لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الفقه الإستدلالي

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 187,989

الفقه الإستدلالي
21.25$
25.00$
%15
الكمية:
الفقه الإستدلالي
تاريخ النشر: 30/09/2014
الناشر: شركة الأعلمي للمطبوعات
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:جاء في مقدمة الكتاب في جزئه الأول (العبادات) ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة أحدها العبادات، والعبادة تعني: كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة إلى الله تعالى، ويقابله التوصُّلي، فلا يتوقف سقوط أمره - بل استحقاق الثواب - على قصدها.
ولا يلزم في قصد الفعل العبادي ...إستحضار صورته تفصيلاً، لعدم الدليل، فتجري البراءة ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه، ومنه يتضح: أن الرياء المتقدم على فعل العبادة مبطل لها؛ بل هو محرم في نفسه، لكونه نحواً من الشرك، وأما المتأخر فلا دليل على مبطليته فتجري البراءة، وكذا العُجْب وإن كان متقدماً؛ ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته، لمخدور التشريع، وكذا مع الشك إلا أن يؤتى به برجاء المطلوبية، إذ لا مخدور.
ولا يلزم في النية التلفظ بها، لخروجه من حقيقتها، بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة؛ لأنه يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة، لما دلت عليه بعض النصوص من إقتضاء التكلم لإعادتها، وهل يلزم في العبادة قصد الوجه، ونيّة الأداء أو القضاء، والتمييز؟ كلا، لعدم الدليل، فتجري البراءة.
وهو واضحٌ بناءً على إمكان أخذ ما ذكر في متعلق الأمر؛ وإلا فقد يقال بالإشتغال، لكون الشك آنذاك شكّاً في فراغ الذمة في عهدة التكليف المعلوم، وليس شكّاً في أصل إشتغالها به، ولكن رغم ذلك، يمكن أن تقرب البراءة بما أشار إليه الشيخ الخراساني بقوله: نعم يمكن أن يقال: (إن كل ما يحتمل بدواً دخله في إمتثال الأمر وكان مما يغفل عنه غالباً العامة كان على الأمر بيانه ونصب قرينه على دخله واقعاً، وإلا لأخلّ بما هو همه وغرضه، وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منها عين ولا أثر في الأخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وإن احتمل إعتباره بعض الخاصة).
أما أقسام العبادة فهي ثلاثة: الأولى عبادة بدنيّة غير مالية كالطهاران الثلاث والصلاة والصوم والإعتكاف، الثاني عبادة مالية غير بدنية، كالزكاة والخمس، وبعض الكفارات، الثالث: ما تجمع الأمرين، كالحج.
وقد اقتصر المؤلف في الجزء الأول على البحث في كلٍّ من: الطهارة والصلاة والصوم، هذا بالنسبة للجزء الأول من هذا المؤلف الذي جاء تحت عنوان "الفقه الإستدلالي"، وأما الجزء الثاني فقد دار حول فقه المعاملات وجاء في المقدمة: المعاملة تارة تقوم بطرفين وهي العقد، وأخرى بواحد وهي الإيقاع، ويرجع العقد في حقيقته تارةً إلى إلتزام معلّق كالسبق والرماية، وأخرى منجز كالبيع والإجارة وثالثة إلى مجرد الأذن في التصرف كالوكالة بناءً على كونها عقداً.
والمعاملات المتداولة في عصر النصّ محصورة في العناوين المعروفة، وقد استجدت بعد ذلك معاملات وقع البحث في وجه شرعيّتها كالتأمين على الحياة وترقيع الأعضاء ونحوها، وقد حاولوا إرجاعها إلى أحد العناوين المعروفة، إما بتصور أن المعاملات المشروعة منحصرة بها، أو بتصور أن واقعها ذلك، وعلى تقدير عدم إمكان إرجاعها إليها هل يجوز التمسك بالعمومات لإثبات شرعيتها؟.
هذا ما تعرض إليه المؤلف في مبحث أدلّة صحة العقود، ومهما يكن من أمر، فقد تم التعرض في هذا الجزء للأحكام المشتركة بين جميع أبواب المعاملات، ثم لبعض أحكام البنوك، وذلك ضمن المباحث التالية: 1-أدلة صحة العقود، 2-الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية، 3-الأصل عند الشك؟ في اللزوم، 4-المعاملة المعاطاتية، 5-شرائط المتعاقدين، 6-معاملة الفضولي، 7-شرائط العوضين، 8-المقبوض بالعقد الفاسد، 9-الشروط، 10-الخيارات، 11-النقد والنسيئة، 12-أحكام القبض، 13-من أحكام البنوك.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تم في الختام التعرض إلى بعض أحكام النكاح وتضمن ذلك البحث عن حكم الوسائل المساعدة على الحمل ومنعه، ومعرفة حكم النظر إلى العورة والتستر واللمس وما شاكل ذلك إذ من المناسب التعرض لبيان حكمها أيضاً.

