درر الحكام شرح مجلة الأحكام
(0)    
المرتبة: 55,347
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:مجلة الأحكام هي مؤلف تم وضعه في فترة الحكم العثماني ، حيث رأت الدولة العثمانية أن الحاجة ماسة لوضع قانون مدني متنوع من فقه السادة الحنفية لتنمو محاكمها من الإرتباك والإختلاف الناشئين عن الأقوال المختلفة في كتب الفقه الحنيفية ، حيث تمّ انتقاء طائفة من جلة العلماء ومبرزي الفقهاء ...في ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير . وقد رأس هذه الجماعة من العلماء أحمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ . فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له أحسن قيام ، ووضعت مجلة الأحكام الدولية بعد بحث طويل وجهد كبير . فكانت هذه المجلة أعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتها . ومن ثمّ شمّر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة ، فلم يتيسر لهم ذلك ، إلى أن قام ثانية الفقهاء وفخر القضاة في ذاك العهد علي حيدر أفندي ، مدرس المجلة في كلية الحقوق في الآستانة ، ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية ، فشرح هذا القانون شرحاً وافياً ، يُغني عن الرجوع إلى غيره والبحث والتنقيب في مطولات الكتب ، فاتحاً مغاليقه ، وجالياً غامضه ، وحالاًّ معضلاته ، مزيلاً الإبهام عن كل مسألة فيها التباس . ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون إلى اقتنائه ، لما له من عظيم الفوائد في مساعدتهم في مدلهمات المسائل ، كما أن الدولة العثمانية أوجبت درسه في مدرسة الحقوق . هذا ولما كان هذا الشرح بتلك المنزلة ، كان لا بد من عدم حرمان اللغة العربية منه ، ونفع المحدثين بها بهذا المؤلف الهام ، فانبرى المحامي فهمي الحسيني إلى تعريبه ، وإخراجه للناس لتعميم فائدته ، وإغناء المكتبة الفقهية العربية به ، وإلى هذا ، وبالعودة إلى هذا الكتاب وموضوعاته ، فإنه يتضمن طائفة من المسائل الفقهية ، وإن المسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة ؛ وهي العبادات ، وإما أن تتعلق بأمور الدنيا ، وهي تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات ، فالإنسان ، ولأجل بقائه هو بحاجة إلى قوانين مؤيّدة وشرعية في أمر الزواج ، وهي قسم المناكحات في علم الفقه ، وهو بحاجة إلى أحكام فقهية في حياته الإجتماعية ، فيما يقتضي منه التعاون والتشارك وهذا في قسم المعاملات ، ولاستقرار أمنه لزم ترتيب أحكام الجزاء ، وهذا في قسم العقوبات من الفقه . وقد شمل الكتاب علم هذه المسائل كلها ، حيث تم جمعها من الكتب الفقهية المعتبرة ، ثم تقسيمها إلى كتب ، وتقسيم الكتب إلى أبواب ، والأبواب إلى فصول ، فالمسائل الفرعية التي يُعمل بها في المحاكم هي المسائل التي تمّ ذكرها في الأبواب والفصول ، لأن المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كليّة كلّ منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ، وتلك القواعد مسلّمة معتبرة في الكتب الفقهية ، تُتّخذ أدلّة لإثبات المسائل وتفهمها في بادىء الأمر ، فذكرها يوجب الإستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لِتَقرُّرها في الأذهان ، فلذا قد جمع تسعٌ وتسعون قاعدة فقهية ، كما تمّ تحرير مقالة ثانية وذلك في بيان القواعد الكلية الفقهية . ثم إن بعض هذه القواعد ، وإن كان بحيث إذا انفرد يوحَدُ من مشتملاته بعض المستثنيات ، لكن لا تختلُّ كليتُها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويُقيّد بعضاً . إقرأ المزيد