المقاصد ؛ مقاصد الإسلام من التشريع في المعاملات والآداب العامة
تاريخ النشر: 01/01/2017
الناشر: دار غار حراء
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:هذا كتابٌ قصدْتُ منْه إلى إمْلاءِ مباحثَ جليلةٍ من مقاصدِ الشريعةِ الإسْلاميّةِ والتمْثيلِ لهَا والإحتجاجِ لإثْبَاتِها؛ لِتكُونَ نِبْراساً للمُتفقّهين في الدّينِ، ومَرْجعاً بيْنهم عنْدَ إخْتلافِ الأنْظارِ، وتبُدُّل الأَعْصَارِ، وتوسُّلاً إلى إقْلالِ الإخْتلافِ بيْنَ فُقهاءِ الأمْصارِ، ودُرْبةً لأتْبَاعهم على الإنْصافِ في ترْجيحِ بعْضِ الأقْوالِ على بعْضٍ عنْد تطايُرِ شرَرِ الخلافِ، ...حتّى يسْتَتِبَّ بذلك ما أردْناهُ غيْرَ مرَّةٍ مِنْ نبْذِ التعَصُّبِ والفيْئَةِ إلى الحَقِّ إذا كانَ القصْدُ إغَاثةَ المُسْلمينَ ببُلالَةِ تشريعِ مصَالحِهم الطارئَةِ متَى نزَلتِ الحَوادثُ واشْتبكتِ النوَازلُ، وبفضْلِ من القوْلِ إذَا شَجَرتْ حِجَحُ المَذاهبِ، وتبَارتْ في مُناظَرتِها تِلْكُمُ المَقَانِبُ.
دعاني إلى صَرْفِ الهِمَّةِ إليْهِ ما رَأيْتُ منْ عُسْرِ الإحْتجَاجِ بيْنَ المُختلفينَ في مسائل الشريعَةِ، إذ كانوا لا ينْتهُون منْ حِجاجِهْم إلى أدِلَّةٍ ضُروريّةٍ، أوْ قريبَةٍ منْها، يُذعِنُ إليْها المُكابرُ ويَهْتدِي بِهَا المُشبَّهُ عليهْ.
كما ينتهي أهلُ العُلُوم العقليَّة في حِجَاجهم المنطقيِّ والفلسفيِّ إلى الأدلَّةِ الضَّرُوريّاتِ والمُشاهداتِ، والأُصُولِ الموْضُوعةِ، فينْقطعُ بيْن الجَميعِ الحِجَاجُ، ويرْتفِعُ منْ أهْلِ الجَدلِ ما لهُمْ فيهِ منْ لُجَاجٍ، ورأيْتُ عُلماءَ الشريعةِ بذلك أوْلَى، وللآخرةُ خيْرٌ من الأُولَى.
وقد يظنُّ ظانٌّ أنَّ في مَسائِلِ علْم أُصُولِ الفقْهِ غُنيةً لمُتطلَّبِ هذا الغَرَضِ، بَيْدَ أنّهُ إذا تمَكَّن مِنْ علْمِ الأصُولِ، رَأَى رأيَ اليَقينِ أنَّ مُعْظمَ مسائِلهِ مُختَلَفٌ فيها بيْن النُظّار، مُسْتَمِرٌّ بيْنَهُمُ الخلافُ في الفُرُوعِ تبعاً للإخْتلافِ في تلك الأصُولِ، وإنْ شئْتَ فقُلْ: قدِ اسْتَمَرَّ بينّهُم الخلافُ في الفُرُوعِ؛ لأنَّ قواعِدَ الأصُول انْتزَعُوها منْ صفاتِ تلك الفُروعِ، إذْ كانَ علْمُ الأصُولِ لمْ يُدَوَّنْ إلاّ بعْد تدْوينِ الفقْه بزُهاءِ قرْنيْن، على أنَّ جمْعاً منَ المُتفقّهينَ كانَ هزيلاً في الأصُولِ يسيرُ فيها وهُو راجِلٌ، وقلَّ منْ ركِبَ متْنَ الفقْهِ فدُعِيَ إلى النِّزالِ فكانَ أوَّلَ نازلٍ، لذلك لمْ يكُنْ علْمُ الأصُولِ مُنْتهًى ينْتهِي إلى حِكَمِهِ المُخْتلفُونَ في الفقْه، وعَسُرَ أو تعذَّرَ الرُّجُوعُ بهِمْ إلى وحْدةِ رأْيٍ، أوْ تقْريبِ حالٍ.
على أنَّ معظمَ مسائلِ أصُولِ الفقْه لا ترْجِعُ إلى خدْمةِ حِكْمةِ الشريعةِ ومقْصدِها، ولكنَّها تدُورُ حوْل محْورِ استنْباطِ الأحْكام منْ ألْفاظِ الشارعِ بواسطةِ قواعدَ تُمَكِّنُ العارفَ بهَا من انْتزَاعِ الفُروعِ منْها، أو من إنتزاع أوصافٍ تُؤْذِنُ بها تلْك الألفاظُ، ويُمْكِنُ ان تجعل تلك الأوصاف باعثاً على التشريع، فتُقاسُ فرُوعٌ كثيرةٌ على موردِ لفظِ منها بإعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصفِ الذي اعتقدوا أنه مرادٌ من لفظِ الشارع، وهُو الوصْفُ المُسمَّى بالعلّةِ.نبذة الناشر:"ان الفقه في ورطة والفتوى في خطر عظيم والفقهاء في فهمهم لاسلافهم ان هم الا يظنون، وعن حقيقة القطيعة مع الاصول ومرادات الله غائبون، وزلات مؤسسات بعلمائها تاهوا عن حقيقة التشريع وطريق الاولين، وفي المناهج الفقهية انحرافات افضت إلى ولادة المشوهين فترى الخلاف شائعا مستحرا ومستمرا باسم كل يقين، والجميع يدعي الوصل وحبل الله مقطوع مصبحين.
المذهب المالكي أكثر المذاهب مراعاة لحكم الشريعة ومقاصدها، ويتجلى ذلك بوضوح في طبيعة الأصول التي قام عليها هذا المذهب، والتي كان الإمام مالك يبني عليها الكثير من أقواله وفتاويه؛ خاصة في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات، ومنهجه في ذلك مستفاد من منهج السلف رضوان الله عليهم خصوصا عمر بن الخطاب وابنه عبدالله، فقد قرر منهجهم في أقواله وفتاويه، التي يسلك فيها مسلك التعليل ويراعي فيها المقاصد ومآلات الأفعال والنيات والعوائد والأحوال في مسائل الفتوى والأحكام؛ وبنى الكثير من فتاويه على أصل سد الذرائع الذي هو اعتبار للمآل في جلب المصالح ودرء المفاسد ويعد من القواعد الأساسية في فقه الشريعة." إقرأ المزيد