نظرية الانعدام الإجرائي في قانون المرافعات
(0)    
المرتبة: 166,201
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع
نبذة المؤلف:ينادي جانب مرموق من فقهاء القانون الإجرائى بالانعدام كجزاء لحالات المخالفة الجسيمة للأنموذج القانوني الذي يصنعه المشروع للعمل الإجرائى، ونقطة البدء لدى هذا الجانب من الفقهاء أن العمل الإجرائى لكى يتصف بالصحة أو بالبطلان يجب أن يوجد، فإذا لم يوجد فإنه لا يمكن منطقياً أن نطاق أحد هذين التكييفين عليه، ...ويشبه فقهاء هذا الاتجاه العمل الإجرائى بالكائن الحي، فالشخص الطبيعى لا يمكن أن يوصف بالصحة أو بالمرض إلا إذ كان حياً، وبغير الحياة فإن لا يعقل أن يوصف بأنه صحيح أو مريض، وبناء على ذلك ولكى نصف إجراء ما بالصحة أو البطلان لابد من أن نتحقق أولا من وجوده، فإذا لم يوجد فإنه لا يوصف بالصحة أو البطلان، وإنما يوصف بالانعدام، فالانعدام إذن فكرة منطقية تفرضها طبيعة الأشياء. وأصبحت نظرية الانعدام ضرورية في كل فروع القانون العام والخاص.
وعلى ذلك نتناول موضوع نظرية الانعدام الإجرائى في القانون المرافعات في فصلين:-
الفصل الأول: ماهية الانعدام الإجرائى وأسبابه، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: مفهوم الانعدام الإجرائى والتمييز بينه وبين غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى. المبحث الثاني: أسباب الانعدام الإجرائى.
الفصل الثاني: طرق التمسك بالانعدام الإجرائى وآثاره، ويشتمل علي مبحثين: المبحث الأول: طرق التمسك بالانعدام الإجرائى. المبحث الثاني: آثار الانعدام الإجرائى. إقرأ المزيد