تسبيب الأحكام الشرعية في القرارات الإستئنافية
(0)    
المرتبة: 286,475
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر: لما تولينا القضاء في محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين رأينا الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية تصدر دون تسبيب أو تعليل، ولم تكن تتضمن سوى اسم القاضي وفرقاء الدعوى وموضوعها ونوع الحكم الذي صدر فيها، ومتن الحكم يتضمن حكم القاضي للمدعي، أو برد دعواه دون إيراد للأسباب التي دعت ...القاضي لإصدار هذا الحكم.
وإن كانت هناك سوابق قضائية لإيراد وقائع الدعوى والحكم الذي انتهى إليه القاضي، إلا أنّ هذا لا يرقى لما نصبوا إليه، وما نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني والساري المفعول في فلسطين رقم 31 لسنة 1959 فقد جاء في المادة 103 منه: (يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها)، ولما كانت المادة المذكورة أوجبت على القاضي إيراد العلل والأسباب التي من خلالها يخلص إلى حكمه، كان إيراد هذه العلل والأسباب من النظام العام، التي إن فارقت الحكم شابه البطلان.
ولما كان العدل هو مسعى القضاء، كان لا بد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما توصل إليه في منطوق حكمه، وهذه الوسيلة تتمثل في تسبيب الأحكام وتعليلها، وهي الوسيلة التي تمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل، أو جهل. لذلك كله فإن الالتزام بالتسبيب يعد ضمانة قانونية مهمة وصمام أمان لمنع القاضي من أن يجور في حكمه.
وتسبيب الحكم يدور حول ركيزتين أساسيتين هما: حماية المصلحة العامة المتمثلة في تقوية الحكم وإظهار عدله وتحقيق المراقبة عليه، وحماية المصلحة الخاصة المتمثلة في صيانة المبادئ المقررة لمصلحة الخصوم. ويعرف التسبيب بأنه: بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي إلى الحكم الذي أصدره، ويقصد بالأسباب الواقعية، بيان الوقائع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجودٍ للواقعة الأساسية للدعوى.
أما الأسباب القانونية فيقصد بها: بيان السبب القانوني والحجج القانونية التي يصدر القاضي حكمه تطبيقاً لها بعد تكييفه لوقائع الدعوى لتطبيق القواعد القانونية دون أن يتقيد في ذلك بالسند أو المبدأ القانوني الذي تمسك به الخصوم.
أما التسبيب في لغة القضاء فهو: مجموعة الأسانيد والمقدمات التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي، فهي المسببات التي يستند إلها الحكم باعتبارها الداعم المادي والمعنوي له. ولم يقتصر قانون أصول المحاكمات الشرعية على نص المادة 103 المذكورة في موضوع التسبيب، بل هناك من النصوص المنثورة بين جنبات هذا القانون والتي تحض القاضي على البيان والتسبيب، منها نص المادة 67 والتي تنص على أنه: (إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة)، والمقصود هنا في بيان الأسباب وتعليل وتسبيب سبب قبول الشهادة أو رفضها والتي لا يقبل من القاضي رفضها أو قبولها دون ذلك.
بناء على ما تقدم بيانه، كان يتوجب أن يكون هناك من يسعى لتحقيق وتطبيق ما تم رسمه وبيانه في القانون، إضافة إلى الارتقاء بالقضاء الشرعي ليكون قضاء لا يقل عن القضاء النظامي في هذا الشأن الذي تنبه سابقاً لموضوع التسبيب والذي جعل البطلان مصيراً لتلك الأحكام التي تصدر دون تسبيب. وقد كان هذا الكتاب على نحوٍ مما نأمل، نموذجاً للأحكام القضائية الشرعية التي ستصدر من المحاكم الشرعية بداية واستئنافاً على السواء.
وقد احتوى هذا الكتاب على أكثر من مائة قرار استئنافي ارتأينا فيها خلاصة ما صدر من أحكام مسببة عن هيئات الاستئناف في كل من نابلس ورام الله والخليل.
وتمت الإشارة إلى الهيئة المصدرة للحكم قرين كل قرار، لتلافي الوقوع في إشكالية الترقيم، فجميع هيئات الاستئناف تقوم بالترقيم ذاته للقرارات، فتجد القرار رقم 1/2014 صادر عن هيئة استئناف نابلس، ومثله عن هيئة رام الله وكذا هيئة الخليل.
وتجدر الإشارة هنا أن بعض القرارات تصدر باسم المدعي والمدعى عليه وبعضها باسم المستأنف والمستأنف عليه، وذلك يرجع إلى السند القانوني الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في رفع الدعوى لتدقيقها، فإذا رفعت الدعوى بموجب أحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وهو ما يعرف بالاستئناف الوجوبي، أما إذا تم رفع الدعوى وفق نص المادة 137 من هذا القانون يتم ذكر اسم المستأنف والمستأنف عليه، وهو ما يعرف بالاستئناف الجوازي.
وقد احتوى هذا الكتاب على ملخص ميسر لكل قرار من القرارات في أعلى الحكم ليكون دلالة للقارئ وسرعة الوصول إلى ما يصبو إليه، إضافة إلى احتواء هذا الكتاب على فهرسين، الأول يتعلق بالمبادئ التي توصلت إليها محكمة الاستئناف من خلال تطبيق القانون، والثاني لموضوعات الأحكام التي صدرت. إقرأ المزيد