقاب من أكثر من ناحية.
وكان من نعم التطور علي المكلفين جنائيًا أن حظى هذا الحق بدعامتين أساسيتين أضيفتا عليه الشرعية وعلي هؤلاء الطمأنينة، وهما: مبدأ الشرعية ومؤاده ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؛ ومبدأ العقوبة إلا بحكم قضائي ومؤاده أن الدولة بصفتها صاحبة الحق في العقاب لا يجوز لها- كقاعدة عامة- الالتجاء إلى تنفيذه مباشرة، حتي ولو كانت العقوبة ذات حد واحد وقبل الجاني بالخضوع لها طواعية، إذ لابد من أن تحصل على حكم قضائي بات يكشف عن حقها هذا ويؤكده. لهذا، فقد قيل بحق أن حق الدولة في العقاب حق قضائي. ولقد تناولنا هذه الدعامة بالشرح في مقدمة دراستنا هذه باعتبارها الركيزة التي توضح خصائص حق الدولة في العقاب، وتحدد أسس اقتضائه.
وانطلاقًا من كون الرابطة العقابية حقًا بل وحقًا "شخصيًا للدولة على مرتكب الجريمة"، وقد واجهنا أسباب انقضاء هذا الحق دون اقتضاء، وفي صدد دراستنا لإجراءات اقتضاء حق الدولة في العقاب رأينا أن نناقش أولًا مناهج الفقه المصري لهذه الإجراءات، ولقد تناولت دراستنا هذه تسعة تشريعات جنائية عربية للدول الآتية: مصر، ليبيا، العراق، الأردن، الكويت، تونس، والبحرين، على ضوء أحدث ما خلص إليه الفقه المقارن بصفة عامة، وفي إيطاليا وفرنسا بصفة خاصة، والفقه المصري بصفة أخص. إقرأ المزيد