نظرية الخلافة الخاصة في التصرفات القانونية - دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 179,102
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:لقد شكلت نظرية الخلافة الخاصة في التصرفات القانونية معلماً من معالم تطور الفكر القانوني ونضجه بما انطوت عليه من إمكانية إنتقال تصرفات السلف إلى خلفه إذا كان هذا التصرف - بما أنشأه من حقوق وإلتزامات - قد اتصل بشيء (حق) انتقلت ملكيته إلى الخلف الخاص.
ومما لا يخفى بالنظرية الخلافة ...الخاصة من صنعة قانونية دقيقة تحتاج إلى دقة في التنظير وعمق في الإستنتاج والتأصيل.
وعليه، فإن جوهر فكرة هذا البحث تتمحور حول ما يلي: الخلافة في العلاقة القانونية - من الناحية الفنية - هي عبارة عن حلول شخص محل شخص آخر في تلك العلاقة مع بقاء عناصرها الموضوعية ثابتة على ما كانت عليه، وتنقسم الخلافة في العلاقات القانونية إلى خلافة عامة وخاصة.
والخلافة الخاصة هي عبارة عن حلول شخص يسمى (الخلف الخاص) محل شخص آخر يسمى (السلف) في علاقة عقدية نتصل بشيء (حق) انتقل إلى الخلف من السلف بموجب تصرف إرادي.
هذا وقد أثارت الخلافة الخاصة - بما حملته من تطبيقات متعددة - تداعيات قانونية متعددة وأول هذه التداعيات هي تحديد المقصود بالخلف الخاص، فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الخلف الخاص هو من يخلف سلفه في ملكية عين معينة أو حق عيني عليها بينما ذهب آخرون إلى تعريفه بأنه: من يخلف سلفه في شيء معين أو حق عيني على هذا الشيء أو حق شخصي.
ويذكر الباحث أنه وبعد تحديده المقصود بشرط الأستبقية وماهية معيار المستلزمات طرح فكرته في تحوير شرط العلم الخاص في ميدان الخلافة الخاصة وحيل هذه النظرية تقوم على ركني أستبقية التصرف المتصل بالشيء (الحق) إلى الخلف وكون هذا التصرف من مستلزمات هذا الشيء أو الحق، قاصراً أهمية عدم علم الخلف الخاص بهذه الإلتزامات بإعطائه الحق بالرجوع على سلفه بالضمان.
ومنتهى القول أن جوهر فكرة هذا البحث يكمن في معرفة ما إذا كانت الحقوق الشخصية والإلتزامات التي تنشأ عن عقد أبرمه السلف بشأن يتصل بالحق الذي نقله إلى الخلف بعد ثبوت هذا الحق، وقبل نقله إلى الخلف، ينتقل أيضاً إلى ذلك الخلف تبعاً للحق الذي آل إليه، أولاً ينتقل وما مصدر هذا الإنتقال؛ هل هو نص القانون أم الإرادة؟.
هذا وتتبع أهمية هذا البحث في الخلافة الخاصة من كثرة وتنوع أشكال إنتقال عقود السلف - كعقد التأمين والإيجار والعمل - إلى الخلف الخاص.
إلا أن هذا الموضوع، وعلى الرغم من أهميته - لم يحظ بدراسته وبحث كافيين في القانون المدني العراقي، على عكس الأمر بالنسبة للقانون المدني الفرنسي.
ومن ناحية ثانية، فإن هذا البحث يحاول الباحث من خلاله رسم معالم واضحة لنظرية عامة في الخلافة الخاصة يقيمها على أساس موضوعي ترو إليها تطبيقاتها المختلفة دون أن تكون إستثناء عليها، فالمشرع العراقي في المادة (124/2 مدني) بعد أن اشترط لإنتقال الحق أو الإلتزام إلى الخلف الخاص أن يكون الشيء (الحق) الذي انتقل إلى الخلف هو محل الإعتبار في تقرير الحق أو الإلتزام، عاد وقيّد إنتقال هذا الحق أو الإلتزام بشرط العلم به، ورتب على عدم العلم عدم إنتقال الحق أو الإلتزام إلى الخلف الخاص، دون أن يبين مصير هذا الحق أو الإلتزام الذي أصبح تنفيذه عيناً... مستحيلاً لمجرد الإنتقال ملكية الشيء (الحق) الذي كان محل إعتبار في تقريره إلى الخلف الخاص.
ويشير الباحث إلا أنه ومن جهة أخرى لم يشترط علم الخلف الخاص بالإلتزام أو الحق لإنتقاله إليه في تطبيقات الخلافة الخاصة المختلفة التي عالجها في نصوص خاصة، فجعل من هذه النصوص الإستثنائية قاعدة عامة، وجعل من القاعدة العامة إستثناء، وأضاع بذلك كل معلم واضح لنظرية عامة ترتد إليها تطبيقاتها المختلفة دون أن تكون إستثناء عليها، مؤكداً بأن هذا الوضع الشاذ التي تسبب به المشرع هو ما يحاول تصحيحه من خلال هذه الدراسة المقارنة.
هذا وقد تحدد مدار البحث في الآتي: 1-القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804، 2-القانون المدني المصري الصادر عام 1948، 3-القانون المدني العراقي الصادر عام 1951، 4-القوانين المدينة العربية، 5-القوانين الخاصة المقارنة، 6-الشريعة الإسلامية.
وأما خطة البحث، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الأول منها موضوع ماهية الخلافة الخاصة، وتم في الفصل الثاني معالجة شروط الخلافة الخاصة، وأخيراً تم تخصيص الفصل الثالث لتسليط الضوء على تكييف الخلافة الخاصة. إقرأ المزيد