إقرأ المزيد
الفقه الإستدلالي
الفقه الإستدلالي
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 187,989

تاريخ النشر: 30/09/2014
الناشر: شركة الأعلمي للمطبوعات
النوع: ورقي غلاف فني
نبذة نيل وفرات:جاء في مقدمة الكتاب في جزئه الأول (العبادات) ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة أحدها العبادات، والعبادة تعني: كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة إلى الله تعالى، ويقابله التوصُّلي، فلا يتوقف سقوط أمره - بل استحقاق الثواب - على قصدها.
ولا يلزم في قصد الفعل العبادي ...إستحضار صورته تفصيلاً، لعدم الدليل، فتجري البراءة ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه، ومنه يتضح: أن الرياء المتقدم على فعل العبادة مبطل لها؛ بل هو محرم في نفسه، لكونه نحواً من الشرك، وأما المتأخر فلا دليل على مبطليته فتجري البراءة، وكذا العُجْب وإن كان متقدماً؛ ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته، لمخدور التشريع، وكذا مع الشك إلا أن يؤتى به برجاء المطلوبية، إذ لا مخدور.
ولا يلزم في النية التلفظ بها، لخروجه من حقيقتها، بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة؛ لأنه يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة، لما دلت عليه بعض النصوص من إقتضاء التكلم لإعادتها، وهل يلزم في العبادة قصد الوجه، ونيّة الأداء أو القضاء، والتمييز؟ كلا، لعدم الدليل، فتجري البراءة.
وهو واضحٌ بناءً على إمكان أخذ ما ذكر في متعلق الأمر؛ وإلا فقد يقال بالإشتغال، لكون الشك آنذاك شكّاً في فراغ الذمة في عهدة التكليف المعلوم، وليس شكّاً في أصل إشتغالها به، ولكن رغم ذلك، يمكن أن تقرب البراءة بما أشار إليه الشيخ الخراساني بقوله: نعم يمكن أن يقال: (إن كل ما يحتمل بدواً دخله في إمتثال الأمر وكان مما يغفل عنه غالباً العامة كان على الأمر بيانه ونصب قرينه على دخله واقعاً، وإلا لأخلّ بما هو همه وغرضه، وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منها عين ولا أثر في الأخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وإن احتمل إعتباره بعض الخاصة).
أما أقسام العبادة فهي ثلاثة: الأولى عبادة بدنيّة غير مالية كالطهاران الثلاث والصلاة والصوم والإعتكاف، الثاني عبادة مالية غير بدنية، كالزكاة والخمس، وبعض الكفارات، الثالث: ما تجمع الأمرين، كالحج.
وقد اقتصر المؤلف في الجزء الأول على البحث في كلٍّ من: الطهارة والصلاة والصوم، هذا بالنسبة للجزء الأول من هذا المؤلف الذي جاء تحت عنوان "الفقه الإستدلالي"، وأما الجزء الثاني فقد دار حول فقه المعاملات وجاء في المقدمة: المعاملة تارة تقوم بطرفين وهي العقد، وأخرى بواحد وهي الإيقاع، ويرجع العقد في حقيقته تارةً إلى إلتزام معلّق كالسبق والرماية، وأخرى منجز كالبيع والإجارة وثالثة إلى مجرد الأذن في التصرف كالوكالة بناءً على كونها عقداً.
والمعاملات المتداولة في عصر النصّ محصورة في العناوين المعروفة، وقد استجدت بعد ذلك معاملات وقع البحث في وجه شرعيّتها كالتأمين على الحياة وترقيع الأعضاء ونحوها، وقد حاولوا إرجاعها إلى أحد العناوين المعروفة، إما بتصور أن المعاملات المشروعة منحصرة بها، أو بتصور أن واقعها ذلك، وعلى تقدير عدم إمكان إرجاعها إليها هل يجوز التمسك بالعمومات لإثبات شرعيتها؟.
هذا ما تعرض إليه المؤلف في مبحث أدلّة صحة العقود، ومهما يكن من أمر، فقد تم التعرض في هذا الجزء للأحكام المشتركة بين جميع أبواب المعاملات، ثم لبعض أحكام البنوك، وذلك ضمن المباحث التالية: 1-أدلة صحة العقود، 2-الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية، 3-الأصل عند الشك؟ في اللزوم، 4-المعاملة المعاطاتية، 5-شرائط المتعاقدين، 6-معاملة الفضولي، 7-شرائط العوضين، 8-المقبوض بالعقد الفاسد، 9-الشروط، 10-الخيارات، 11-النقد والنسيئة، 12-أحكام القبض، 13-من أحكام البنوك.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تم في الختام التعرض إلى بعض أحكام النكاح وتضمن ذلك البحث عن حكم الوسائل المساعدة على الحمل ومنعه، ومعرفة حكم النظر إلى العورة والتستر واللمس وما شاكل ذلك إذ من المناسب التعرض لبيان حكمها أيضاً.

إقرأ المزيد
21.25$
25.00$
%15
الكمية:
الفقه الإستدلالي

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 1029
مجلدات: 2

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين