مدى اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في المواد الإدارية
(0)    
المرتبة: 358,777
تاريخ النشر: 09/04/2025
الناشر: النهضة العلمية للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:بالنظر إلى الوضع الحالى للقضاء الإدارى المصرى، نجد قصورا فى تنظيمه للحماية الوقتية العاجلة من قاضى الأمور المستعجلة على عكس الأصول القانونية المقررة والمعروفة لدى القضاء العادى (المدنى)، وهذا القصور الجسيم فى تنظيم جهة القضاء الإدارى هو ما دفع الأفراد فى مصر إلى التماس الحماية الوقتية العاجلة من قاضى الأمور ...المستعجلة المدنية الذى وجد الباب مفتوحا أمامه على مصراعيه ليعلن ويؤكد أنه حامى الحريات العامة والملكية الخاصة ومستندا فى ذلك لنص المادة 45 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ومستغلا للثغرات الموجودة فى قواعد توزيع الاختصاص الولائى بين المحاكم المدنية ومجلس الدولة وخاصة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والاعتداء المادى, ومما أدى على وجه الخصوص إلى عجز القاضى الإدارى عن توفير الحماية العاجلة للأفراد فى وقت مناسب، وأتاح الفرصة للقاضى المستعجل المدنى لتحطيم قواعد الاختصاص وإزهاقها ومن ثم حدوث التنازع فى الاختصاص ليؤكد دوره كحامى الحقوق والملكية .
وعلى ضوء ذلك فإننا نحاول من خلال هذا المؤلف الحفاظ على اختصاص مجلس الدولة وإعادة الحياة لنظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وإبراز مدى تعدى القضاء العادى (المدنى) على اختصاص مجلس الدولة سالباً منه اختصاصه الأصيل بنظر سائر المنازعات الإدارية، وذلك عن طريق تحديد ما يقع فى نطاق اختصاص القضاء الإدارى وما يخرج عن نطاق اختصاصه, وذلك لأنه يخرج خارج نطاق اختصاص القضاء عموما مثل أعمال السيادة أو لأنه يدخل فى نطاق اختصاص القضاء المدنى بنص صريح من قبل الشارع إقرأ المزيد