التسويات السلمية المتعلقة بخلافة الدول وفقاً لأحكام القانون الدولي
تاريخ النشر: 01/05/2005
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تتمثل الإشكالية المركزية التي يدور حولها هذا البحث في أن أحكام اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات الدولية لعام 1978 واتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة والسجلات والديون لعام 1983 لا تطبق على حالات خلافة الدول جميعها، فهي أحكام احتياطية لا يلجأ إليها إلا عند عدم اتفاق الدول ...المعنية بالخلافة على القواعد والأحكام التي ستطبق على الخلافة فيما بينها. فرغم مرور مدة زمنية طويلة على صدور هاتين الاتفاقيتين، فإنهما لا تعكسان حقيقة القواعد المعمول بها بين الدول في حالات خلافة الدول. فمن جهة نفاذهما، فإن الاتفاقية الأولى لم تدخل حيز النفاذ إلا منذ عام 1996 وبين 15 دولة فقط، بينما لم تدخل الاتفاقية الثانية حيز النفاذ لغاية الآن.
وبالنظر إلى الممارسة الدولية الفعلية، نستطيع القول إن أغلب حالات خلافة الدول التي أعقبت زوال الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا يوغسلافيا السابقة لم تحكم بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، بل جرت معالجتها بين الدول المعنية مباشرة ومن خلال اتفاقات أبرمت بينها لهذه الغاية. وفي هذا الصدد تثار التساؤلات الآتية: ما الأساس القانوني لسلطان إرادة الدول المعنية بالخلافة في تسوية النزاعات المتعلقة بالخلافة سلمياً؟ وما مدى انسجام هذه الاتفاقات مع الأحكام المقررة في اتفاقيتي فيينا لخلافة الدول؟ وما هي بالنتيجة حدود إرادة الدول عند تفاوضها بغية التوصل إلى تسوية سليمة لحالة خلافة الدول التي تكون أطرافاً فيها؟
ثمة التزام عرفي يتعين على الدول الأعضاء في المجتمع الدولي احترامه، وهو الالتزام بتسوية النزاعات الدولية سلمياً. ويستمد هذا الالتزام في الأصل من المادتين (2/3) و(1/33) من ميثاق الأمم المتحدة. وتنسحب آثار هذا الالتزام بداهة إلى نزاعات الدول المتعلقة بحالات "خلافة الدول".
تتمثل الفرضية الأساسية التي يستند إليها هذا البحث في أن الدول المعنية بالأوضاع الناشئة عن خلافة الدول تفضل الاتفاق بإرادتها المحضة عبر المفاوضات فيما بينها على القواعد والأحكام الناظمة لهذه الأوضاع، فهي على ما يبدو تنأى في أغلب الحالات عن الأخذ باتفاقيتي فيينا لخلافة الدول مفضلة عليهما تسوية سليمة نابعة من إرادتها الحرة، وكأنها لا تمنح الأولوية لهما.
ولا يتم اللجوء إلى تطبيق الأحكام القانونية المقررة في اتفاقيتي فينا لخلافة الدول إلا في حالة عدم وجود اتفاق بين الدول الأطراف ينظم الأوضاع الناشئة عن الخلافة، ويشكل رضا الدول المعنية بالخلافة حجر الزاوية في الوسيلة المتبعة للتسوية. إلا أن إرادة الدول ليست مطلقة، فعادة ما تفرض عليها جملة من القيود، مما يعني عدم خضوع المسائل المتعلقة بخلافة الدول كلها لإرادة الدول.
سيعالج هذا البحث إطار الوسائل للموضوعات المتعلقة بخلافة الدول، ولن يتعرض لمتغيرات مضمون التسويات المتعلقة بالخلافة، وذلك من خلال المحوريين الآتيين: عناصر ومكونات التسوية الاتفاقية للنزاعات الناشئة عن خلافة الدول، وخاصة الأسس القانونية والعملية التي تفرض مثل هذه التسويات. القيود الواردة على إرادة الدول في تسويتها للأوضاع الناشئة عن خلافة الدول، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق الأقليات. إقرأ المزيد