دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 38,457
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:كتاب الدكتور "وجدي سلمان حاطوم" عن دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية مؤلّف هام لأنه يتناول موضوعاً حديثاً لم يسبق أن درس بإسهاب بتعمّق في المكتبة القانونية العربية، وهو هام أيضاً لأن المؤلف قد استنفذ المراجع القانونية الفرنسية حوله، ولا شك أن الموضوع قد استهوى المؤلف فانكبّ عليه ...ووسّعه ليشمل كل ما يَمتّ بالمصلحة الجماعية بصلة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى بعيدة.
يستعرض المؤلف في كتابه النظريات المختلفة حول المصلحة الجماعية عارضاً ما لها وما عليها ثم يبدي رأياً خاصاً به، وقدم تحديد لمفهوم المصلحة الجماعية الذي تعد مصلحة الشركة ككائن له شخصية ومصالح منفصلة ومستقلة عن مصالح بعض المساهمين، أكثرية كانت أم أقليّة.
وهذه المصلحة تتحدّد بالهدف الذي أنشئت من أجله الشركة، وهو تحقيق الأرباح (و/ أو الوفورات حسب المصطلح في القانون الفرنسي بعد تعديله)، فكل قرار صادر عن أكثرية المساهمين (أو لشركاء) يراعي مصلحة هذه الأكثرية على حساب هذا الهدف هو عرضة للأبطال، وهذا ما يعرف بتعسف الأكثرية، كما أن عرقلة الأقلية لقرار تتبناه الأكثرية على حساب هدف تحقيق الأرباح هو عرضة للإبطال، وهذا ما يعرف بتعسف الأقلية.
ونرئ أن هذا الهدف قد راعاه المشترع في لبنان وفي فرنسا في حالات أخرى، فمن تجلّيات المصلحة الجماعية ما نصت عليه المادة 113 من قانون التجارية البريّة اللبناني (وإن أتى النص ملتبساً بعد تعديله عام 1968) التي أجازت تجريد المساهم من حقه في الأفضلية في زيادة رأسمال الشركة، كلياً أو جزئياً، ضمن شروط معينة، إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك، ومن تجليات هذا المفهوم للمصلحة الجماعية ما أخذ به القضاء الفرنسي من توقيف لحق المساهم في إقتضاء الربح، عن طريق تدوير الأرباح أي بتشكيل إحتياطي حر لرأسمال الشركة، إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك، وضمن قيود وشروط.
وإذا تدّخل القضاء مشروط دوماً بعدم إجماع الشركاء أو المساهمين، فهؤلاء يبقون أحراراً في إدارة شؤونهم وهم أدرى بمصالح الشركة من غيرهم، ما لم يكن القرار الصادر عنهم مخالفاً للنظام العام أو القواعد القانونية الآمرة.
وكتاب الدكتور "وجدي سلمان حاطوم" لا يتوقّف عند بحث المفاهيم المختلفة للمصلحة الجماعية في الشركات التجارية، بل يبحث أيضاً في دور هذا المفهوم كمنظم للعلاقات داخل الشركة، وفي سيادة هذا المفهوم على سير أعمال الشركة، وفي دوره في إدارة شركات الأموال، ويقوم المؤلف بكل ذلك، بتحليل معمّق وتوسيع مفصّل مسترشداً بما توصل إليه القضاء والفقه الحديث في لبنان وفرنسا.
كتاب جامع لموضوع حديث يسدّ فراغاً في المكتبة القانونية العربية ويُغنيها، يلجأ إليه الأستاذ والطالب والجامعي، كما يسترشد به القضاة والمحامون على حد سواء. إقرأ المزيد