الإسناد التجارية والإفلاس
(0)    
المرتبة: 538,822
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يدور موضوع الكتاب حول أحكام الإفلاس وبالتحديد الأسناد التجاري/ تنص المادة 489 من قانون التجارة اللبناني أنه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر لا يدعم الثقة المالية إلا بوسائل يظهر بجلاء إنها غير مشروعة. والإفلاس في القانون اللبناني هو نظام مقصور على التجار وحدهم فإذا كان المديون عبر تاجر، ...فلا سبيل إلى إعلان إفلاسه إنما يعتبر في حالة إعسار وهي حالة أهمل شأنها المشترع اللبناني. توزع الكتاب على أربعة فصول يبحث الفصل الأول في (سند السحب) ويضم سند السحب، قبول سند السحب، سندات المجاملة أو الأعارة... الخ. أما الفصل الثاني فيبحث في (سند الأمر) ويضم ثلاثة أجزاء تتناول: إنشاء سند الأمر، انتقال سند الأمر، إيفاء سند الأمر، ويبحث الفصل الثالث في ما يسمى (الشيك)، ويضم أربعة أجزاء تتناول: إنشاء الشيك، ومؤونة الشيك، انتقال الشيك، وإيفاءه. ويأتي الفصل الرابع والأخير في سائر الأسناد التجارية.
وهكذا يجيب هذا الكتاب وبالوسائل القانونية على أسئلة مهمة مثل ما هي الوسائل الموضوعة بتصرف الدائن، وما هي القوانين التي تؤدي إلى تمكينه من تحصيل دينه من أموال مدينة، مثل: موقف القانون من الشخص المتوقف عن الإيفاء سواء أكان تاجراً أم لا، كيف تتم عملية الصلح الإحتياطي أو الصلح الواقي؟ كيف يرعى القانون المفلس ويمكنه من استعادة مركزه المالي؟ إلى آخر ذلك من أحكام الإفلاس. إقرأ المزيد