إنعدام الأحكام القضائية وبطلانها
(0)    
المرتبة: 290,010
تاريخ النشر: 11/12/2023
الناشر: النهضة العلمية للنشر والتوزيع
نبذة الناشر:الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فهو يمثل الهدف المنشود والمرجو من وراء اللجوء إلى القضاء .
ولكن ماذا يكون الحال عليه لو أن الخصومة محل الحكم لم تنعقد ولم تستوفي شروط الإنعقاد ، كما لو لم تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً للخصوم ، فإن ما يصدر فيها من حكم يكون منعدم هو ...والعدم سواء ، بالإضافة إلى القانون وضع بيانات أساسية لا يصدر الحكم القضائي في شكل صحيح ونافذ إلا بتوافرها فيه ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ، أن يكون الحكم مبيناً تاريخ إصداره ، وأن يتضمن إسم المحكمة التي أصدرته وتشكيلها ، وأسماء الخصوم وصفاتهم وبيان حضورهم أو غيابهم ، هذا بجانب الأسباب القانونية التي يستند إليها الحكم والمواد والنصوص القانونية التي تؤيده ، وغيرها من الشروط الشكلية للحكم القضائي ، وفي حالة مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم ( م 178 مرافعات ) .
ولم يصل الفقه والقضاء إلى معيار ثابت جامع للتفرقة بين الحكم الباطل والحكم المعدوم .
فالأمر لا يعدو سوى تطبيقات قضائية يختلف الفقهاء في تقييمها أو تصورات فقهية يمكن ألا يعتد بها القضاء .
لم يضع المشرّع المصري نص تشريعي يوضح فيه مدى إنعدام الحكم القضائي ، ومعياره ، ومدى إنهيار أركانه الشكلية والموضوعية ، وأثار إنعدامه والجزاء المترتب على إرتكابه ، بل ترك الأمر إلى إجتهاد الفقه والقضاء الذي يعتبرا المصدران الأساسيان غير الرسميان للقاعدة القانونية .
في حين أن المصدر الرسمي وهو التشريع به قصور لا يعين القضاة على إعداد القاعدة القانونية المناسبة ، وتفسيرها على واقعة النزاع وتطبيقها الذي قد يساهم في الفصل في النزاع وفق القواعد القانونية الموضوعة حال صدور الحكم . إقرأ المزيد